أنهت الحكومة السودانية وحركتا التمرد المسلح في دارفور في العشرين من الشهر الماضي جولة مفاوضاتهما السادسة. وكما في كل جولة بلغ الطرفان خاتمة غير سعيدة فبدت حصيلة المحادثات عاجزة عن فتح أفق يمكن أن يخرج دارفور من مأزق الجوع الجماعي المشرب بالدم والإزهاق المنظم والعشوائي وكسر مثلث الفقر المزمن والمرض المتفشي والجهل العام الذي يحكم قبضته حول الإقليم.
وتجري المحادثات في أجواء شبيهة بحالة أزمة دارفور إذ يكتنفها تعتيم مطبق، فلم يرشح من الأطراف المشاركة فيها ما يروي فضول المعنيين بسير المفاوضات، فلا أحد يجزم بما يدور داخل القاعات في العاصمة النيجيرية، أبوجا، أو يزعم معرفة ما تم انجازه على طاولة المحادثات.
يحدث هذا التعتيم رغم الحضور الدولي المكثف لقوى دولية تتحرك دائما وسط هالة إعلامية مكثفة. في محاولة لكسر التعتيم المضروب حول مفاوضات أبوجا تنشر «البيان» وثائق تشكل محاور التجاذب بين الطرفين على طريق بناء جسر مشترك للسلام في دارفور.
نشرنا أمس جزءاً من الوثيقة المقدمة من وسطاء الاتحاد الأفريقي أثناء مفاوضات أبوجا وذلك في محاولة لبلورة موقف يقرب بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة.
واليوم نستكمل نشر الجزء الأخير منها اضافة إلى المرفقات:
* مستويات الحكم الولائي
السلطة التشريعية الولائية
(أ) ينشأ مجلس تشريعي ولائي يتم الاتفاق على عدد أعضائه.
(ب) بالنسبة للفترة الانتقالية، يتم اختيار أعضاء المجلس التشريعي الولائي وفقاً لاتفاق يجري بين الأطراف.
(ج) تعقد انتخابات حرة وعادلة للعضوية في المجلس التشريعي الولائي خلال الفترة الانتقالية.
* السلطة التنفيذية الولائية
تشمل السلطة التنفيذية الولائية ما يلي:
(أ) والي الولاية الذي يكون في الوقت ذاته نائباً للوالي الإقليمي ذي الصلة.
(ب) يُختار والي الولاية باتفاق بين الأطراف خلال الفترة الانتقالية.
(ج) يساعد والي الولاية 13 شخصاً وأمين واحد خلال الفترة الانتقالية.
* السلطة القضائية الولائية
يكون لكل ولاية:
(أ) محكمة عليا تحدد اختصاصاتها وتنظيماتها القوانين ذات الصلة.
(ب) تنشأ محاكم ولائية أخرى وفقاً للقوانين ذات الصلة.
(ج) يقر الدستور الولائي للسلطة القضائية الولائية بإنشاء محاكم ولائية تنظر في الدعاوي المدنية والجنائية، وذلك وفقاً للقوانين الولائية والإقليمية والفيدرالية.
(د) تخضع الاختصاصات الولائية للدستور الإقليمي.
الحكم المحلي:
يعد مستوى الحكم المحلي الذي يجب أن يسود جميع أرجاء السودان أساسياً للوفاء بالالتزام بتخيل السيادة للشعب. فهو يستهدف التقليص من سيطرة الولاية ونقل السلطة للمجتمعات المحلية وتبسيط الإجراءات الإدارية وكفالة المشاركة الفعالة للمواطنين في إدارة شؤونهم وتعزيز التنمية لفائدتهم.
*الروابط بين مستويات الحكم
36 ـ الربط بين مستويات الحكم أمر ضروري لوضع معايير ومقاييس للحكم تعكس وحدة البلد وتؤكد تنوع الشعب السوداني.
37 ـ تعمل جميع مستويات الحكم ـ في العلاقات فيما بينها أو مع الأجهزة الحكومية الأخرى ـ على احترام استقلال بعضها عن بعض والتعاون بدل التنافس فيما بينها في الاضطلاع بمهام الحكم ومساعدة بعضها البعض في أداء التزاماتها الدستورية.
38 ـ تؤدي الأجهزة الحكومية على كل المستويات مهامها وسلطاتها بحيث يتم:
(أ) عدم التعدي على سلطات أو مهام مخولة لأي مستوى آخر.
(ب) تعزز التعاون بين جميع مستويات الحكم.
(ج) النهوض بالاتصال المفتوح بين جميع مستويات الحكم.
(د) تقديم المساعدة والدعم للمستويات الحكومية الأخرى.
(ه) النهوض بالتنسيق الجيد بين مهام الحكم.
(و) الانضمام إلى إجراءات التفاعل بين الحكومات.
(ز) تعزيز التسوية الودية للنزاعات قبل التقاضي.
(ح) احترام المركز والمؤسسات التابعة للمستويات الأخرى
* الخصائص المشتركة بين مستويات الحكم الإقليمية الفرعية
39 ـ تمارس السلطات مختلف مستويات الحكم ضمن أراض تحددها سلطات مختصة وفقاً للقانون، مع مراعاة الحدود القائمة والحدود التاريخية والحقوق والتقاليد الموضوعة ووفقاً لأحكام الدستور التي سيندرج فيها اتفاق السلام هذا.
40 ـ تؤدي جميع مستويات الحكم مهامها وفقاً للدساتير الخاصة بها. وتكون هذه الدساتير وفقاً للدستور الذي سيندرج فيه اتفاق السلام هذا.
41 ـ تكون مستويات الحكم الوطنية الفرعية هيئات تشريعية خاصة بها يتم انتخابها من قبل السكان الذين يعيشون في الأراضي التابعة لها. وتنتخب هذه الهيئات التشريعية وفقاً للدستور والدساتير الخاصة بمستويات الحكم ذات الصلة والقانون. وإلى حين إجراء الانتخابات، فإن توزيع المقاعد في هذه الهيئات التشريعية ستتفق عليه الأطراف.
42 ـ تمنح الحصانة لأعضاء الهيئات التشريعية على كل مستويات الحكم. وذلك على نحو ما نص عليه القانون.
43 ـ تكون لجميع مستويات الحكم الوطنية الفرعية هيئات تنفيذية تابعة لها يرأسها موظفون ينتخبهم السكان الذين يعيشون في الأراضي الخاضعة لها وفقاً للدستور ودساتير مستويات الحكم ذات الصلة والقانون. وعلى حين إجراء انتخابات يتم تعيين الموظفين في هذه الهيئات وفقاً لما تتفق عليه الأطراف.
44 ـ يقوم رئيس الهيئة التنفيذية لكل مستويات الحكم بتعيين المجلس التنفيذي وفقاً للدساتير الخاصة بمستوى الحكم ذي الصلة. فهو يشرف على المجلس التنفيذي ويمارس مع المجلس التنفيذي، السلطات التنفيذية التي يسندها إليه الدستور. وفي انتظار الانتخابات يتم توزيع المقاعد داخل المجلس التنفيذي بناءً على اتفاق يتم بين الأطراف.
45 ـ تمنح الحصانة لرؤساء وأعضاء الهيئات التنفيذية، على نحو نص عليه القانون.
46 ـ تكون لجميع مستويات الحكم الوطنية الفرعية هيئات قضائية تابعة لها.
47 ـ يتعين على الدساتير والتشريعات التابعة لمستويات الحكم ذات الصلة ان تنص على إنشاء المحاكم الضرورية وتعيين القضاة وصرفهم، عند الاقتضاء وكفالة استقلالهم ونزاهتهم، وتقوم أيضاً بصياغة السياسات المتعلقة بالهيئة القضائية والموافقة على الميزانية.
48 ـ يكفل الدستور حق الاستئناف على كل المستويات.
