نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكما بحبس متهم باختلاس خدمة الانترنت العائدة ملكيتها لمؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وأحالت الدعوى إلى محكمة استئناف أبو ظبي الشرعية لنظرها مجددا بهيئة قضائية مغايرة.

وتشير الوقائع لإسناد النيابة العامة للمتهم (جنج. و) ارتكاب التهمة المذكورة واستخدام بطاقات الكترونية دون ترخيص وبيعها. وطالبت بمعاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وعدد من مواد قانون العقوبات الاتحادي والقانون رقم (1) لسنة 1991 في شأن خدمة مؤسسة الإمارات للاتصالات ومواد أخرى بشأن المشروبات الكحولية لإمارة أبوظبي.

وكانت محكمة جنح أبو ظبي الشرعية قضت حضوريا بمعاقبة المتهم تعزيرا بالحبس 9 أشهر. المتهم أستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتعديل العقوبة لتصبح 3 أشهر.