عمد الوسطاء الممثلون في الاتحاد الإفريقي لبلورة موقف يقرب بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور بعد التباين الواضح في مقاربة الطرفين لقسمة السلطة. وطرح الوسطاء في هذا الصدد ورقة بعنوان »النظام الفيدرالي ـــ النص الموحد«. ويلاحظ المرء أن الوسطاء تبنوا محاور عدة من التصور الذي قدمته الحركتان وأسقطت في الوقت نفسه محاور تعتبر أعمدة رئيسية في مقاربة الحركتين كما أن الوسطاء لم يغفلوا كلية الورقة الحكومية.

ومن المرجح أن يكون تبنى الوسطاء لورقة الحركتين نظراً للرؤية المتكاملة التي قدمتها العدل والمساواة وحركة التحرير. ولا تشكل ورقة الوسطاء حلاً نهائياً لقسمة السلطة بل هي محاولة لحصر الحوار في مساق محدد.

ومن أبرز المحاور التي أخذها الوسطاء عن تصور الحركات تبني النظام الإقليمي لجمهورية السودان الفيدرالي والعودة إلى حدود العام 1956 للأقاليم المعروفة آنذاك وهي الشمالي، الأوسط، كردفان، دارفور، الشرقي بالإضافة إلى العاصمة الفيدرالية.

كما اعتمدت ورقة الوسطاء مستويات الحكم الأربعة التي اقترحتها الحركتان المسلحتان. واعتمد الوسطاء كذلك اقتراح الحركتين بإنشاء مجلسين على مستوى السلطة التشريعية أحدهما »مجلس نواب« والآخر »مجلس الولايات«.

وشدد الوسطاء على استقلال القضاء كما رأت الحركتان إلا أن الوسطاء أسقطوا اقتراحهما الخاص بالفصل بين وزارة العدل والنائب العام لكن أبرز ما أسقطه الوسطاء من ورقة الحركتين يتمثل في الاقتراح الخاص بالرئاسة الدورية بين الأقاليم. وأثارت الحركتان جدلاً ساخناً من شأنه إعادة هذا الاقتراح مجدداً إلى طاولة الحوار عند استئناف المحادثات في 20 الحالي.

غير أن احتجاج الوفد الحكومي على الورقة المقدمة من قبل الوسطاء كان أكثر حدة في جولة الأسبوع الثالث من الشهر الماضي واتهم الوفد الوسطاء بالانحياز السافر للحركتين المسلحتين ورفض الوفد الاعتراف بمنح الاتحاد الإفريقي حق تقديم اقتراحات بديلة وطرح الوفد الحكومي في سياق هذا الاحتجاج ورقة سماها »الإطار القانوني«.

ويأتي تاليا نص الوثيقة المقدمة من الوسطاء في ترجمة غير نهائية.

الجولة السادسة لمحادثات السلام السودانية حول النزاع في دارفور

النظام الفيدرالي ـــ النص الموحد

أبوجا ـــ 16 أكتوبر 2005 الديباجة

إن حكومة السودان وحركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، يشار إليها فيما بعد »بالأطراف«، اتفقت على ما يلي:

اقتناعاً منها باللامركزية وتمكين كافة مستويات الحكم ضروري لايجاد إدارة فعالة وعادلة للبلد.

وإدركاً للحاجة إلى ضمان المشاركة الشاملة وتمثيل جميع المواطنين في كافة مستويات الحكم.

وتصميماً منها على ولوج عصر ديمقراطي وحكم شفاف.

وإذ تؤكد مجدداً التزامها على إقامة نظام فيدرالي حقيقي للحكم في ظل تخويل فعال للسلطات وتوزيع للمسؤوليات بين المستويات القومية ومستويات الحكم الأخرى، اتفقت على ما يلي:

النظام الفيدرالي للحكم

1 ـــ جمهورية السودان قائمة نظام فيدرالي للحكم، بحيث يتم التخويل الفعال للسلطة والتوزيع الواضح للمسؤوليات بين المستويات القومية ومستويات الحكم الأخرى.

2 ـــ يكون تخويل السلطة على مختلف مستويات الحكم مبنياً من بين أمور أخرى، على المبادئ الآتية:

أ‌ ـــ خصوصية كل مستوى للحكم.

ب‌ ـــ صون وحدة وتنوع الوطن.

ج ـــ التزام الدولة بتعزيز الرعاية للشعب وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحريات الأساسية.

د ـــ مشاركة جميع المواطنين في كافة مستويات الحكم بتعزيز الوحدة الوطنية واقتراب الحكومة إلى الشعب ودعم النشاط الإنمائي.

3 ـــ وفقاً لمبدأ التابعية تمارس السلطة في السودان والخدمات المقدمة قدر المستطاع من خلال مستوى الحكم على نحو أقرب إلى الشعب.

المستوى القومي للحكم

4 ـــ يتكون المستوى القومي للحكم مما يلي:

أ ـــ التنفيذي.

ب ـــ التشريعي.

ج ـــ القضائي.

المستوى القومي للسلطات (انظر الملحق أ)

المستوى التنفيذي

رئاسة الجمهورية

5 ـــ يرأس رئيس الجمهورية رئاسة الجمهورية وينتخب مباشرة من خلال تصويت عام حر وعادل ووفقاً للقوانين ذات الصلة.

6 ـــ يتكون الجهاز التنفيذي من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، وتعكس العضوية في الرئاسة تنوع السودان وتتفق عليها الأطراف خاصة في اعتبار الدستور الذي تندرج تحته هذا الاتفاق.

7 ـــ يتم صنع القرار في رئاسة الجمهورية عبر المشاركة والتوافق وفقاً للدستور.

8 ـــ تشمل واجبات وسلطات رئاسة الجمهورية كما يلي:

أ ـــ مراقبة الأجهزة التنفيذية على كافة مستويات الحكم.

ب ـــ إعلان وإنهاء حالة الطوارئ

ج ـــ إعلان الحرب

د ـــ الموافقة على التعيينات الدستورية وفقاً للدستور الذي يندرج تحته هذا الاتفاق.

هـ ـــ دعوة وإرجاء أو اعداد الهيئة التشريعية القومية.

مجلس الوزراء

9 ـــ على رئيس الجمهورية تعيين أعضاء مجلس الوزراء وفقاً للدستور.

10 ـــ التعيينات لوزارية وحدة وتنوع السودان.

11 ـــ يشمل واجبات مجلس الوزراء ما يلي:

أ ـــ تنفيذ اتفاقية السلام.

ب ـــ تخطيط السياسات القومية.

ج ـــ إعداد مشاريع القانون وإعداد الميزانيات القومية

د ـــ إبرام الاتفاقيات الثنائية والمتعددة.

هـ ـــ مراجعة أداء الوزارات واتخاذ القرارات والإجراءات الملائمة.

و ـــ القيام بأداء واجبات أخرى وفقاً للقوانين ذات الصلة والدستور.

الهيئة التشريعية

12 ـــ تتكون الهيئة التشريعية القومية من مجلسي النواب والأعيان للبرلمان وتكون العضوية في مجلس النواب مبنية على أساس انتخابات حرة وعادلة. وتكون العضوية في مجلس الأعيان على أساس انتخابات تجريها الهيئة التشريعية التابعة لثاني أعلى مستوى للحكم.

13 ـــ تكون إقامة الهيئة التشريعية القومية مبنية على المبادئ الآتية:

أ ـــ التمثيل العادل لكافة السودانيين بما في ذلك دارفور

ب ـــ وفقاً للانتخابات، يجب أن يكون اختيار أعضاء الهيئة التشريعية القومية مبنياً على أساس اتفاق الأطراف.

ج ـــ تنظم فترة ولاية المجلسين بشكل لا تنتهي صلاحيتهما في وقت واحد.

14 ـــ يجب أن تشمل صلاحية ومسؤوليات الهيئة التشريعية القومية ما يلي:

أ ـــ مراجعة مشروع القوانين المقترحة من قبل مجلس الوزراء.

ب ـــ الموافقة على إعلانات الحرب.

ج ـــ تأكيد إعلانات حالات الطوارئ وأمدها.

د ـــ الموافقة على تعيين رئيس القضاة ورئيس المحكمة الدستورية بأغلبية ثلثي الأعضاء.

15 ـــ تشمل صلاحية ومسؤوليات الغرفة الدنيا ما يلي:

أ ـــ ممارسة السلطة التشريعية على المسائل القومية وفقاً للدستور.

ب ـــ الموافقة على الخطط والبرامج ذات الصلة بالبلد والمجتمع.

ج ـــ الموافقة على الميزانيات القومية.

16 ـــ تشمل صلاحية ومسؤوليات الغرفة العليا ما يلي:

أ ـــ المبادرة بالتشريع الخاص باللامركزية والمسائل ذات الصلة.

ب ـــ الموافقة على تعيين رئيس القضاة وأعضاء هيئة الأركان للقوات المسلحة القومية.

ج ـــ الموافقة على تعيين قائد قوة الشرطة القومية والخدمات الاستخبارية القومية.

د ـــ الموافقة على تعيين المراقب المالي العام.

17 ـــ يجب أن يتمتع رئيس وأعضاء البرلمان بالحصانة ضد المحاكمة وفقاً للقانون.

القضاء

18 ـــ يجب أن تتكون المحكمة الدستورية من 9 أعضاء يكون لها رئيس. وينبغي أن تعمل مستقلة عن الهيئة التشريعية والتنفيذية ومنفصلة عن أية محكمة أخرى. ويجب أن يكون أحد معاييرها الكفاءة المهنية وتمثيل واسع القاعدة للوطن أجمع بما في ذلك دارفور فيما يتعلق بالتعيين في المحكمة الدستورية. ويجب أن تكون التعيينات والفصل بالنسبة للمحكمة الدستورية وقفا على مصادقة الهيئة التشريعية.

19 ـــ يجب أن تعالج المحكمة الدستورية المنازعات حول دستورية القوانين والأحكام وفيما بين مستويات الحكم.

20 ـــ يجب أن تتكون المحكمة العليا القومية من أعضاء تتفق الأطراف على عددهم ويجب أن يكون أحد معايير التعيين في المحكمة العليا القومية الكفاءة المهنية والتمثيل الواسع القاعدة ليشمل أجمع البلد بما في ذلك دارفور.

21 ـــ على المحكمة العليا القومية أن تقرر من بين أمور أخرى.

أ ـــ الاستئنافات فيما يتعلق بأحكام الإعداد التي تصدرها المحاكم الدنيا.

ب ـــ إجراء محاكمة بشأن المخالفات الجنائية التي يرتكبها قضاة المحكمة الدستورية.

22 ـــ يتم إنشاء محاكم قومية أخرى في حالة الضرورة.

23 ـــ يجب تشكيل لجنة قضائية مستقلة لتأدية المهام التالية:

أ ـــ صياغة سياسات القضاء القومي.

ب ـــ تنفيذ المهام المنصوص عليها في القانون فيما يتعلق بتعيين القضاة والقواعد وشروط تعيينهم.

ج ـــ القيام بتأدية المهام المنصوص عليها في القانون فيما يتعلق بتأديب وفصل القضاة وكبار القضاة.

د ـــ إعداد ميزانية القضاء وتقديمها إلى الهيئة التشريعية.

24 ـــ يجب أن يتم اتفاق الأطراف على عضوية اللجنة القضائية المستقبلة.

25 ـــ يجب أن يتمتع مكتب المدعي العام بصلاحية تنفيذ وظائف النيابة العامة وتمثيل الدولة في المحاكمة العامة وإجراءات المحاكمة التمهيدية.

26 ـــ يجب أن تكون مهمة الشرطة الجنائية الحفاظ على القانون والنظام وتطبيق القانون أيضاً. وعلى الشرطة الجنائية أن تكون مسؤولة أمام المدعي العام وسلطات الشرطة القضائية وذلك بالنسبة إلى الجوانب المهنية والفنية.

وفي حالة أدائها واجباتها المهنية تكون تحت الإشراف المباشر من القضاء أو التعليمات الصادرة منها أو من مكتب المدعي العام كما ينبغي.

27 ـــ تحول وزارة العدل بواسطة مستشاريها القانونيين، من بين أمور أخرى، بتنفيذ ما يلي:

أ ـــ توفير التمثيل القانوني والمشورة للحكومة.

ب ـــ تقديم المشورة والتوصيات فيما يتعلق بسن القوانين ومراجعتها وإصلاحها.

ج ـــ اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الحقوق المدنية.

د ـــ توفير المساعدة القانونية.

28ــ يجب على مستويات الحكم بموجب المستوى القومي ان تكون مؤهلة لتعيين مستشاريها القانونيين التابعين لها.

29ـــ يجب ان يكون الدفاع القانوني مهنة مستقلة ومنظمة يعترف بها القانون. ويجب ان يكون هدفه حماية ودعم الحقوق الأساسية للمواطنين والدفاع عن حقوق ومصالح موكليهم وتعزيز المصالحة بين الخصمين وتوفير المساعدة القانونية وفقاً للقانون.

المستويات الحكومية القومية الفرعية

العاصمة القومية

30ــ تكون الخرطوم العاصمة القومية لجمهورية السودان، ويتعين ان تعكس تنوع السودان في الوقت الذي تمثل سلامة أراضيه الاقليمية ووحدة البلاد المتفق عليها تاريخياً بموجب الإرادة الحرة لشعبه. ويجب ان تكون الإدارة في الخرطوم تمثيلية بهدف ضمان تكافؤ الفرص لجميع السودانيين الذين يعيشون في العاصمة القومية، ويكونون قادرين على ممارسة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية من دون أية تفرقة.

الولايات (مقترح حكومة السودان)

31ـــ يتكون مستوى أجهزة حكم الولاية من:

أـــ الجهاز التنفيذي

ب ـــ الجهاز التشريعي

ج ـــ الجهاز القضائي

32ـــ يتكون الجهاز التنفيذي من:

أ ـــ الحاكم (الوالي)

ب ـــ إدارة الولاية

ج ـــ الخدمة المدنية

33ـــ يتكون الجهاز التشريعي من:

أ ـــ الجهاز التشريعي للولاية

34ـــ الجهاز القضائي.

أ ـــ يتكون من محاكم الولاية التي ستنشأ وفق نصوص دستور الولاية.

اختصاصات الولاية (أنظر الملحق ب)

الادارة الاهلية

35ـــ تسهم الإدارة الأهلية في تماسك واستقرار المجتمعات على مستوى القاعدة وفي تسوية النزاعات بالطرق السلمية وفقاً للممارسات المعمول بها. وعليه، فإن مهامها مرتبطة على نحو وثيق بمستوى الحكم المحلي، ويتعين اتفاق الاطراف على الاختصاصات الإدارية والقضائية والأمنية ذات الصلة الممنوحة للإدارة الاهلية.

الأديان (مقترح حركة/ جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة) الاختصاصات التنفيذية والتشريعية والإقليمية.

أ ـــ الحكم الاقليمي.

ب ـــ مستوى الحكم الاقليمي.

ج ـــ اقاليم السودان والعاصمة الفيدرالية

د ـــ تتكون اقاليم جمهورية السودان الفيدرالية من الإقليم الأوسط والاقليم الشرقي والجنوبي والاقليم الشمالي واقليم دارفور.

على كافة أقاليم السودان:

1ـــ العودة إلى حدودها الأصلية المحددة لدى الاستقلال بتاريخ 1 يناير 1956.

2ـــ مهامها باعتبارها مستوى ثانيا للحكم ادنى من المستوى الفيدرالي كما هو الحال بالنسبة للوضع في الاقليم الجنوبي.

3ـــ استبقاء التقسيمات الفرعية للولايات التي تعمل على أساس انها من المستوى الثالث بينما يترك المستوى الرابع للحكم لصالح الوحدات الجغرافية المحلية.

4ـــ على كل اقليم حكم نفسه بنفسه من خلال صناديق الاقتراع وعلى كافة المستويات الاقليمية والولائية والمحلية.

5ـــ على كل اقليم ان يكون له:

6ـــ دستوره الخاص به في اطار الدستور الفيدرالي القومي.

7ـــ المحافظة على الهيئة التشريعية الخاصة به ومجلس وزرائه

8ـــ التمتع بحق النقض في كافة المجالات المتعلقة بالمسائل التكوينية مثل (أ) تعديل الحدود الاقليمية والادارية و(ب) والثقافة والتراث.

9ـــ بما ان العاصمة القومية لا تمثل الشخصية السودانية الحقيقية تصبح العاصمة الخرطوم العاصمة الفيدرالية للسودان ويتعين:

10ـــ تعكس تنوع السودان.

11ـــ تجسد وحدة السودان التاريخية والمكملة لها.

12ـــ تحقق رغبات السودانيين في الحداثة.

13ـــ تتطبق أ و ب المذكورتان أعلاه من خلال مشاركة جميع اقاليم السودان في حكمه.