49 ـ يكون تدريب القضاة من مسؤولية الحكومة الوطنية.
* السلطات المشتركة
(راجع المرفق «ج»)
الاختصاصات المتبقية
تباشر السلطات المتبقية بحسب طبيعتها «على سبيل المثال» اذا كان الأمر يتعلق بمسألة قومية تتطلب معالجة على الصعيد القومي أو مسألة لا يمكن تنظيمها من قبل ولاية منفردة، فعندئذ، يمارس هذا الاختصاص من جانب الحكومة القومية، واذا كان الاختصاص يتعلق بأمر عادة ما يمارسه الحكم الولائي أو المحلي، فعلى الولاية ممارسته.
تسوية النزاعات بالنسبة للاختصاصات المشتركة
اذا كان هناك تعارض بين أحكام القانون لمختلف مستويات الحكم فإن القانون الذي يسود هو ذلك الذي يعالج مسألة موضوع القانون على نحو فعال، مع مراعاة ما يلي.
1 ـ أهمية الاعتراف بسيادة الأمة مع التأمين على ذاتية مختلف مستويات الحكم الوطنية الفرعية.
2 ـ الحاجة الى وضع معايير ومقاييس وطنية.
3 ـ مبدأ التابعية.
4 ـ الحاجة الى تعزيز رفاهية الشعب وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع.
* المرفق (أ)
الاختصاصات القومية
وتتمثل في الاختصاصات ذات الطبيعة السيادية والقومية أو التي تتعلق بأكثر من ولاية:
ـ جدول الاختصاصات:
1 ـ الدفاع الوطني والأمن الوطني وحماية الحدود الوطنية.
2 ـ الشؤون الخارجية والتمثيل الدولي.
3 ـ الجنسية والتجنس.
4 ـ جوازات السفر والتأشيرات.
5 ـ الهجرة والأجانب.
6 ـ العملة وسك العملة والرقابة على سعر الصرف.
7 ـ المحكمة الدستورية والمحاكم القومية الأخرى.
8 ـ الشرطة القومية «بما فيها إدارة التحقيقات الجنائية وتنسيق الشؤون الجنائية الثنائية والاقليمية والدولية والمعايير والنظم، بما فيها معايير تدريب كل الشرطة».
9 ـ تحديد وتوفير الأجور والعلاوات لموظفي الخدمة المدنية والموظفين الآخرين في الحكومة القومية.
10 ـ الخدمة البريدية.
11 ـ الطيران المدني.
12 ـ الشحن البحري.
13 ـ المنارات.
14 ـ الملاحة والشحن.
15 ـ الأراضي القومية والموارد الطبيعية والقومية.
16 ـ البنك المركزي وتأسيس البنوك القومية وإصدار العملات الورقية.
17 ـ الكمبيالات والسندات الأذنية.
18 ـ الموازين والمقاييس والمعايير والتقويم والتوقيت.
19 ـ الارصاد الجوي.
20 ـ إنشاء السجون القومية وصيانتها.
21 ـ المؤسسات القومية المنصوص عليها في الدستور.
22 ـ الجمارك ورسوم الانتاج والصادر.
23 ـ حقوق الملكية الفكرية، بما فيها البراءات وحقوق المؤلف.
24 ـ العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني.
25 ـ ابرام المعاهدات الدولية نيابة عن جمهورية السودان.
26 ـ الديون القومية والاقتراض على أساس الائتمان العام.
27 ـ التعداد القومي والمسوحات والاحصائيات القومية.
28 ـ حالات الطواريء القومية.
29 ـ النقل الدولي والنقل فيما بين الولايات، بما في ذلك الطرق والمطارات والممرات المائية والموانيء البحرية والسكك الحديدية.
* المرفق (ب)
الاختصاصات الولائية:
تكون الاختصاصات التنفيذية والتشريعية الحصرية لكل ولاية من ولايات السودان، على النحو التالي:
1 ـ دستور الولاية، بشرط توافقه مع الدستور القومي.
2 ـ شرطة الولاية والسجون الولائية.
3 ـ الحكم المحلي بما في ذلك النظام الإداري الأهلي.
4 ـ اعلام الولاية والمنشورات الولائية وأجهزة الإعلام الولائية.
5 ـ الرعاية الاجتماعية، بما فيها المعاشات الولائية.
6 ـ الخدمة المدنية على مستوى الولاية.
7 ـ السلطة القضائية الولائية، وإقامة العدل على مستوى الولايات بما في ذلك صيانة وتنظيم المحاكم الولائية والأهلية، مع مراعاة المباديء والمعايير القومية والاجراءات المدنية والجنائية.
8 ـ أراضي الولاية ومواردها الطبيعية.
9 ـ الشؤون الثقافية داخل الولاية.
10 ـ تنظيم المسائل الدينية.
11 ـ اقتراض الأموال من الداخل والخارج على أساس ضمان الولاية المحض في إطار الاقتصاد الكلي القومي.
12 ـ تعيين وتوظيف عاملي الولاية وتحديد صلاحياتهم ودفع مرتباتهم.
13 ـ إدارة الأراضي التابعة للولاية وإيجارها واستغلالها.
14 ـ إنشاء مؤسسات إصلاح الشباب وصيانتها وإدارتها.
15 ـ إنشاء وتنظيم وتوفير الرعاية الصحية بما في ذلك المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى.
16 ـ وضع النظم الخاصة بالشركات التجارية والترخيص بممارسة الأعمال التجارية وشروط العمل وساعات العمل وأيام العطلة داخل الولاية.
17 ـ العمال والمشاريع المحلية.
18 ـ تسجيل الزواج والطلاق والميراث والمواليد والوفيات والتبني والانتساب.
19 ـ انفاذ القوانين الولائية.
20 ـ التشريعات التي تسن بموجب سلطة قانون العقوبات ساستثناء فرض عقوبات جنائية على الاخلال بالقوانين القومية التي هي من الاختصاصات القومية.
21 ـ تنمية الموارد الطبيعية والموارد الغابية والمحافظة عليها وإدارتها.
22 ـ المدارس الابتدائية والثانوية وإدارة التعليم الخاص بها.
23 ـ القوانين المتعلقة بالزراعة داخل الولاية.
24 ـ القوانين المتعلقة بالإدارة الأهلية بالولاية.
25 ـ مهابط الطائرات بخلاف مهابط المطارات الدولية والقومية ضمن الطيران المدني.
26 ـ الطرق والنقل العام داخل الولاية.
27 ـ السياسة السكانية وتنظيم الأسرة.
28 ـ ضبط التلوث البيئي.
29 ـ الاحصاء والمسوحات الولائية.
30 ـ إجراءات الاستفتاءات داخل الولاية.
31 ـ الأعمال الخيرية والهبات.
32 ـ النظم الخاصة بالمحاجر.
33 ـ تخطيط المدن والريف.
34 ـ المواقع الثقافية والتراثية الولائية، المكتبات والمتاحف، وغيرها من المواقع التاريخية الأخرى للولاية.
35 ـ التقاليد والقانون العرفي.
36 ـ الشؤون المالية بالولاية.
37 ـ الري وإقامة السدود على الصعيد الولائي.
38 ـ ميزانية الولاية.
39 ـ السجلات والآثار القديمة والنصب التذكارية على الصعيد الولائي.
40 ـ فرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة داخل الولاية لدعم دخل الولاية.
41 ـ المرافق الولائية العامة.
42 ـ رخص المركبات.
43 ـ خدمات الاسعاف ومكافحة الحرائق.
44 ـ الترفيه والرياضة داخل الولاية.
45 ـ رخص حمل الأسلحة النارية.
46 ـ علم وشعار الولاية.
* المرفق (ج)
الاختصاصات المشتركة
تكون للحكومة القومية والحكومات الولائية الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بشأن أي مسألة مذكورة أدناه:
1 ـ التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية.
