يُقصد بها اختلاس أو استعمال أو تبديد مال منقول مملوك للغير سُلِّم إلى الجاني من مالكه أو حائزه بمقتضى أحد عقود الأمانة مما ينشأ عنه إضرار به. وتقضي المادة 404 من قانون العقوبات الاتحادي بأن: «يُعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدَّد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول إضراراً بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلّم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة.
وفي تطبيق هذا النص يُعتبر في حكم الوكيل الشريك على المال المشترك والفضولي على مال صاحب الشأن ومن تسلم شيئاً لاستعماله في أمر معيّن لمنفعة صاحبه أو غيره». وعلّة الإجرام أو التجريم هو وجود الشيء في حيازة الجاني بصفة قانونية إذ يكون قد سلّم إليه برضاء صاحبه بوجه من وجوه الأمانة فيغير الجاني حيازته الناقصة للمال إلى حيازة كاملة.
سعيد سالم محاد عكعاك - جامعة عجمان ـ كلية القانون