14ـــ يجب ان يكون تكافؤ الفرص متاحاً لجميع السودانيين الذين يعيشون في العاصمة الفيدرالية لممارسة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدون تفرقة.

السلطة التشريعية الاقليمية

أ ـــ تتكون السلطة التشريعية الاقليمية من مستويين:

ب ـــ البرلمان الاقليمي (مجلس نواب اقليمي)

ج ـــ مجلس الولايات

السلطة التشريعية والقواعد العامة:

يتعين مراعاة النقاط التالية في اقامة الجهاز التشريعي الاقليمي:

1 ـــ تمثيل عادل لجميع الولايات في الاقليم

2 ـــ يتعين اختيار اعضاء البرلمان الاقليمي ومجلس الولايات للفترة الانتقالية كما يتفق عليه من قبل الاحزاب (الاطراف).

3 ـــ انتخاب أعضاء البرلمان الاقليمي بناء على الدوائر الجغرافية للولايات (نهاية الفترة الانتقالية).

4 ـــ يتكون البرلمان الاقليمي من كل من أعضاء مجلس الولاية الذي يشكل الاقليم.

5 ـــ يتكون مجلس الولاية من عشرة أعضاء من كل ولاية ويتم انتخابهم بواسطة مجالس الولايات.

6 ـــ لنقل الخبرة والمعرفة على الا ينفض المجلسان في وقت واحد.

7 ـــ يتعين تحديد المقاعد في الهيئات التشريعية الإقليمية بحسب الظروف

مهام الهيئة التشريعية الإقليمية (المجلسان):

1 ـــ التصديق على الدستور الإقليمي

2 ـــ الموافقة على الميزانية السنوية للإقليم

3 ـــ مراجعة التعديلات الدستورية

4 ـــ مراقبة أداء الهيئة التنفيذية

5 ـــ أية مهام أخرى يحددها الدستور الإقليمي

مهام أعضاء البرلمان الإقليمي

1 ـــ وضع التشريعات في جميع الشؤون الإقليمية

2 ـــ الموافقة على التخطيط والسياسات والبرامج التي تناسب الإقليم

3 ـــ إصدار القرارات التي تناسب الإقليم

4 ـــ الإشراف على أداء الهيئة التنفيذية الإقليمية

5 ـــ أية مسائل أخرى يحددها الدستور الإقليمي

مهام مجلس الولايات:

1 ـــ ابتداء التشريع الذي يناسب الولاية

2 ـــ التصديق على تعيين الوزراء الإقليميين

السلطة التنفيذية الإقليمية

1 ـــ للسلطة التنفيذية الإقليمية صلاحية الحفاظ على سلامة الحدود كما كانت الحال عند الاستقلال 1ـ1ـ1956

2 ـــ يتعين على الهيئة التنفيذية الإقليمية ان تتألف من الوالي الإقليمي، والوزراء الاقليميين وولات الولايات

حاكم الولاية:

يتعين على الوالي الإقليمي أن:

1 ـــ يترأس الجهاز التنفيذي لحكومة الإقليم

2 ـــ يمارس صلاحياته وفقاً للدستور الإقليمي

3 ـــ يمثل الإقليم في جميع الشؤون المتعلقة بالإقليم، على مستوى الحكومة الفيدرالية

4 ـــ يختار أثناء الفترة الانتقالية وفقاً لاتفاق يتم إبرامه لاحقاً

5 ـــ ينتخب بحرية وبطريقة مباشرة بعد الفترة الانتقالية من بين مواطني الإقليم

6 ـــ يعين وزراء إقليميين وفقاً لمعيار تتفق عليه الأطراف

المجلس الإقليمي للوزراء:

1 ـــ يترأس الوالي الإقليمي المجلس الإقليمي للوزراء

2 ـــ يصبح ولاة الولايات أعضاء في المجلس الإقليمي للوزراء بحكم مناصبهم

3 ـــ يعين الوالي الإقليمي الوزراء الإقليميين وفقاً لمعيار يتفق عليه

4 ـــ يتشكل المجلس الإقليمي للوزراء من اثني عشر وزيراً (الجدول رقم (1) أدناه)

5 ـــ يمارس المجلس الإقليمي للوزراء المهام التالية:

ـــ ابتدار مقترحات القانون والميزانية العامة للإقليم

ـــ الإشراف على أداء الوزراء الإقليميين ومراجعة التقارير الوزارية ذات الاختصاص

6 ـــ أية متطلبات أخرى ينص عليها الدستور الإقليمي

صلاحيات كل الأقاليم (انظر مرفق د)

السلطة القضائية الإقليمية

1 ـــ تتألف الهيئة القضائية الإقليمية من:

أ ـــ المحكمة العليا

ب ـــ المحكمة الاستثنائية

ت ـــ المحاكم العامة

ث ـــ المحاكم المدنية

2 ـــ تكون الهيئة القضائية الإقليمية مستقلة عن السلطة القضائية الفيدرالية

3 ـــ يترأس رئيس السلطة القضائية المحكمة الإقليمية العليا

4 ـــ تقوم السلطة القضائية الفيدرالية بتدريب القضاة

5 ـــ يترأس الهيئة القضائية الإقليمية رئيس المجلس القضائي الإقليمي

6 ـــ يقوم المجلس القضائي الإقليمي بصياغة سياسات الهيئة القضائية الإقليمية وتقديمها للهيئة التشريعية الإقليمية

7 ـــ يقر للمجلس القضائي الإقليمي تعيين قضاته وتحديد شروط الخدمة، وإنهاء خدماتهم إذا اقتضت الضرورة ذلك.

8 ـــ يكون للمجلس القضائي الإقليمي صلاحية إصدار الحكم في الدعاوى الشرعية والجنائية والمدنية والاستئنافات الإدارية في الإقليم وتكون الأحكام نهائية (انظر أدناه)

9 ـــ مراعاة الاستثناءات الخاصة بأحكام الإعدام والدعاوى الدستورية والاستئنافات بين السلطات الفيدرالية والإقليمية.

