يقول المولى عز وجل (كتب عليكم القصاص في القتلى) فالقوانين الوضعية ما هي إلا تطبيق للقواعد والقوانين السماوية الغراء.

ويمكن تعريف جريمة القتل العمد بإزهاق روح إنسان بفعل إنسان آخر عمدا وبقصد.

ويتطلب القتل العمد في صورته البسيطة توافر القصد الجنائي، والذي بدوره يمثل الركن المعنوي للجريمة، وهو إرادة الفعل مع العلم بعناصر الجريمة كما حددها النص الجنائي صراحة أو ضمنا، والعلم بالقانون مفترضا كقاعدة عامة.

والقصد الجنائي إنما هو من الأمور الخفية التي لا يمكن إدراكها بالحس الظاهر وإنما بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني كالوسيلة المستخدمة في القتل.

فقد تضمن قانون العقوبات الاتحادي جريمة القتل العمد بصورته البسيطة في المادة 332 الفقرة الأولى «من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت».

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع سبق الإصرار أو الترصد، أو مرتبطا أو مقترنا بجريمة أخرى، أو إذا وقع على أحد الأصول أو على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأديته وظيفته أو خدمته، أو إذا استعملت فيه مواد سامة أو مفرقعة.

عائشة محمد المرزوقي ــ كلية القانون جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا