الركن الشرعي: تكون العقوبة بالإعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقاً بإصرار مقترناً أو مرتبطاً بجريمة أخرى، أو إذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظف عام أو على مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأديته وظيفته أو إذا استعملت فيه مادة سامة أو مفرقعة (المادة 333/3).
حكمة التشديد: ترجع إلى السهولة من حيث التنفيذ وصعوبة الإثبات واطمئنان المجني عليه وخسة وغدر الجاني وهي الخطورة البالغة فيما يقدم عليه. صفة المادة السامة: أي مادة يتسبب عنها الموت عن استخدامها عاجلاً أو آجلاً.
الإثبات: أمر متروك لمحكمة الموضوع ويمكن الاستعانة بأهل الخبرة في تحديد المادة إذا كانت سامة أو غير سامة ويمكن الاستعانة بقائمة المواد السامة التي تنظم مزاولة مهمة الصيدلة.
عقوبة القتل بمادة سامة: «الإعدام».
مروان علي عبيد - كلية القانون جامعة عجمان