دعا قسم التعليم الخاص والنوعي في منطقة الشارقة التعليمية إدارات المدارس الخاصة التي تتبع المنهاج الوزاري والمناهج الأجنبية إلى إبرام عقود العمل الخاصة بالهيئات الإدارية والتدريسية لديها، لا تقل مدتها عن عام دراسي، وتصديق العقود من الجهات المعنية عملاً بالقانون الوزاري 72 الفقرة الـ12 من اللائحة، .
وأعلنت تعليمية الشارقة اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة في حال المخالفة.يأتي هذا التوجيه بعد ملاحظة قيام بعض إدارات المدارس الخاصة بإبرام عقود عمل مع العاملين لديها لمدة تقل عن عام وعدم تصديق العقود، ما يمثل مخالفة صريحة لنص المادة 72 من اللائحة التنفيذية للتعليم الخاص الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4592 لسنة 2001،
والتي نصت على وجوب ألا تقل مدة العقد عن سنة، كما أوجبت بضرورة تصديق تلك العقود من الجهة المعنية.
ولاحظ عدد من أولياء الأمور تغيراً متلاحقاً في الهيئات التدريسية لعدد من المواد لاسيما العلمية منها في مدارس أبنائهم، مؤكدين أن ذلك يربك أبناءهم،.
فبعد أن يعتادوا على أسلوب تعليمي لمدرس ما يتم تغييره فجأة، ما يربك قدرة الطلبة على الاستيعاب وأخذ فترة تكيف أخرى مع المعلم الجديد، لافتين إلى أن التغيير يكون متكرراً ما دفعهم إلى تسجيل ملاحظاتهم عند إدارات تلك المدارس.
