نص المشرع الإماراتي في المادة (44) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 على أنه يعد فاعلاً للجريمة من ارتكبها وحده أو كان شريكاً مباشراً فيها، ويكون الشريك مباشراً في الحالات الآتية:

أولاً: إذا ارتكبها مع غيرها.

ثانياً: إذا اشترك في ارتكابها وكانت تتكون من جملة أفعال فأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها.

ثالثاً: إذا سخر غيره بأية وسيلة لتنفيذ الفعل المكون للجريمة وكان هذا الشخص الأخير غير مسؤول عنها جنائياً لأي سبب.

ناصر خلفان سعيد-كلية الحقوق جامعة عجمان