الإجهاض: وهو إخراج الجنين من بطن أمه قبل موعده الطبيعي ميتا أو حيا غير قابل للحياة أو قتله عمدا داخل الرحم.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة كانت، ويفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها، وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا توافرت احدى الظروف المبينة في المادة (332) أو كان الجاني تحت تأثير السكر أو التخدير ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادتين (60 و 61)
وتتكون جريمة الإجهاض من ثلاثة أركان: ركن مفترض وركن مادي والثالث معنوي. والركن المفترض: هو افتراض وجود امرأة حامل، والمقصود بالحماية من هذه الجريمة ليست المرأة وإنما الجنين المستكن في رحمها، فالمشرع يحمي الجنين في حياة مستقبله، أي في حقه في النمو الطبيعي داخل الرحم حتى ميلاده.
أما الركن المادي: فيتكون من فعل أو نشاط إجرامي هو فعل الإجهاض، ويترتب عليه نتيجة يؤثمها الشارع وهي خروج الجنين قبل موعد ولادته الطبيعي، ويربط الفعل بالنتيجة رابطة السببية، وفعل الإجهاض هو النشاط الإجرامي الذي يباشر على المرأة الحامل ويؤدي إلى إنهاء حملها، والنتيجة هي خروج الجنين من الرحم قبل موعده الطبيعي ميتا أو حيا غير قابل للحياة.
وأما الركن المعنوي: فإن جريمة الإجهاض من الجرائم العمدية يلزم لها القصد الجاني العام أي العلم والإرادة، فيجب أن يكون الجاني عالما أن المرأة في حالة حمل، وان يتوافر هذا العلم وقت الجريمة فإذا لم يكن يعلم ذلك يعد مسؤولا عن جريمة الاعتداء. ارتكاب الجريمة على سلامه جسم الأم، جريمة الإجهاض في صورتها البسيطة جنحة عقوبتها الحبس والغرامة وفقا لنص المادة 339\3 « يعاقب بالحبس والغرامة من اعتدى على جسم غيره بأيه وسيلة وأفضى الاعتداء إلى الموت أو العجز »
بخيتة علي الكتبي - جامعه عجمان للعلوم والتكنولوجيا ـ كلية القانون