صنفت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، الاتحادات الرياضة إلى 5 فئات رئيسية لا يقتصر تشكيل مجالس إداراتها على الأعضاء المنتخبين فقط في الدورة الانتخابية الجديدة المقررة لها بعد الانتهاء من اولمبياد لندن 2012.

وحسب المادة 6 من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 والتي اعتمدها مؤخرا معالي عبدالرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس الهيئة العامة، فان الاتحادات الرياضية في الدولة تتألف من 5 فئات هي، الاتحاد الاولمبي، والاتحاد شبه الاولمبي، والاتحاد غير الاولمبي، والاتحاد النوعي، والاتحاد الشعبي.

الفئات الخمس

ويقصد بالاتحاد الاولمبي، هو كل اتحاد عضو في اتحاد دولي للعبة مدرجة في دورة اولمبية، صيفية أو شتوية، فيما يقصد بالاتحاد شبه الاولمبي، كل اتحاد عضو في اتحاد دولي معترف به أولمبيا للعبة غير مدرجة في دورة أولمبية.

أما الاتحاد غير الاولمبي، فيقصد به، هو كل اتحاد عضو في اتحاد دولي غير معترف به اولمبيا، فيما يقصد بالاتحاد النوعي، هو كل اتحاد عضو في اتحاد دولي معترف به اولمبيا لنشاط متعلق بالرياضة، فيما يقصد بالاتحاد الشعبي، هو الاتحاد الذي يتولى إدارة وتنظيم رياضة شعبية محلية.

باستثناء الرئيس

وبينت المادة 39 من اللائحة، آليات تشكيل مجالس إدارات الاتحادات الرياضية التي لا تقتصر على الأعضاء المنتخبين فحسب، بل يتألف مجلس الإدارة من الأعضاء المنتخبين من قبل الجمعية العمومية للاتحاد والمؤلفة من ممثلي الأندية والمراكز والجهات الخاصة ورابطة اللاعبين وكافة الروابط الأخرى والعنصر النسوي، إضافة إلى الأشخاص المعينين من قبل الهيئة العامة، وصاحب المنصب الخارجي العضو في الاتحاد الدولي أو القاري إن وجد.

وباستثناء منصب رئيس مجلس الإدارة، فان مناصب نائب أو نواب الرئيس والأمينان العام والمالي يجري شغلهم عبر تطبيق آليات الاقتراع السري، فيما لا يجوز للعضو شغل أكثر من منصب في مجلس الإدارة.

ومنحت المادة 39 رئيس مجلس الإدارة حق تعيين أعضاء المجلس الذي لا تتوفر له جمعية عمومية.

شروط الإشهار

وحددت المادة 7 الشروط المطلوبة لتأسيس وإشهار الاتحاد بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة على تأسيس الاتحاد وإشهاره باشتراط توفر ما لا يقل عن 4 أندية أو جمعية رياضية أو مركز رياضي بالنسبة للاتحادين الاولمبي وشبه الاولمبي، فيما يتوجب توفر 5 أندية أو جمعية رياضية أو مركز رياضي بالنسبة للاتحاد غير الاولمبي.

أما بالنسبة للاتحاد النوعي، فان تأسيسه أو إشهاره يتطلب توافر اتحاد أو منظمة دولية معترف بها، فيما يتوجب على الاتحاد الشعبي توافر جهة في الدولة تمارس نشاطا منظما في رياضة شعبية.

موافقة الهيئة

وأجازت المادة 11 من اللائحة تحويل الجمعية الرياضية إلى اتحاد بعد موافقة الهيئة العامة على التحويل وبحتمية توافر شروط محددة منها، توفر الشروط الواردة في أحكام المادة 7 من اللائحة الخاصة بشروط تأسيس وإشهار الاتحاد، ومرور دورتين انتخابيتين على إشهار الجمعية، وتقديم طلب تحويل مستوف متضمنا مبررات التحويل وأسبابه، والنظام الأساسي المتضمن الاسم المعتمد والأهداف والغايات والاختصاصات، ومحضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن قرار طلب التحويل، والبنية التحتية المتوفرة والموارد البشرية والمالية المتاحة، والعضوية في الاتحادات والجهات الخارجية، والفعاليات المحلية والخارجية ومسمياتها، وتقديم إقرارات خطية تفيد بالالتزام باللوائح والقرارات والإجراءات التي تصدرها الهيئة العامة وأحكام اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008، وعدم وجود مساءلات والتزامات قانونية (براءة ذمة). ويسري على طلب التحويل كل ما ورد في أحكام المادتين 8 و9 من اللائحة الخاصتين بإجراءات التأسيس والإشهار والتأسيس والإشهار.