عقوبة خيانة الأمانة نصت في المادة (405) من قانون العقوبات الاتحادي على الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن شهر أو الغرامة التي لا تتجاوز ثلاثين ألف درهم ولا تقل عن ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.

تعتبر خيانة الأمانة من الجرائم التي أنكرها الإسلام واعدها من الجرائم المعاقب عليها في الدنيا والآخرة لأن الإسلام أوجب على المسلم ان يكون ضميره يقظا يتسم بالأمانة تجاه ما يواجهه من تعاملات مع الناس، فالمسلم مسؤول امام الله في كل أمر يوكل إليه من قول وعمل.

وخيانة الأمانة هي اختلاس أو استعمال أو تبديد مال منقول مملوك للغير بناء على عقد من عقود الأمانة المحدد وذلك اضراراً بمالكه أو صاحبه أو وضع اليد عليه مع توافر القصد الجنائي ويقع الركن المادي في هذه الجريمة بالنشاط الذي يتخذ صورة اختلاس أو استعمال أو تبديد محل الجريمة.

والاختلاس يقصد به تغيير نية الأمين في حيازته المال المنقول، حيث يبدلها من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة ويمتلكها وتتم الجريمة، والتبديد يكون إما بتصرف مادي أو قانوني في المال محل الأمانة والتصرف المادي هو إتلاف المال اما التصرف القانوني فهو بيع هذا المال.

الركن المعنوي تكون الجريمة عمدية بمعنى يلزم ان يكون هناك قصد جنائي.

عبدالله سلطان عبدالله راشد - كلية القانون جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا