السب: هو إسناد عيب معين إلى المجني عليه مما يترتب عليه خدش شرفه واعتباره من دون إسناد واقعة معينة شائنة إليه. وقد شددت الفقرة الثانية من المادة 373 من قانون العقوبات الاتحادي العقوبة على جريمة السب العلني بقولها .

تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم في الحالتين أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع السب في حق موظف عام مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته الوظيفة أو الخدمة العامة، أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع .

كما نصت الفقرة الثالثة من نفس المادة على ظرف مشدد وهو وقوع السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات. وتشدد عقوبة السب العلني إذا توافرت حالة من الحالات وهي: وقوع السب في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ، تضمن السب مساسا بالعرض أو خدشا للسمعة. وقوع السب لغرض غير مشروع وقوع السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات.

محرز بن محمد بن حمد الغيلاني ـ كلية القانون جامعة عجمان