فتاوى وأحكام

يقول السائل: إذا توضأ الشخص فوصل ماء المضمضة إلى جوفه فهل يبطل صومه؟

الجواب، وبالله التوفيق:

إذا وصل ماء المضمضة إلى الجوف بلا تعدٍّ من الصائم ولا مبالغة منه في المضمضة فصومه صحيح، وأما إن تعدى أو بالغ فوصل الماء إلى جوفه فإن صومه يبطل؛ لأن المبالغة منهي عنها للصائم، والمراد بالتعدي أن يتمضمض أكثر من ثلاث مرات، والمبالغة تكون بالغرغرة أو سحب الماء إلى أعلى الخياشيم. والله تعالى أعلم.

يقول السائل: أنا طالب في المدرسة هل يجوز لي الفطر في رمضان بسبب الامتحانات؟

الجواب، وبالله التوفيق:

يلزمك أن تبدأ يومك صائماً، وإذا شق عليك الصوم، ولم تطقه، وأحسست بمشقة وتعب شديدين، ولم تستطع معهما إكمال الصيام، جاز لك أن تفطر؛ لأن الفطر في نهار رمضان لا يجوز إلا عند وجود العذر، فالمسلم هو الذي يعرف قدرته على مواصلة الصوم أو عدم القدرة، ولا إثم عليك في الفطر إن أحسست بالمشقة، وعليك إن أفطرت لعدم القدرة على الاستمرار، أن تقضي ما أفطرته من أيام بعد انقضاء شهر رمضان. والله تعالى أعلم.

المصدر: دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي