فتاوى وأحكام

يقول السائل: ما حكم الوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الموت؟

الجواب وبالله التوفيق:

هذه المسألة قد بحثها مجمع الفقه الإسلامي العالمي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الرابعة المنعقدة بجدة 1408 هـ 1988م، وأصدر فيها قراراً رقم 26/1/4، وجاء فيه بعد تفصيل أنواع التبرع ما نصه: يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك، بشرط أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ولي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له.

بشرط أن لا يتم ذلك بواسطة بيع العضو؛ إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بأي حال من الأحوال، أما بذل المال من المستفيد، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريماً فمحل اجتهاد ونظر. والله تعالى أعلم.

المصدر: دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي