أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 في شأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة بعد الاطلاع على ما عرضه معالي وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وموافقة مجلس الوزراء الموقر. أعلن ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده إبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ظهر أمس بمقر الهيئة بدبي.

عرض ملامح القانون: أولاً: استغرق اعداد هذا القانون نحو العام ونصف العام من خلال عمل متواصل ودراسة متأنية حرص خلالها فريق العمل على وضع كافة المستجدات التي طرأت على الحركة الرياضية بالدولة والمتغيرات التي شهدتها ومازالت الرياضة على مستوى العالم إضافة إلى وضع طموحات وتطلعات القيادة السياسية وطموحاتنا وتطلعاتنا نحو مستقبل أكثر إشراقاً لرياضة الإمارات من خلال تعديل واستحداث قوانين تحكم عمل الحركة الرياضية والشبابية وتسهم في تطوير ورقي العمل الرياضي والشبابي بما يواكب طموحاتنا ويواجه تحديات المستقبل.

ثانياً: لم يترك فريق العمل عنصراً من عناصر العمل الرياضي والشبابي من دون تقنين واضح وصريح يسهم في ضبط إيقاع العمل ويعمل على احياء وتنشيط المواد التي «ترهلت» بفعل الزمن وبعث روح الشباب في مواد أخرى كانت تحتاج إلى إعادة صياغة حتى تواكب المتغيرات التي تشهدها الرياضة سواء المحلية أو العالمية.

ثالثاً: القانون الجديد الذي نحن بصدده رقم (7) لسنة 2008 جاء محصلة دمج القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1972 والقانون الاتحادي رقم (25) لسنة 1999 والقوانين المعدلة له.

رابعاً: تضمن القانون رقم (7) لسنة 2008 عدد (48) مادة تستعرض هنا أهم المواد التي أدخلت عليها التعديلات والمواد التي تم استحداثها لتواكب المستجدات التي تشهدها الساحة الرياضية ولاسيما في مجال الاحتراف وآليات تطبيقه وفق التشريعات التي أدخلت على مواد القانون.

1ـ جاء في المادة (4) أن الهيئة هي الجهاز الأعلى المختص برعاية الشباب والعناية بشؤونهم ونشاطاتهم في الدولة، كما تعتبر الجهة الإدارية المختصة بكافة الأمور المتعلقة برعاية الشباب والرياضة، بما في ذلك البت في الشكاوى التي تعرض عليها، وتلتزم جميع الجهات العاملة بتنفيذ قرارات الهيئة في هذا الشأن وفقاً لما ينص عليه هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

2ـ وقد حرص المشروع على التحديد الصريح والموضوعي للأهداف وممارسة الاختصاصات في المادتين (5 ،6) التي تعمل في نطاقها الهيئة وجاءت في (4) بنود للأهداف و(8) بنود للاختصاصات.

3ـ وحددت المادة رقم (7) من القانون أن يكون «للهيئة دون غيرها» حق إصدار القرارات الخاصة بإشهار كافة الجهات العاملة أو دمجها أو تعليق نشاطها أو إلغائها إضافة إلى اعتماد الهياكل واللوائح التنظيمية والإدارية والمالية والموافقة المسبقة لإصدار تراخيص الأندية والمراكز الرياضية الخاصة.

4 ـ وجاءت المواد (8، 9، 10، 11، 12، 13، 14) لرسم ملامح تشكيل وآلية عمل وأهداف واختصاصات «رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة».

5 ـ والمواد التي تضمنها القانون بشأن «الأمانة العامة» (16و 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23) حددت اختصاصات وصلاحيات الأمين العام وجهازه والشؤون المالية ومالها وما عليها من اختصاصات وصلاحيات.

6 ـ فيما يتعلق «بالجهات العاملة» فقد حرص المشروع في المادة رقم (24) على تحديد الجهات العاملة وفق صياغة محددة «تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كافة الجهات العاملة بالدولة، ولايجوز لها مزاولة أنشطتها الا بعد حصولها على التراخيص اللازمة من الهيئة واستكمالها أية إجراءات أو شروطا يحددها هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له «وجاءت المادة (34) لتحدد قطعاً أنه «لا يجوز للجهات العاملة ممارسة أي من الأنشطة قبل الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

7 ـ ونصت المادة رقم (38) من القانون على: تحديد كيفية وضع نظم الاحتراف وتشجيع المؤسسات التجارية والشركات على الاستثمار في مجال مباشرة الأنشطة الرياضية والشبابية وأعمال الإدارة وفق الآتي:

أ ـ «يجوز للجهات العاملة المشهرة تطبيق نظام احتراف خاص بها، شريطة ألا يتعارض ولائحة الاحتراف التي تضعها الهيئة».

ب ـ يجوز مباشرة أنشطة الشباب والرياضة وأعمال الإدارة المتصلة بها من خلال شركات أو مؤسسات تجارية، تؤسس أو تنشأ لهذه الغاية، كما يجوز تحويل أية جهة مشهرة إلى شركة أو مؤسسة تجارية على أن تخضع أنشطتها لرقابة الهيئة، وذلك كله وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.

8 ـ واختتم القانون بالفصل السادس بالأحكام العامة التي حرص المشرع على منح كافة المؤسسات والجهات العاملة فرصة توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون وذلك خلال (6) أشهر من تاريخ نفاذه.

كما جاء بالمادة رقم (44) من القانون «يصدر المجلس اللوائح والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون».

9 ـ جاءت المادة (46) من القانون لتلغي القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1972 وتلغي القانون رقم (25) لسنة 1999 والمادة (27) أكدت على الغاء كل نص أو حكم يخالف أو يتعارف مع هذا المرسوم بقانون.