وصلتنا رسالة من معلم في مدرسة حكومية، يستفسر عن إجازة الحج، يقول فيها إنه سبق له أن أخذ إجازة حج قبل ثلاث سنوات، ويود العام المقبل أن يذهب للحج، فهل من حقه أن يتقدم بطلب أجازة مرة أخرى؟

بدورنا نؤكد أنه ووفقاً للقانون الاتحادي للموارد البشرية، يمنح الموظف المسلم إجازة لمدة خمسة عشر يوم عمل، براتب إجمالي لأداء فريضة الحج، وبحد أعلى مرتين خلال خدمته، شريطة أن تفصل بينهما مدة لا تقل عن عشر سنوات.