استحدثت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، آلية الكترونية لتقديم طلبات الإجازات للاعبين والإداريين والمدربين وغيرهم الذين يمثلون الدولة في البطولات والأحداث الرياضية الخارجية. ويبدأ التطبيق الفعلي للآلية الجديدة قبل نهاية العام الجاري 2009 حيث ستكون جاهزة على موقع الهيئة العامة على شبكة الانترنت من خلال منح كل اتحاد رياضي وجمعية ولجنة شبابية أو أي جهة مشهرة من قبل الهيئة العامة، (باسوورد ويوزرنيم) خاص بكل جهة، تتيح لها الدخول على الموقع لملء (الفورمة) الخاصة بطلب تقديم الإجازات للمهمات الرياضية.

وأسندت الهيئة العامة تنفيذ الآلية المستحدثة إلى شركة مختصة في هذا المجال على أن يتضمن النظام الجديد البيانات التفصيلية لصاحب الطلب.وتستهدف الهيئة العامة من وراء الآلية الجديدة، تفادي السلبيات والإشكالات التي غالبا ما تصاحب الآلية اليدوية الحالية التي ترد في غالب الأحيان غير مكتملة مما يسبب تعويقا لانسيابية العمل بين الهيئة وشركائها.

أهم الإشكالات

ومن بين أهم الإشكالات التي غالبا ما تصاحب الآلية اليدوية الحالية، هو ادعاء كل طرف بأنه قد أنجز متطلبات تقديم الطلب وإرساله إلى الهيئة العامة على الفاكس الخاص بها وأحيانا يستشهد هذا الطرف أو ذاك، بورقة إرسال (الفورمة) عبر الفاكس إلى الهيئة العامة!وتشدد الآلية الجديدة على ضرورة أن يقوم مقدم طلب الإجازة بملء كل الفقرات الموجودة في (الفورمة) الالكترونية، وبعكسه، سوف تهمل الطلبات التي لا تستوفي الشروط المطلوبة.

وتنص اللائحة التفصيلية لقرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2007 بشأن المهمات الرياضية في مادتها الثانية على.. ( يجب على الجهة الطالبة للإجازة التقدم بطلب إلى الهيئة العامة لمنح المشارك إجازة المهمة الرياضية قبل فترة الإعداد والمشاركة أو إحداهما، بـ 15 يوما على الأقل، ولن تتحمل الهيئة العامة أية مسؤولية في حال عدم الحصول على الإجازة إذا لم يتم الالتزام بالمهلة المحددة في هذه المادة).

المادة الثانية

وتشترط المادة الثانية من اللائحة التفصيلية ضرورة أن يتضمن طلب الإجازة اسم المشارك كاملا مع بيان صفته سواء كان لاعبا أو إداريا وبيان مهمة الإداري، مدرب أو حكم، وبيانات جهة العمل وتفاصيل عن الدراسة وتحديد فترة الإعداد والمشاركة.

وتنص المادة الخامسة من اللائحة على وجوب قيام الجهة التي يتم منحها إجازة مهمة رياضية، بموافاة الهيئة العامة فورا في حال إلغاء المشاركة في النشاط أو عدم انتظام أو استبعاد أي فرد من المهمة الرياضية التي تم منحه الإجازة لأجلها ويجب عليه العودة فورا لمباشرة عمله أو دراسته في المؤسسة التي ينتمي إليها.

فيما تطالب المادة السادسة من اللائحة التنفيذية بوجوب أن تقوم الجهة الطالبة لإجازة المهمة الرياضية والتي تم منحها، موافاة الهيئة العامة بتقرير إداري شامل عن المهمة الرياضية خلال 7 أيام عمل من نهاية المهمة موضحا فيها مدى انضباط كافة أفراد المهمة خلال الفترة الممنوحة لهم كإجازة.

المادة الثالثة

وحددت المادة الثالثة من اللائحة التفصيلية لقرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2007، فترات الإعداد للألعاب الجماعية والفردية.ففي الألعاب الجماعية، يمنح المنتخب المشارك في بطولة خليجية 21 يوما كفترة إعداد داخلي و21 يوما كفترة إعداد خارجي و21 و30 يوما كفترتي إعداد داخلي وخارجي على التوالي للمشاركة في بطولة عربية، و21 و45 يوما كفترتي إعداد داخلي وخارجي على التوالي للمشاركة في بطولة آسيوية و21 و60 يوما كفترتي إعداد داخلي وخارجي على التوالي للمشاركة في بطولة عالمية و21 و90 يوما كفترتي إعداد داخلي وخارجي على التوالي للمشاركة الاولمبية.

الألعاب الفردية

وفي الألعاب الفردية، تمنح 15 و21 يوما كفترتي إعداد داخلي وخارجي على التوالي للمشاركة في بطولة خليجية و15 و45 يوما كفترتي إعداد داخلي وخارجي على التوالي للمشاركة في بطولة عربية و15 و60 يوما كفترتي إعداد داخلي وخارجي على التوالي للمشاركة في بطولة آسيوية و15 و90 يوما كفترتي إعداد داخلي وخارجي على التوالي للمشاركة في بطولة عالمية و15 و135 يوما كفترتي إعداد داخلي وخارجي على التوالي للمشاركة في بطولة اولمبية.

أما بالنسبة للأندية الرياضية فقد حددت فترات الإعداد بـ 45 يوما إجازة مع بداية الموسم الرياضي في حال إقامة البطولة بنظام الذهاب والإياب و7 أيام أثناء الموسم الرياضي و45 يوما إجازة في بداية الموسم و21 يوما إجازة أثناء الموسم في حالة إقامة البطولة على شكل تجمع.

علي شدهان