* الوالدة أعطت قطعتين من الأرض لابنتين من أبنائها الصغار وبعد وفاة الوالدة أجاز باقي الإخوة هذه العطية ثم بعد عدة أعوام أعطى الوالد شقة لابنه الصغير وامتلكها هذا الابن الصغير.وبعد وفاة الوالد: طالب الابن الكبير بقطعة أرض وشقة وطلب أن يدخل في الميراث هل من حقه أن يطالب بذلك؟ علماً بأن قطعة الأرض والشقة تم تسجيلها في المحكمة بعقد بيع وشراء.

- ليس للابن الكبير ولا لغيره أن يطالب بإرجاع ما تصرف فيه الأبوان حال صحتهما سواء كان بطريق الهبة أو البيع أو النذر أو نحوه لأنه تصرف ممن يملك الحق. خاصة وأنهما وثقا تصرفهما هذا بعقد صحيح وقاما بتمليك عطاياهما للأبناء.

المضاربة الباطلةتأسست شركة مضاربة للتجارة بأقمشة الستائر وقام المضارب بجهده بتأسيس الشركة حتى حصل على الترخيص وكان الاتفاق بين الشريكين أن يورد صاحب المال البضاعة من أسبانيا إلى الإمارات ويقوم المضارب بجهده والذي عين مديراً للشركة بعد أن صدر الترخيص باسمه بتوزيع البضاعة والمتاجرة فيها وبدأ العمل على ذلك ولم يتفق الشريكان على نسبة الأرباح واستمر العمل على ذلك وكان صاحب رأس المال يطلب من شريكه تحويل أثمان البضاعة المبيعة أولاً بأول ثم حصل الخلاف بين الشريكين وفكرا بإنهاء الشركة وتصفيتها .

واتفقا على أن تكون الأرباح مناصفة ولم يتم ذلك لأنهما اتفقا بعد ذلك على الاستمرار في الشركة على أن يكون للمضارب بجهده راتب شهري قدر بثلاثة آلاف درهم يضاف إليها عمولة على كل فاتورة بيع بقيمة 3% وبعد مدة قررا تصفية الشركة. والأمور التي تتطلب الاستفتاء هي:

* هل مثل هذه الشركة التي قامت على الجهالة تعتبر مشروعة تترتب عليها آثار شركة المضاربة؟

* وفي حالة اعتبار الشركة قائمة هل يستحق المضارب بجهده النفقة الخاصة بمعيشته اليومية علماً بأنه في حالة سفر متواصلة بين الإمارات لتوزيع البضاعة على التجار الذين يطلبونها والمضارب بجهده يقوم بعمل مدير للشركة ويعمل كل منا يتطلبه عمل الشركة من إجراءات تتطلبها الشركة بنفسه فهل يستحق شيئاً بصفته مديراً للشركة؟

* هناك أعمال كثيرة كلف بها المضارب بجهده لا تعود لمصلحة الشركة وإنما لمصلحة صاحب المال في أعماله الأخرى فكيف تقوم هذه الأعمال؟

فوجىء المضارب بجهده حين إجراء الحسابات بأن صاحب المال يضيف إلى مصروفات الشركة تكاليف رحلات إلى اسبانبا علماً بأن مثل هذه السفريات قد يراد بها أكثر من مصلحة علماً بأن المصروفات التي اضافها كانت كبيرة جداً تؤدى إلى خفض ميزان الربح بل قد تؤدي إلى الخسارة فهل يحق لصاحب المال أن يضيف مثل هذه المصروفات؟ وإلى أي حد؟

* في حالة اعتبار عقد الشركة باطلاً. كيف يكون تصفية حقوق الطرفين؟

- هذا التعامل لا يصلح مضاربة ولا شركة لانتفاء شروط كل منهما فيه من وجوه عديدة منها: اشتراط صاحب المال أن يكون عاملاً فيه بالتوريد ومنها: عدم اشتراط نسبة الربح للعامل ومنها: أخذ رأس المال من يد العامل بحيث يمنعه الاستقلال باليد وتنمية رأس المال، إلى غير ذلك. كما أنها ليست شركة أموال ولا غيرها حيث لم يكن للعامل رأس مال.

وعليه فإن التعاقد الذي جرى بينهما كان باطلاً شرعاً ويفسخ العقد فوراً ويستحق العامل أجرة المثل على عمله حيث لم يعمل متبرعاً وإذا بطل العقد رجع العامل على المالك بأجرة المثل وحاز رب المال جميع ماله من رأس مال وربح.

البَرَد والإفطار

* سمعت بعض الناس يقول: إن البَرَد لا يفطر؛ لأنه ليس بأكل ولا شرب؟

- روي ذلك عن أبي طلحة أنه أكل البرد، وقال: إنه ليس بطعام ولا شراب. ولكن لعله لا يصح عنه؛ وذلك لأن هذا البرد يدخل الجوف وكل ما يدخل الجوف فهو إما طعام، وإما شراب. فالرواية عن أبي طلحة لعلها لا تثبت, وإن ثبتت فإنه متأوّل لأن البرد ماء متجمد ومثله الثلج، فإذا أكله فإنه يذوب في الجوف وينقلب ماءً. البيت لمن اشتراه

البيت لمن اشتراه

* وقع خلاف بين والدي وعمي رحمهما الله تعالى حول منزل عمي المجاور لمنزلنا حيث أراد عمي بيعه وأراد والدي الاستيلاء عليه بدون بيع ولهذا أصر عمي على أن يبيع البيت لأي إنسان غير والدي عناداً منه.

فقمت أنا بشراء بيت عمي وحسب آخر سعر وصل إليه من تاجر ذهب، وقمت بشرائه من مالي الخاص ودفعت له جزءاً كبيراً من المبلغ وما تبقى على أقساط وكان آخر الأقساط 600 دينار دفعت سنة 1981م ولم يدفع أحد درهماً واحداً في هذا المنزل، وتركت المنزل لوالدي في حياته لأني لا أستطيع تسجيله باسمي نظراً لظروف الاحتلال حيث لا يسمح القانون بذلك.

- بما أنك اشتريت البيت لنفسك من مالك الخاص ولم يشترك معك أحد وقامت بينتك على ذلك فإن الملك الخاص بك، ولا يضر كون التعامل القانوني جرى باسم أبيك فذلك كان ظاهراً تحايلاً على قانون الاحتلال وهو لا يغير الحقيقة التي جرى بها التعامل والشراء لأن العبرة في العقود في نفس الأمر.

وعليه فإن كنت لم تتصرف في هذا البيت لأبيك بجهة من جهات التصرف المزيلة للملك كالبيع أو الهبة أو الهدية أو النذر وإنما أبحت له الانتفاع بالسكنى مدة حياته كما يستفاد من سؤالك فإن البيت والحال ما ذكر ملك لك شرعاً لا يشركك فيه أحد من إخوانك وعليهم أن يتقوا الله تعالى ولا يخاصموا اعتماداً على الاسم القانوني فإن القانون لا يحل لهم الحرام.

لا يصح صوم الحائض

* هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها؟

- لا يصح صوم الحائض و لا يجوز لها فعله فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها.

المضمضة والاستنشاق

* إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل إلى حلقه ماء دون قصد، هل يفسد صومه؟

- إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل الماء إلى جوفه لم يفطر لأنه لم يتعمد ذلك لقوله تعالى: «ولكن ما تعمدت قلوبكم» (الأحزاب 5).

زكاة العقار

* إذا بنى أحد التجار عقارات للتجارة أي لبيعها بعد أن تكمل، ولكن بعد مضى عدة سنوات لم تبع فهل يجوز له تغيير نيتهم وجعلها عقارات للاستثمار وليس للبيع.

* وما حكم الزكاة بالنسبة للفترة الأولى، والثانية؟

تقول لجنة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية: أما الفترة الأولى حينما كانت المبانى بنية البيع – فحكمها أنها أموال تجارية، تقوم ثم يخرج عن قيمتها ربع العشر.

أما إذا غير نيته وجعلها للإيجار، ففي هذه الحالة تنتقل إلى حكم آخر، حيث يخرج الزكاة على الوارد لا على القيمة بنسبة نصف العشر على ما نرجح أو ربع العشر على الرأي التقليدي وهو الأيسر والأخف.

وبالنسبة لتغيير النية فليس ذلك ممنوعاً، بل من حق المرأة أن يفسخ نيته ويغير اتجاهه عند الاقتضاء.

* بعض التجار يستأجرون من الدولة لمدة خمسين سنة أو أكثر بأجر اسمى ويقوم بتشييد مخازن أو معارض تستغل لتخزين بضائعه أو لعرضها أو لغرض صناعي علماً أنه بعد مضى المدة، قد تسترجع الدولة الأراضي والمنشآت التي عليها بدون مقابل، أو تجدد الإيجار لمدة أخرى، فما هو حكم الزكاة على ذلك؟

- هذه الأراضي لا زكاة فيها لأنها ليست مملوكة للتجار، وإنما ينتفعون بها بالأجرة وإن كانت قليلة والزكاة فرع الملك كما هو معلوم. أما ما على الأرض من منشآت تجارية كالمخازن والمعارض فلا زكاة فيه بذاته، وإنما الزكاة فيما يخزنه أو يعرض فيها من السلع التجارية بشروطها الشرعية.