يقع الاعتداء على جرائم المساس بالحق في سلامة الجسم على حق الإنسان في سلامة جسمه. والمجني عليه في هذه الجرائم لا يكون إلا إنساناً فلا تقع الجريمة إذا ارتكب فعل الاعتداء على حيوان. ويشترط أن ينصب فعل الاعتداء على جسم إنسان على قيد الحياة. فإذا كان قد فارق الحياة قبل وقوع الاعتداء عليه فلم يعد إنساناً. بل مجرد جثة لا تصلح أن تكون محلاً لجرائم الاعتداء على سلامة الجسم. كذلك لا تقع هذه الجرائم إلا إذا كان المجني عليه قد تجاوز المرحلة التي يعتبر فيها جنيناً.

ويتخذ فعل الاعتداء على سلامة الجسم صوراً متعددة لا يتسنى حصرها سلفاً وهذا ما نصت عليه المواد (366)، (338)، (339) من قانون العقوبات الاتحادي بقولها: «يعاقب من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة» . فأي اعتداء على سلامة الجسم أو أي إيذاء جسماني أياً كانت وسيلته يتحقق به المساس بسلامة الجسم.

علي سلطان القبيسي- كلية القانون ـ جامعة عجمان