ويذكر المحامي والمستشار القانوني السيد مصطفى عطية من حواء للاستشارات القانونية بأن قانون الأحداث الجانحين والمشردين رقم 9 لعام 1976 ذكر بأنه يعد حدثاً في تطبيق أحكام هذا القانون من لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكابه الفعل محل المساءلة أو وجوده في إحدى حالات التشرد، ويثبت السن بوثيقة رسمية أو بشهادة طبيب مختص يقدر سن الحدث بالوسائل الفنية الطبية.

ولا تقام الدعوى الجزائية على الحدث أو الصبي الذي لم يبلغ سبع سنوات من عمره ومع ذلك يجوز للنيابة العامة أو للمحكمة في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات التربوية أو العلاجية المناسبة لحالة هذا الحدث إذا وجد مقتضى لهذه الإجراءات.

أما الحدث من سبع سنوات حتى ستة عشر عاماً فاذا ارتكب جريمة معاقباً عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر أوجب القانون على القاضي أن يحكم باتخاذ ما يراه من التدابير.أما الحدث الذي أتم السادسة عشرة من عمره إذا ارتكب ذات الجريمة كانت المسألة جوازية للقاضي بأن يستبدل العقوبة باتخاذ ما يراه من التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث بدلاً من العقوبات المقررة.

ولا يجوز حبس الحدث احتياطياً ولا يحكم على الحدث بعقوبة الإعدام أو السجن أو العقوبات المالية وفى الحالات التى يجوز الحكم فيها على الحدث بعقوبة الإعدام أو السجن تستبدل العقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنين.