* تاجر يعمل باستيراد البضائع وقد بنى لبضائعه مخزنا ومعارض لتخزين البضاعة ولعرضها فهل هذه المخازن والمعارض التي تستغل لتنمية العمل التجاري كعرض البضاعة وتخزينها، هل عليها زكاة؟ وإذا كانت عليها زكاة فما نسبتها وما مقدارها؟

- الزكاة فيما يسميه الفقهاء عروض التجارة، كما هي في الأشياء السائلة، أي المعدة للبيع. والتي تنتقل عينها من يد إلى يد.أما الأشياء التي تبقى، ولا يراد بها أن تباع هي أصلاً، فهذه لا زكاة فيها وقد نص على هذا جميع الفقهاء.فمثلاً لو كانت هناك أوعية توضع فيها السلع المعدة للبيع، فإن تلك الأوعية لا تحسب فيها الزكاة، لأنها ليست معروضة للبيع. ولو كان هناك مبنى فيه مكاتب وموازين ورفوف وغير ذلك. هذه جميعها لا تحسب عندما نريد أن نحصر رأس المال التجاري الذي خرج عنه الزكاة.إن الزكاة فى التجارة نخرجها عن عدة أشياء:عن المال السائل الموجود في التجارة، وعن السلع التجارية المعدة للبيع وعن الديون المرجوة عند عملاء التاجر. أما الأشياء الثابتة والتي ليست معروضة للبيع فهذه لا تحسب.فالعبرة إذن فيما إذا كان الشيء معداً للبيع أم لا. فالأواني التي توضع فيها البضاعة إذا كانت لا تباع فلا زكاة فيها، وإذا كانت تباع مع ما فيها من بضاعة ففيها الزكاة. فالمخازن والمعارض لا تحتسب فيها الزكاة.التأمين على الحياة.

التأمين على الحياة

* ما حكم الشرع في شركة للتأمين على الحياة. وكيفيته أن تأخذ الشركة مبالغ على صورة أقساط سنوية أو نصف سنوية، وتدفع على مدار فترة من ثلاث إلى عشرين سنة، حسب اختيار الشخص وحسب مقدرته المالية، على أن تدفع له الشركة راتباً شهرياً بعد نهاية المدة المتفق عليها.

وإذا ما حدثت له ظروف صحية تقعده عن العمل لفترة حتى ولو كان يتقاضى راتباً من عمله فإنها تدفع له تعويضاً مجزياً وإذا أصيب بمرض يستدعى العلاج الطويل أو السفر للخارج تقوم الشركة بدفع مبلغ يغطي نسبة كبيرة من تكاليف العلاج فما حكم الشرع في مثل هذه النوعية من التأمين؟

- تقول لجنة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية: لا شك أن التأمين على الحياة هو أخطر أنواع التأمينات لوضوح محاذير التأمين فيه من غرر وقمار ونحوهما حيث يظل الإنسان يدفع أقساطاً على أمل أن يأخذ أكثر مما دفع وفي هذا أكل أموال الناس بالباطل كما لا يخفى.

ولقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي هذا الموضوع في دورته المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من 10-17 شعبان 1398هـ وقد جاء فيه ما نصه «.. وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك أي التأمين، قرر المجلس بالأكثرية تحريم التأمين بجميع أنواعه سواء أكان على النفس أم البضائع التجارية أو غير ذلك من الأموال».

وجاء في قرار آخر رقم في دورته الثانية المنعقدة بجدة من تاريخ 10-16 ربيع الثاني 1416هـ «وإن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد فهو حرام شرعاً..».

نسبة من الربح

* رجل يعمل في شركة لقاء راتب معين، فهل له أن يأخذ مع ذلك نسبة من الربح؟

- تقول لجنة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية: إذا كان هذا الرجل قد استوفى أجره الذي اتفق عليه فإنه لا يحل له أن يأخذ قليلاً أو كثيراً زائداً على حقه المتفق عليه، فإن فعل فقد خان صاحب العمل ويضمن ما أخذ ويأثم بذلك وعليه التوبة وإرجاع المأخوذ من قليل أو كثير وفي الحديث المتفق على صحته عن ابن عمر رضي الله عنهما «.. والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته..».

فإن كان له اعتراض على الأجر فله أن يشعر رب المال، إما بزيادة راتبه بما يتناسب وعمله أو إنهاء عقده (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) هذا إذا كان الأجر المتفق عليه أجراً مقطوعاً أما إذا اتفق مع صاحب الحق على أن يعطيه نسبة من الربح كواحد في المئة أو أقل أو أكثر زيادة على أجره الشهري تحفيزاً له على حسن العمل كما يجري في السوق لدى كثير من الناس الآن، فلا حرج في ذلك لأن هذه هدية ومكافأة زائدة على الأجر المقرر فلك أن تأخذ بأمره هذه النسبة المتفق عليها أو يعطيك هو ما وعدك به أو نص العقد عليه أما أن تأخذ بنفسك من غير إذن منه فلا.

الامتحان والصيام

* هل الامتحان المدرسي عذر يبيح الإفطار في رمضان؟

- الامتحان المدرسي ونحوه لا يعتبر عذرا مبيحا للإفطار في نهار رمضان , ولا يجوز طاعة الوالدين في الإفطار للامتحان ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, و«إنما الطاعة في المعروف» كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم

الدورة الشهرية

* ما حُكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هيَ سبعة أيام ولكن في بعض الأشهر يأتي خارج أيام الدورة ولكن بنسبة أقل جداً وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين فهل تجب عليَ الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء؟

- هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يُحسب من العادة فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تُصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا يأتيها زوجها في الفرج فإذا طهرت وانقطعت أيام عادتها واغتسلت فهيَ في حُكم الطاهرات ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدرة فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها.

ترك القضاء

* عندما كنت صغيرة في سن الثالثة عشرة صُمت رمضان وأفطرت أربعة أيام بسبب الحيض ولم أخبر أحداً بذلك حياءً والآن مضى على ذلك ثماني سنوات فماذا أفعل؟

- لقد أخطأتِ بترك القضاء طوال هذه المدة فإن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ولا حياء في الدين فعليكِ المبادرة بقضاء تلك الأيام الأربعة ثم عليكِ مع القضاء كفارة وهيَ إطعام مسكين عن كل يوم وذلك نحو صاعين من قوت البلد الغالب لمسكين أو مساكين.