نسمع كثيراً عن جريمة الإجهاض وقد لا نعرف ما عقوبتها وفق القانون الإماراتي. فأفيدكم بأن المشرع الإماراتي نص في المادة (340) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 (تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف درهم أو بالعقوبتين معاً، كل حبلى أجهضت نفسها عمداً بأية وسيلة كانت).
ولكن إن حدث الإجهاض من طرف آخر فتكملة نص المادة: (كما يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم من أجهضها عمداً وبرضاها وبأي وسيلة كانت وتمتد إلى ست سنوات إن كان من غير رضاها).
عادل عبدالقادر حميد- كلية الحقوق ـ جامعة عجمان
