يُعرَّف الحبس وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي الإماراتي في المادة 69 بأنه وضع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض وذلك للمدة المحكوم بها والتي تتراوح بين شهر إلى سنة، ولكن يختلف الفقه الجنائي في تعريف العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، ويكمن الاختلاف في المدة الزمنية لهذه العقوبة حيث تُعتبر هذه المدة قصيرة ولا تمكن المؤسسات العقابية والإصلاحية من تنفيذ برامج التأهيل الاجتماعي للمحكوم عليه.
إن العقوبة السالبة قصيرة المدة لها أضرار بالغة بالنسبة للمحكوم عليه ولأسرته وللمجتمع. فالفترة التي يقضيها داخل المؤسسة العقابية غير كافية لإخضاعه لبرنامج تأهيلي وإصلاحي وبالتالي لا تحقق الفائدة المرجوة من سلب الحرية وتكون العقوبة قد فقدت هدفها في الإصلاح.
أما بالنسبة لأسرة المحكوم عليه، فإن لم يكن لها مورد آخر للرزق قد تنحرف الزوجة ويتشرّد الأبناء، والمشكلة الكبرى أن دخول المحكوم عليه المؤسسة يفقده الحاجز النفسي الذي يحول بينه وبين الجريمة ويصبح غير حريص على سمعته ويفقده الرهبة من دخول السجن ويسهل عليه العودة لارتكاب الجريمة.
عبدالله علي أحمد علي الزيودي - جامعة عجمان