المحاكم الإقليمية العليا

1 ـــ تكون المحكمة الإقليمية العليا أعلى محكمة في الإقليم وفقاً للدستور الإقليمي.

2 ـــ تصدر المحكمة العليا الإقليمية حكمها بشأن الاستئنافات التي رفعتها محاكم الولاية وفقاً للقوانين الإقليمية أو القوانين الفيدرالية وفقاً للمنصوص عليه في الدستور الإقليمي.

3 ـــ تُعتبر الأحكام الصادرة من المحكمة العليا الإقليمية بخصوص أية حالة مدنية أو جنائية نهائية وتنفذ وفقاً لقانون أية ولاية أو قانون إقليمي بما في ذلك الأعراف المحلية.

4 ـــ للمحكمة العليا الإقليمية الصلاحية لإصدار الحكم بشأن أي نزاع برفقة فرد أو ممثل حكومي ووفقاً للدستور الإقليمي أو الولائي.

5 ـــ للمحكمة العليا الإقليمية الصلاحية لإصدار حكم بشأن دستورية القوانين وحجب القوانين كلياً أو جزئياً والتي تخالف الدساتير الإقليمية أو الولائية.

6 ـــ تكون للمحكمة العليا الإقليمية الصلاحية لتعديل أو إلغاء صلاحية الأحكام الجنائية أو المدنية التي قد تنشأ من القوانين الإقليمية أو بسببها.

7 ـــ للمحكمة العليا الإقليمية صلاحية الاعتراض على حاكم الولاية أو نوابه أو رئيس المجلس التشريعي الإقليمي.

8 ـــ للمحكمة العليا الإقليمية سلطات أخرى منصوص عليها في الدستور الإقليمي.

الحكومة على مستوى الولاية (مقترح حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة).

السلطة التشريعية الولائية

1 ـــ يتكون المجلس التشريعي للولاية من العدد الذي يتفق عليه.

2 ـــ يجب اختيار أعضاء المجلس التشريعي للولاية للفترة الانتقالية وبموافقة الأطراف.

3 ـــ يجب إجراء انتخابات حرة وعادلة خلال الفترة الانتقالية للمجلس التشريعي التابع للولاية.

4 ـــ على المجلس التشريعي للولاية المصادقة على ميزانية الولاية والإشراف على الأداء العام لحكومة الولاية.

5 ـــ تكون للمجلس التشريعي التابع للولاية سلطة إصدار التشريعات في إطار صلاحيتها في الولاية ووفقاً لما اتفقت عليه الأطراف.

6 ـــ يجب أن يتمتع أعضاء المجلس التشريعي للولاية بالحصانة ضد المحاكمة في إطار الحدود الدستورية.

7 ـــ على المجلس تحديد قواعد عمله.

8 ـــ على أعضاء المجلس التشريعي التابع للولاية انتخاب رئيس المجلس ومسؤولي اللجان ذات الصلة ووفقاً لنظم المجلس.

9 ـــ على المجلس إصدار نظمه وإنشاء مكاتبه الإدارية والفنية لأغراض تشغيله.

10 ـــ يعيّن حاكم الولاية (الوالي) نائباً لحاكم إقليم ذي صلة.

السلطة القضائية الولائية:

المحاكم الولائية:

(أ) تنشأ محكمة ولائية عليا تكون اختصاصاتها بحسب ما تمليه القوانين ذات الصلة.

(ب) تنشأ محاكم ولائية أخرى وفقاً للقانون.

مستويات الحكم الولائي

السلطة التشريعية الولائية

(أ) ينشأ مجلس تشريعي ولائي يتم الاتفاق على عدد أعضائه.

(ب) بالنسبة للفترة الانتقالية، يتم اختيار أعضاء المجلس التشريعي الولائي وفقاً لاتفاق يجري بين الأطراف.

(ج) تعقد انتخابات حرة وعادلة للعضوية في المجلس التشريعي الولائي خلال الفترة الانتقالية.

السلطة التنفيذية الولائية

تشمل السلطة التنفيذية الولائية ما يلي:

(أ) والي الولاية الذي يكون في الوقت ذاته نائباً للوالي الإقليمي ذي الصلة.

(ب) يُختار والي الولاية باتفاق بين الأطراف خلال الفترة الانتقالية.

(ج) يساعد والي الولاية 13 شخصاً وأمين واحد خلال الفترة الانتقالية.

السلطة القضائية الولائية

يكون لكل ولاية:

(أ) محكمة عليا تحدد اختصاصاتها وتنظيماتها القوانين ذات الصلة.

(ب) تنشأ محاكم ولائية أخرى وفقاً للقوانين ذات الصلة.

(ج) يقر الدستور الولائي للسلطة القضائية الولائية بإنشاء محاكم ولائية تنظر في الدعاوي المدنية والجنائية، وذلك وفقاً للقوانين الولائية والإقليمية والفيدرالية.

(د) تخضع الاختصاصات الولائية للدستور الإقليمي.

الحكم المحلي:

يعد مستوى الحكم المحلي الذي يجب أن يسود جميع أرجاء السودان أساسياً للوفاء بالالتزام بتخيل السيادة للشعب. فهو يستهدف التقليص من سيطرة الولاية ونقل السلطة للمجتمعات المحلية وتبسيط الإجراءات الإدارية وكفالة المشاركة الفعالة للمواطنين في إدارة شؤونهم وتعزيز التنمية لفائدتهم.

الروابط بين مستويات الحكم

36 ـــ الربط بين مستويات الحكم أمر ضروري لوضع معايير ومقاييس للحكم تعكس وحدة البلد وتؤكد تنوع الشعب السوداني.

37 ـــ تعمل جميع مستويات الحكم ـــ في العلاقات فيما بينها أو مع الأجهزة الحكومية الأخرى ـــ على احترام استقلال بعضها عن بعض والتعاون بدل التنافس فيما بينها في الاضطلاع بمهام الحكم ومساعدة بعضها البعض في أداء التزاماتها الدستورية.

38 ـــ تؤدي الأجهزة الحكومية على كل المستويات مهامها وسلطاتها بحيث يتم:

(أ) عدم التعدي على سلطات أو مهام مخولة لأي مستوى آخر.

(ب) تعزز التعاون بين جميع مستويات الحكم.

(ج) النهوض بالاتصال المفتوح بين جميع مستويات الحكم.

(د) تقديم المساعدة والدعم للمستويات الحكومية الأخرى.

(هـ) النهوض بالتنسيق الجيد بين مهام الحكم.

(و) الانضمام إلى إجراءات التفاعل بين الحكومات.

(ز) تعزيز التسوية الودية للنزاعات قبل التقاضي.

(ح) احترام المركز والمؤسسات التابعة للمستويات الأخرى

الخصائص المشتركة بين مستويات الحكم الإقليمية الفرعية

39 ـــ تمارس السلطات مختلف مستويات الحكم ضمن أراض تحددها سلطات مختصة وفقاً للقانون، مع مراعاة الحدود القائمة والحدود التاريخية والحقوق والتقاليد الموضوعة ووفقاً لأحكام الدستور التي سيندرج فيها اتفاق السلام هذا.

40 ـــ تؤدي جميع مستويات الحكم مهامها وفقاً للدساتير الخاصة بها. وتكون هذه الدساتير وفقاً للدستور الذي سيندرج فيه اتفاق السلام هذا.

41 ـــ تكون مستويات الحكم الوطنية الفرعية هيئات تشريعية خاصة بها يتم انتخابها من قبل السكان الذين يعيشون في الأراضي التابعة لها. وتنتخب هذه الهيئات التشريعية وفقاً للدستور والدساتير الخاصة بمستويات الحكم ذات الصلة والقانون. وإلى حين إجراء الانتخابات، فإن توزيع المقاعد في هذه الهيئات التشريعية ستتفق عليه الأطراف.

42 ـــ تمنح الحصانة لأعضاء الهيئات التشريعية على كل مستويات الحكم. وذلك على نحو ما نص عليه القانون.

43 ـــ تكون لجميع مستويات الحكم الوطنية الفرعية هيئات تنفيذية تابعة لها يرأسها موظفون ينتخبهم السكان الذين يعيشون في الأراضي الخاضعة لها وفقاً للدستور ودساتير مستويات الحكم ذات الصلة والقانون. وعلى حين إجراء انتخابات يتم تعيين الموظفين في هذه الهيئات وفقاً لما تتفق عليه الأطراف.

44 ـــ يقوم رئيس الهيئة التنفيذية لكل مستويات الحكم بتعيين المجلس التنفيذي وفقاً للدساتير الخاصة بمستوى الحكم ذي الصلة. فهو يشرف على المجلس التنفيذي ويمارس مع المجلس التنفيذي، السلطات التنفيذية التي يسندها إليه الدستور. وفي انتظار الانتخابات يتم توزيع المقاعد داخل المجلس التنفيذي بناءً على اتفاق يتم بين الأطراف.

45 ـــ تمنح الحصانة لرؤساء وأعضاء الهيئات التنفيذية، على نحو نص عليه القانون.

46 ـــ تكون لجميع مستويات الحكم الوطنية الفرعية هيئات قضائية تابعة لها.

47 ـــ يتعين على الدساتير والتشريعات التابعة لمستويات الحكم ذات الصلة ان تنص على إنشاء المحاكم الضرورية وتعيين القضاة وصرفهم، عند الاقتضاء وكفالة استقلالهم ونزاهتهم، وتقوم أيضاً بصياغة السياسات المتعلقة بالهيئة القضائية والموافقة على الميزانية.

48 ـــ يكفل الدستور حق الاستئناف على كل المستويات.

49 ـــ يكون تدريب القضاة من مسؤولية الحكومة الوطنية.

السلطات المشتركة (راجع المرفق »جــ«)

الاختصاصات المتبقية

تباشر السلطات المتبقية بحسب طبيعتها »على سبيل المثال« اذا كان الأمر يتعلق بمسألة قومية تتطلب معالجة على الصعيد القومي أو مسألة لا يمكن تنظيمها من قبل ولاية منفردة، فعندئذ، يمارس هذا الاختصاص من جانب الحكومة القومية، واذا كان الاختصاص يتعلق بأمر عادة ما يمارسه الحكم الولائي أو المحلي، فعلى الولاية ممارسته.

تسوية النزاعات بالنسبة للاختصاصات المشتركة

اذا كان هناك تعارض بين أحكام القانون لمختلف مستويات الحكم فإن القانون الذي يسود هو ذلك الذي يعالج مسألة موضوع القانون على نحو فعال، مع مراعاة ما يلي.

1 ـــ أهمية الاعتراف بسيادة الأمة مع التأمين على ذاتية مختلف مستويات الحكم الوطنية الفرعية.

2 ـــ الحاجة الى وضع معايير ومقاييس وطنية.

3 ـــ مبدأ التابعية.

4 ـــ الحاجة الى تعزيز رفاهية الشعب وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع.

المرفق (أ)

الاختصاصات القومية

وتتمثل في الاختصاصات ذات الطبيعة السيادية والقومية أو التي تتعلق بأكثر من ولاية:

٭ جدول الاختصاصات:

1 ـــ الدفاع الوطني والأمن الوطني وحماية الحدود الوطنية.

2 ـــ الشؤون الخارجية والتمثيل الدولي.

3 ـــ الجنسية والتجنس.

4 ـــ جوازات السفر والتأشيرات.

5 ـــ الهجرة والأجانب.

6 ـــ العملة وسك العملة والرقابة على سعر الصرف.

7 ـــ المحكمة الدستورية والمحاكم القومية الأخرى.

8 ـــ الشرطة القومية »بما فيها إدارة التحقيقات الجنائية وتنسيق الشؤون الجنائية الثنائية والاقليمية والدولية والمعايير والنظم، بما فيها معايير تدريب كل الشرطة«.

9 ـــ تحديد وتوفير الأجور والعلاوات لموظفي الخدمة المدنية والموظفين الآخرين في الحكومة القومية.

10 ـــ الخدمة البريدية.

11 ـــ الطيران المدني.

12 ـــ الشحن البحري.

13 ـــ المنارات.

14 ـــ الملاحة والشحن.

15 ـــ الأراضي القومية والموارد الطبيعية والقومية.

16 ـــ البنك المركزي وتأسيس البنوك القومية وإصدار العملات الورقية.

17 ـــ الكمبيالات والسندات الأذنية.

18 ـــ الموازين والمقاييس والمعايير والتقويم والتوقيت.

19 ـــ الارصاد الجوي.

20 ـــ إنشاء السجون القومية وصيانتها.

21 ـــ المؤسسات القومية المنصوص عليها في الدستور.

22 ـــ الجمارك ورسوم الانتاج والصادر.

23 ـــ حقوق الملكية الفكرية، بما فيها البراءات وحقوق المؤلف.

24 ـــ العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني.

25 ـــ ابرام المعاهدات الدولية نيابة عن جمهورية السودان.

26 ـــ الديون القومية والاقتراض على أساس الائتمان العام.

27 ـــ التعداد القومي والمسوحات والاحصائيات القومية.

28 ـــ حالات الطوارىء القومية.

29 ـــ النقل الدولي والنقل فيما بين الولايات، بما في ذلك الطرق والمطارات والممرات المائية والموانىء البحرية والسكك الحديدية.

المرفق (ب)

الاختصاصات الولائية:

تكون الاختصاصات التنفيذية والتشريعية الحصرية لكل ولاية من ولايات السودان، على النحو التالي:

1 ـــ دستور الولاية، بشرط توافقه مع الدستور القومي.

2 ـــ شرطة الولاية والسجون الولائية.

3 ـــ الحكم المحلي بما في ذلك النظام الإداري الأهلي.

4 ـــ اعلام الولاية والمنشورات الولائية وأجهزة الإعلام الولائية.

5 ـــ الرعاية الاجتماعية، بما فيها المعاشات الولائية.

6 ـــ الخدمة المدنية على مستوى الولاية.

7 ـــ السلطة القضائية الولائية، وإقامة العدل على مستوى الولايات بما في ذلك صيانة وتنظيم المحاكم الولائية والأهلية، مع مراعاة المبادىء والمعايير القومية والاجراءات المدنية والجنائية.

8 ـــ أراضي الولاية ومواردها الطبيعية.

9 ـــ الشؤون الثقافية داخل الولاية.

10 ـــ تنظيم المسائل الدينية.

11 ـــ اقتراض الأموال من الداخل والخارج على أساس ضمان الولاية المحض في إطار الاقتصاد الكلي القومي.

12 ـــ تعيين وتوظيف عاملي الولاية وتحديد صلاحياتهم ودفع مرتباتهم.

13 ـــ إدارة الأراضي التابعة للولاية وإيجارها واستغلالها.

14 ـــ إنشاء مؤسسات إصلاح الشباب وصيانتها وإدارتها.

15 ـــ إنشاء وتنظيم وتوفير الرعاية الصحية بما في ذلك المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى.

16 ـــ وضع النظم الخاصة بالشركات التجارية والترخيص بممارسة الأعمال التجارية وشروط العمل وساعات العمل وأيام العطلة داخل الولاية.

17 ـــ العمال والمشاريع المحلية.

18 ـــ تسجيل الزواج والطلاق والميراث والمواليد والوفيات والتبني والانتساب.

19 ـــ انفاذ القوانين الولائية.

20 ـــ التشريعات التي تسن بموجب سلطة قانون العقوبات ساستثناء فرض عقوبات جنائية على الاخلال بالقوانين القومية التي هي من الاختصاصات القومية.

21 ـــ تنمية الموارد الطبيعية والموارد الغابية والمحافظة عليها وإدارتها.

22 ـــ المدارس الابتدائية والثانوية وإدارة التعليم الخاص بها.

23 ـــ القوانين المتعلقة بالزراعة داخل الولاية.

24 ـــ القوانين المتعلقة بالإدارة الأهلية بالولاية.

25 ـــ مهابط الطائرات بخلاف مهابط المطارات الدولية والقومية ضمن الطيران المدني.

26 ـــ الطرق والنقل العام داخل الولاية.

27 ـــ السياسة السكانية وتنظيم الأسرة.

28 ـــ ضبط التلوث البيئي.

29 ـــ الاحصاء والمسوحات الولائية.

30 ـــ إجراءات الاستفتاءات داخل الولاية.

31 ـــ الأعمال الخيرية والهبات.

32 ـــ النظم الخاصة بالمحاجر.

33 ـــ تخطيط المدن والريف.

34 ـــ المواقع الثقافية والتراثية الولائية، المكتبات والمتاحف، وغيرها من المواقع التاريخية الأخرى للولاية.

35 ـــ التقاليد والقانون العرفي.

36 ـــ الشؤون المالية بالولاية.

37 ـــ الري وإقامة السدود على الصعيد الولائي.

