تضمن النظام الأساسي الموحد والمعدل للاتحادات الرياضية رقم 85 لسنة 1988 والمعمول فيه حالياً العديد من الأبواب وتم تخصيص الباب الخامس الفصل الثاني لمسببات إسقاط عضوية أعضاء مجلس إدارة الاتحادات والمتمثلة:

1- بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال التالية:

أ- بالوفاة أو الاستقالة.

ب- إذا غاب العضو بدون عذر يقبله مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية أو التغيب 5 جلسات متقطعة خلال سنة مالية واحدة مهما كانت أسباب الغياب.

ج- فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عنها في المادة 32 والمتمثلة بشروط الترشيح للمجلس.

2- بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وفقاً لأحكام هذا النظام في الحالات التالية:

أ-بطلب رسمي (بحجب الثقة) تتقدم به الأغلبية المطلقة من الأندية كل على حدة وبشكل منفصل خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ استلام أول طلب وعلى أن يتضمن الطلب توضيحاً للأسباب الداعية لحجب الثقة.

ب- بطلب من مجلس الإدارة إذا ارتكب العضو أعمالا تسيء إلى سمعة الاتحاد أو الأندية مما يجعله غير جدير بالعضوية شريطة التثبت من ذلك بإجراء تحقيق من قبل مجلس الإدارة.

ج- إذا حكم عليه من قبل القضاء بجرم شائن يجعله غير جدير بالعضوية.