2 ـ المهن القانونية وغيرها وتنظيماتها.
3 ـ التعليم في الكليات والمعاهد المهنية والبحث العلمي.
4 ـ السياسة الصحية.
5 ـ التنمية الحضرية والتخطيط والإسكان.
6 ـ التجارة والصناعة والتنمية الصناعية.
7 ـ تقديم الخدمات العامة.
8 ـ الأعمال المصرية والتأمين.
9 ـ الافلاس والاعسار.
10 ـ التخصيص للتصنيع.
11 ـ النقل النهري.
12 ـ الاستعداد لمواجهة الكوارث وإدارتها والاغاثة ومكافحة الأوبئة.
13 ـ النظم الخاصة بحركة المرور.
14 ـ توليد الكهرباء وإدارة المياه والنفايات.
15 ـ الاعلام والمطبوعات ووسائط الاعلام والهيئات الإذاعية والاتصالات السلكية واللاسلكية.
16 ـ ادارة وحماية البيئة والمحافظة عليها.
17 ـ الاغاثة واعادة التوطين والاعادة للوطن واعادة التأهيل واعادة العمار.
18 ـ ابتداء الاتفاقيات الدولية والاقليمية والتفاوض بشأنها واتمامها في مجالات الثقافة والرياضة والتجارة والاستثمار والقروض والمنح والمساعدة الفنية مع الحكومات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية وذلك دون إخلال بالنظم القومية.
19 ـ التخطيط والسياسات المالية والاقتصادية.
20 ـ تعزيز دور المرأة.
21 ـ مكافحة الفقر ورعاية المسنين واليتامى والمعاقين.
22 ـ المراعي والخدمات البيطرية ومكافحة أمراض الماشية والأمراض الحيوانية.
23 ـ سلامة وحماية المستهلك.
24 ـ السلطات المتبقية وفقاً لجدول الاختصاصات المتبقية حسب الجدول (ه).
25 ـ حماية ورعاية الأمومة والطفولة.
26 ـ الموارد المائية، ما عدا المياه المشتركة بين الولايات.
27 ـ موضوعات متعلقة بالنظام الضريبي والعوائد والتخطيط الاقتصادي يتم تحديدها في هذا الاتفاق.
28 ـ المحاكم الولائية المسؤولة عن إنفاذ أو تطبيق القوانين.
29 ـ أي موضوعات ذات طبيعة مشتركة تحددها الأطراف.
* المرفق (د)
1 ـ التصديق على الدساتير الإقليمية وتعديلها وفقاً للدستور الفيدرالي.
2 ـ الشرطة الإقليمية وحراس السجون.
3 ـ التشريعات المتعلقة بإنشاء الأقاليم.
4 ـ تعزيز الإيرادات الإقليمية.
5 ـ تحديد المستوى الأدنى للخدمات المقدمة للمواطنين في كافة الأقاليم وذلك وفقاً لمعايير محددة.
6 ـ فرض وتحصيل الضرائب والرسوم والإيرادات في الإقليم.
7 ـ إعادة تأهيل ورعاية قدماء المقاتلين والمواطنين المتضررين من الحرب، بمن فيهم المشوهون واليتامى والأرامل في الإقليم.
8 ـ تحصيل الزكاة وتوزيعها.
9 ـ النزاعات فيما بين الأقاليم والولايات بخصوص الموارد المائية.
10 ـ وسائط الإعلام الإقليمية والمشتركة بين الأقاليم.
11 ـ الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك المعاشات الإقليمية.
12 ـ الخدمة المدنية الإقليمية.
13 ـ الهيئة القضائية الإقليمية وإقامة العدل في الأقاليم وإنشاء محاكم إقليمية وتنظيمها، وفقاً للمعايير الفيدرالية والقوانين المدنية والجنائية.
14 ـ الأراضي الإقليمية والموارد الطبيعية.
15 ـ الشؤون الثقافية الإقليمية.
16 ـ تنظيم الشؤون الدينية وفقاً للدستور الفيدرالي.
