وسعت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة دائرة الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية، على أن يكون التطبيق الفعلي اعتبارا من الدورة الانتخابية الجديدة لعام 2012.

ووفقا للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة والجهات العاملة التي تم اعتمادها مؤخرا من قبل معالي عبدالرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس الهيئة العامة، فقد حددت الهيئة العامة 10 مواد من أصل 60 مادة ضمتها اللائحة، تعنى بكل ما يتعلق بالجمعيات العمومية للاتحادات، ابتداء من المادة 13 التي نصت على أن (الجمعيات العمومية تتألف من أعضاء عاملين، ومساندين).

الأعضاء العاملون

وتتكون فئة الأعضاء العاملين من ممثلي الأندية، والمراكز، والجهات الخاصة، والروابط، فيما تتكون فئة الأعضاء المساندين من الجهات ذات العلاقة باللعبة أو النشاط بما في ذلك الجهات المشهرة من غير الهيئة العامة، وممثلو الأندية والجهات الخاصة غير المشهرة، والشخصيات العامة، وأعضاء الشرف، والأعضاء المؤسسون، وأعضاء اللجان في اتحاد دولي أو قاري.

كما نصت المادة 13 بشأن الجمعيات العمومية على انه (إذا نقص عدد أعضاء الجمعية العمومية عن الحد المقرر، يجوز بقرار من الهيئة العامة، استمرار الاتحاد في ممارسة مهامه لسنة مالية تالية لتلافي الأسباب).

الأعضاء المساندون

ونصت المادة 14 بشأن الانتساب إلى عضوية الجمعية العمومية على ( أولا: ينتسب أي عضو للجمعية العمومية بصفة عضو مساند ويستثنى من ذلك أعضاء الجمعية العمومية لأي اتحاد قائم عند إصدار هذه اللائحة.

ثانيا: يحول الأعضاء المساندون للجهات العامة ذات العلاقة باللعبة أو النشاط بما في ذلك الجهات المشهرة من غير الهيئة العامة، والأندية والجهات الخاصة غير المشهرة من مساندين إلى عاملين بشرط انقضاء سنتين على انتسابهم لعضوية الجمعية العمومية، وتسديد الالتزامات المالية المترتبة، وتحقيق الحد الأدنى من المشاركات في برامج ونشاطات الاتحاد السنوية، وعدم التعرض لقرار إدانة لتجاوزات أو مخالفات رياضية، شطب أو تجميد، وإبراز قرار إشهار ساري المفعول.

شروط محددة

ثالثا: يعتمد ممثل الجهة في الجمعية العمومية ممن تنطبق عليه شروط، أن يكون مواطنا لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية، وحسن السيرة والسلوك متمتعا بحقوقه المدنية، وغير مدان بجنحة أو جناية مخلة بالأمانة أو الآداب العامة ما لم يرد إليه اعتباره، وان يكون من أركان اللعبة، لاعبا أو إداريا أو حكما الخ..، وغير مرتبط مع الاتحاد بمصالح تجارية، مالية).

كما حددت المادة 15 آليات طلب الانتساب إلى الجمعية العمومية من خلال تقديم طلب الانتساب على النموذج المعتمد مرفقا بالوثائق والبيانات اللازمة، يدرس مجلس الإدارة الطلب في اقرب جلسة ويصدر قرارا مسببا بقبوله أو رفضه، وعند زوال أسباب الرافض، يجوز التقدم بطلب انتساب آخر دون الحاجة لدفع رسوم جديدة.

اختصاصات الجمعية

وحددت المادة 16 اختصاصات الجمعية العمومية، وحصرتها بـ 6 نقاط تتمثل في، (اعتماد التقريرين الإداري والمالي ومدقق الحسابات، وانتخاب أو إعفاء أو إقالة أو استبدال أي من أعضاء مجلس الإدارة واعتماد أعضاء جدد، وإقرار النظام الأساسي وتعديلاته والتعليمات واللوائح الصادرة بموجبه، والدعوة إلى عقد اجتماعات غير عادية كلما استدعت الحاجة ، والموافقة على حل الاتحاد أو دمجه أو فصل لعبة عنه أو التصرف بأمواله بالتنسيق مع الهيئة العامة، والنظر في ما يرد على بند المقترحات الواردة أو ما يحال إليها من مجلس الإدارة أو الهيئة العامة).

6 مواد

ونصت المواد 17 و18 و19 و20 وو21 و22، على اجتماعات الجمعية العمومية العادية، وصحة نصاب اجتماعات الجمعية العمومية، والظروف الطارئة لاجتماعات الجمعية العمومية، ورفع جلسات اجتماعات الجمعية العمومية، وأنواع اجتماعات الجمعيات العمومية، واجتماع الجمعية العمومية.