القتل هو قيام الجاني بإزهاق روح المجني عليه بأي وسيلة كانت سواء بالضرب أو باستخدام أية أداة قاتلة كالبندقية.. يفضي إلى موت المجني عليه. ولقد اعتد المشرع الإماراتي ببعض الظروف المشددة للقتل العمد لما فيه من خطورة إجرامية على سلامة أرواح الناس والأضرار الجسيمة التي تصيب المجتمع.
حيث تضمنت هذه الظروف المادة 332/2 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل على (وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقاً بإصرار، أو مقترناً أو مرتبطاً بجريمة أخرى أو إذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته، أو إذا استعملت فيه مادة سامة أو مفرقعة)، وكما أن المادة 102 من قانون العقوبات الاتحادي أوردت ظروفاً عامة مشددة مع مراعاة الأحوال التي يبين فيها القانون أسبابا خاصة للتشديد يعتبر من الظروف المشددة ما يلي:
أـ ارتكاب الجريمة بباعث دنيء. ب ـ ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة ضعف إدراك المجني عليه
أو عجزه عن المقاومة أو في ظروف لا تمكن غيره من الدفاع عنه. ج ـ ارتكاب الجريمة باستعمال طرق وحشية أو التمثيل بالمجني عليه.
د ـ وقوع الجريمة من موظف عام استغلالاً لسلطة وظيفته أو لصفته ما لم يقرر القانون عقاباً خاصاً اعتباراً لهذه الصفة.
فهد خالد أحمد-جامعة عجمان - كلية القانون