يقول السائل: ما حكم صلاة العشاء خلف الإمام الذي يصلي التراويح
الجواب وبالله التوفيق:
أجاز السادة الشافعية وأحمد في رواية للمأموم في الفرض أن يأتم بالمتنفل- وإن اختلفت النية - مستدلين بفعل معاذ بن جبل رضي الله عنه حيث كان يصلي مع النبي العشاء الآخرة، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم الصلاة نفسها إماماً، ولا بد من أن ينوي المؤتم الفريضة سواء كان الإمام يصلي نافلة أو فريضة. وإن كان يريد الخروج من الخلاف فيصلي العشاء منفرداً ثم يصلي التراويح مع الإمام. والله تعالى أعلم.
يقول السائل: هل مرطب الشفاه مفطر في رمضان؟
الجواب وبالله التوفيق:
مرطب الشفاه لا يفسد الصيام، إلا إذا ابتلع منه الصائم شيئاً، فيفطر بذلك، ويأثم في حالة ما إذا كان متعمداً. والله تعالى أعلم.
المصدر: دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي
