لقد ثبتت علميا خطورة عملية الإجهاض والتي حرمها الإسلام تماما بعد أن تدب الروح في جسد الجنين في رحم أمه، وذلك يكون بعد مائة وعشرين يوما بنص حديث رسول الله الذي جاء فيه: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الروح» رواه البخاري ومسلم.

وقد شرع قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 لدولة الإمارات العربية المتحدة بعقوبة مرتكبي عملية الإجهاض حيث شدد العقوبة على مرتكبي هذا الجرم، وفي حالات الرضاء أو عدم الرضاء، حيث نصت المادة رقم 340 من قانون العقوبات الاتحادي على ما يلي: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات من أجهض امرأة حبلى عمداً بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا وقعت الجريمة بغير رضائها».

نهيل شاهين - كلية القانون ـ جامعة عجمان