ثار جدل بين العامة مؤخراً حول حكم بسجن مواطن مدة عشر سنوات تسبَّب بمقتل امرأة وحكم بحبس لمدة سنة لبريطاني كان في حالة سكر تسبَّب بمقتل شخصين وكلاهما كانا بحادث مروري، ولكن لم يبحث العامة في خفايا تلك القضيتين. وسنتطرق للقضية الأولى دون الأخرى لضيق المساحة مع الإشارة إلى أننا لم نطلع على حيثيات القضية.
صُنِّفت قضية المواطن وذلك بحسب تصريحات رئيس نيابة السير والمرور في دبي، بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وبالتالي تدخل تحت نطاق التشديد وذلك حسب المادة 332 من قانون العقوبات التي نصّت على: «1ـ من قتل نفساً عمداً يُعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت.
2ـ تكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقاً بإصرار، أو مقترناً أو مرتبطاً بجريمة أخرى أو إذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته، أو إذا استعملت فيه مادة سامة أو مفرقعة.
3ـ وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص أو أية مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ».
والمعيار هنا موضوعي وللنيابة والمحكمة إعطاء الوصف القانوني السليم للقضية المعروضة أمامها.
حميد عبدالله الرئيسي - جامعة عجمان ـ كلية القانون