17 ـ الاقتراض الداخلي والخارجي على أساس الضمانات الإقليمية أو الفيدرالية وفقاً للاقتصاد الفيدرالي.
18 ـ تعيين وتوظيف العاملين الإقليميين وتحديد أهليتهم للعمل ومكافآتهم.
19 ـ إدارة الأراضي الإقليمية وتوزيعها واستثمارها.
20 ـ إنشاء مؤسسات إصلاح الشباب وصيانتها وإدارتها.
21 ـ إنشاء وتوفير وإدارة مؤسسات صحية إقليمية.
22 ـ إعداد سياسات وتنظيمات الشركات التجارية في الإقليم وتوفير التنظيمات المتعلقة بالترخيصات وظروف العمل ومدة العمل ووقف العمل وأيام العطل الأسبوعية والأعياد في الإقليم.
23 ـ العمل المحلي والمشاريع التنموية.
24 ـ تسجيل عقود الزواج والميلاد والوفاة والتبني في الإقليم.
25 ـ تنفيذ القوانين الإقليمية.
26 ـ إدارة الموارد الغابية والطبيعية والحفاظ عليها.
27 ـ المدارس الابتدائية والثانوية والتعليم الخاص.
28 ـ التنظيم الزراعي داخل الإقليم.
29 ـ المطارات ما عدا المطارات الدولية والفيدرالية وذلك وفقاً لسياسات الطيران الفيدرالي.
30 ـ الطرق والنقل العمومي داخل الإقليم.
31 ـ السياسات السكانية في الإقليم.
32 ـ منع التلوث البيئي ومراقبته.
33 ـ التعداد السكاني والمسوحات الإقليمية.
34 ـ الاستفتاءات الإقليمية.
35 ـ الأعمال الخيرية والرعاية.
36 ـ المراكز الصحية للحيوانات الواقعة على الحدود.
37 ـ التخطيط الحضري والريفي على مستوى الإقليم.
38 ـ المراكز الثقافية والتراثية والمكتبات العامة والمتاحف والمواقع التاريخية في الإقليم.
39 ـ المعايير والقوانين التقليدية.
40 ـ الشؤون المالية للإقليم.
41 ـ الري والسدود في الإقليم.
42 ـ ميزانية الإقليم.
43 ـ الوثائق التاريخية والعناصر الأثرية والنصب التاريخية في الإقليم.
44 ـ المرافق العامة في الإقليم.
45 ـ الترخيص بالنقل.
46 ـ الرعاية الطارئة وأجهزة مكافحة النار.
47 ـ الرياضة والترفيه في الإقليم.
48 ـ الترخيص بحمل السلاح في الإقليم.
49 ـ علم الإقليم وشعاره.
50 ـ جميع السلطات المتبقية غير المدرجة في هذه القائمة والتي تمليها السلطات الدستورية.
*الوفد الحكومي يشدد على اتفاقية نيفاشا
يؤكد الوفد الالتزام باعلان المباديء الموقع بين الطرفين والاتفاقات الثنائية بالإضافة إلى اتفاقية السلام «نيفاشا» وشدد الوفد في هذا الصدد على احترام المؤسسات والهياكل التي تم انشاؤها بموجب اتفاقيات السلام على أن الوفد يعترف بأهمية التعاطي مع المطالب المشروعة التي تعالج القضايا المباشرة في دارفور وتعطي مواطنيه حقهم العادل في السلطة.
بسم الله الرحمن الرحيم
وفد حكومة جمهورية السودان
إلى الجولة السادسة لمحادثات السلام حول النزاع في دارفور
ابوجا
البند الرابع
قسمة السلطة
الإطار القانوني:
في إطار البحث عن حل لمشكلة دارفور وسعي الدولة الدؤوب للوصول للسلام جاءت صياغة موقف الوفد الحكومي تحت البند الرابع من قسمة السلطة وفق الإطار القانوني الذي التزمت به الحكومة والذي يشمل الآتي:
1 ـ إعلان المباديء:
إعلان المباديء الموقع بين الحكومة والحركات في دارفور والاتفاقيات السابقة ملزمة للأطراف وفي هذا السياق:
أ ـ الجميع لديهم مسؤولية للتعاون لإيجاد حل لمشكلة دارفور.
