القذف في الشريعة الإسلامية هو رمي المحصن بارتكابه الفاحشة أو نفي النسب. وقال تعالى في سورة النور الآية (4) (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون).
والقذف كما نصت عليه المادة 372 من قانون العقوبات: من أسند إلى غيره بإحدى الطرق العلنية واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء).
أما أركان الجريمة: فالركن الأول مادي وله عدة عناصر وهي: فعل الإسناد ويقصد به إسناد واقعة معينة إلى شخص معين، والركن الثاني هو موضوع الإسناد وتعيين الواقعة الشائنة التي جعلت من أسندت إليه محلا للعقاب والازدراء من أبناء المجتمع.
وأما الركن المعنوي وله عدة عناصر، والأول العلم بواقعة القذف، والثاني قصد الإذاعة والثالث عدم الاعتداء بالباعث على القذف.
وتكون العقوبة كما نصت المادة 372/1 الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز عشرين ألف درهم.
خلود عبيد كنون ـ كلية القانون ـ جامعة عجمان