القانون وجريمة الإجهاض

القانون وجريمة الإجهاض

ت + ت - الحجم الطبيعي

الإجهاض هو إخراج الجنين من بطن أمه قبل موعده الطبيعي ميتاً أو حياً غير قابل للحياة، أو قتله عمداً في الرحم.

لقد تناول المشرع الإماراتي جرائم الإجهاض في المادتين 339-340 /3 من قانون العقوبات الاتحادي وألحقها بجرائم المساس بحياة الإنسان وسلامة بدنه، على اعتبار أن الجنين سيكون شخصاً مستقبلاً.

واعتبر المشرع هذه الجريمة جنحة إعمالا لنص المادة 339 /3 ورفعها إلى مرتبة جناية إذا كان الإجهاض عمداً بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك، أو وقعت الجريمة بغير رضائها، وفقاً لنص المادة 340 عقوبات اتحادي.

جريمة الإجهاض في صورتها البسيطة جنحة عقوبتها الحبس والغرامة، ولذا قضت المادة 339 /3 عقوبات اتحادي بأنه (يعاقب بالحبس وبالغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه) وللمحكمة حق مضاعفة الحد الأقصى لعقوبة الحبس، وبالنسبة للغرامة يجوز للمحكمة مضاعفة حدها الأقصى أو الحكم بالحبس، وذلك إعمالا لنص المادة 103/ (أ)، (ب) عقوبات اتحادي.

الطالب: جاسم علي الطاهري ــ جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا ــ كلية القانون

Email