ب ـ حريصون على التفاوض حول القضايا المتعلقة بدارفور في إطار إعلان المباديء والتي لا تؤثر على الولايات الأخرى والمواطنين الذين ليسوا طرفاً في الإعلان.
ج ـ الحكومة جادة ومخلصة للتوصل لحل في دارفور لكن بنفس هذا الحرص والجدية ستحافظ الحكومة على الاتفاقيات الأخرى.
2 ـ اتفاقية السلام الشامل:
أ ـ هذه الاتفاقية التي وجدت قبول كل أهل السودان والمجتمع الاقليمي والدولي هي ضمانة أساسية للاستقرار وقد عبر عنها أيضاً في الدستور القومي الانتقالي.
ب ـ هذه الاتفاقية ملزمة وحاكمة للحكومة لذلك وجب احترامها والالتزام بها نصاً وروحاً وأي حل يتجاوزها سيؤدي إلى مشكلة أكبر ولن يكون ذلك هو الخيار الذي سيتبناه هذا الطرف.
ج ـ احترام المؤسسات التي قامت على أساس اتفاقية السلام الشامل في السودان.
د ـ احترام الهياكل التي تم انشاؤها بموجب اتفاقية السلام الشامل في السودان.
هـ ـ احترام الدستور القومي الضامن والمعبر لاتفاقية السلام الشامل.
* الطريق نحو الحل
مستفيدون من المرجعيات أعلاه فقد رأى وفد الحكومة أن الطريق نحو الحل لابد أن يكون على النحو التالي:
أ ـ التعاطي مع المطالب المشروعة التي تعالج القضايا المباشرة داخل دارفور وتعطي مواطني دارفور حقهم العادل في السلطة والتي يجسدها إعلان المباديء.
ب ـ قبول الاطروحات التي لا تتناقض مع الدستور واتفاقية السلام تفادياً للارتداد بالسودان إلى حرب جديدة في الجنوب حيث ان السلام كسب للجنوب والشمال كما إن السلام مكسب قومي يجب أن نسعى جميعاً للحفاظ عليه. ان السودان قد التزم أمام الاتحاد الافريقي ومجلس الأمن بتطبيق الاتفاقيات وسيفي بهذه الالتزامات والتي بدأ بتنفيذها بالتعاون مع المجتمع الدولي.
ج ـ القضايا القومية التي تتجاوز الدستور واتفاقية السلام الشامل ليست من صلاحيات هذا المنبر ويمكن طرحها عبر المؤسسات الدستورية المختصة.
د ـ قضايا دارفور التي تقتضي إجماع مواطني ولايات دارفور ستطرح على مواطني كل ولاية أو في مؤتمر دارفور أو عبر الاستفتاءات أو المؤسسات التشريعية الخاصة بهم.
هـ ـ ترتيب الأجندة بصورة جيدة لضمان عدم التداخل أمر ضروري لنجاح التفاوض.. مثلاً تداخل موضوع تمثيل أهل دارفور مع نظام مستويات الحكم في الولاية أو المستوى القومي وكذلك يجب عدم تداخل الآليات المناسبة للتنفيذ كما ظهر أيضاً عند طرح البند الرابع (الأطراف تخصص بتحديد الممثلين في المؤسسات المختلفة).
التوضيحات التي شملتها ورقة الحكومة:
1 ـ جاء الموقف معبراً عن هذا الواقع القانوني فهو الالتزام بإعلان المباديء واتفاقية السلام الشامل والدستور.
2 ـ كذلك جاء الموقف متسقاً مع الالتزام السياسي بقيمة احترام التعهدات والمواثيق التي تم التوقيع عليها.
متابعة: عمر العمر