38 ـــ ميزانية الولاية.

39 ـــ السجلات والآثار القديمة والنصب التذكارية على الصعيد الولائي.

40 ـــ فرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة داخل الولاية لدعم دخل الولاية.

41 ـــ المرافق الولائية العامة.

42 ـــ رخص المركبات.

43 ـــ خدمات الاسعاف ومكافحة الحرائق.

44 ـــ الترفيه والرياضة داخل الولاية.

45 ـــ رخص حمل الأسلحة النارية.

46 ـــ علم وشعار الولاية.

المرفق (ج)

الاختصاصات المشتركة

تكون للحكومة القومية والحكومات الولائية الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بشأن أي مسألة مذكورة أدناه:

1 ـــ التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية.

2 ـــ المهن القانونية وغيرها وتنظيماتها.

3 ـــ التعليم في الكليات والمعاهد المهنية والبحث العلمي.

4 ـــ السياسة الصحية.

5 ـــ التنمية الحضرية والتخطيط والإسكان.

6 ـــ التجارة والصناعة والتنمية الصناعية.

7 ـــ تقديم الخدمات العامة.

8 ـــ الأعمال المصرية والتأمين.

9 ـــ الافلاس والاعسار.

10 ـــ التخصيص للتصنيع.

11 ـــ النقل النهري.

12 ـــ الاستعداد لمواجهة الكوارث وإدارتها والاغاثة ومكافحة الأوبئة.

13 ـــ النظم الخاصة بحركة المرور.

14 ـــ توليد الكهرباء وإدارة المياه والنفايات.

15 ـــ الاعلام والمطبوعات ووسائط الاعلام والهيئات الإذاعية والاتصالات السلكية واللاسلكية.

16 ـــ ادارة وحماية البيئة والمحافظة عليها.

17 ـــ الاغاثة واعادة التوطين والاعادة للوطن واعادة التأهيل واعادة العمار.

18 ـــ ابتداء الاتفاقيات الدولية والاقليمية والتفاوض بشأنها واتمامها في مجالات الثقافة والرياضة والتجارة والاستثمار والقروض والمنح والمساعدة الفنية مع الحكومات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية وذلك دون إخلال بالنظم القومية.

19 ـــ التخطيط والسياسات المالية والاقتصادية.

20 ـــ تعزيز دور المرأة.

21 ـــ مكافحة الفقر ورعاية المسنين واليتامى والمعاقين.

22 ـــ المراعي والخدمات البيطرية ومكافحة أمراض الماشية والأمراض الحيوانية.

23 ـــ سلامة وحماية المستهلك.

24 ـــ السلطات المتبقية وفقاً لجدول الاختصاصات المتبقية حسب الجدول (هـ).

25 ـــ حماية ورعاية الأمومة والطفولة.

26 ـــ الموارد المائية، ما عدا المياه المشتركة بين الولايات.

27 ـــ موضوعات متعلقة بالنظام الضريبي والعوائد والتخطيط الاقتصادي يتم تحديدها في هذا الاتفاق.

28 ـــ المحاكم الولائية المسؤولة عن إنفاذ أو تطبيق القوانين.

29 ـــ أي موضوعات ذات طبيعة مشتركة تحددها الأطراف.

المرفق (د)

1 ـــ التصديق على الدساتير الإقليمية وتعديلها وفقاً للدستور الفيدرالي.

2 ـــ الشرطة الإقليمية وحراس السجون.

3 ـــ التشريعات المتعلقة بإنشاء الأقاليم.

4 ـــ تعزيز الإيرادات الإقليمية.

5 ـــ تحديد المستوى الأدنى للخدمات المقدمة للمواطنين في كافة الأقاليم وذلك وفقاً لمعايير محددة.

6 ـــ فرض وتحصيل الضرائب والرسوم والإيرادات في الإقليم.

7 ـــ إعادة تأهيل ورعاية قدماء المقاتلين والمواطنين المتضررين من الحرب، بمن فيهم المشوهون واليتامى والأرامل في الإقليم.

8 ـــ تحصيل الزكاة وتوزيعها.

9 ـــ النزاعات فيما بين الأقاليم والولايات بخصوص الموارد المائية.

10 ـــ وسائط الإعلام الإقليمية والمشتركة بين الأقاليم.

11 ـــ الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك المعاشات الإقليمية.

12 ـــ الخدمة المدنية الإقليمية.

13 ـــ الهيئة القضائية الإقليمية وإقامة العدل في الأقاليم وإنشاء محاكم إقليمية وتنظيمها، وفقاً للمعايير الفيدرالية والقوانين المدنية والجنائية.

14 ـــ الأراضي الإقليمية والموارد الطبيعية.

15 ـــ الشؤون الثقافية الإقليمية.

16 ـــ تنظيم الشؤون الدينية وفقاً للدستور الفيدرالي.

17 ـــ الاقتراض الداخلي والخارجي على أساس الضمانات الإقليمية أو الفيدرالية وفقاً للاقتصاد الفيدرالي.

18 ـــ تعيين وتوظيف العاملين الإقليميين وتحديد أهليتهم للعمل ومكافآتهم.

19 ـــ إدارة الأراضي الإقليمية وتوزيعها واستثمارها.

20 ـــ إنشاء مؤسسات إصلاح الشباب وصيانتها وإدارتها.

21 ـــ إنشاء وتوفير وإدارة مؤسسات صحية إقليمية.

22 ـــ إعداد سياسات وتنظيمات الشركات التجارية في الإقليم وتوفير التنظيمات المتعلقة بالترخيصات وظروف العمل ومدة العمل ووقف العمل وأيام العطل الأسبوعية والأعياد في الإقليم.

23 ـــ العمل المحلي والمشاريع التنموية.

24 ـــ تسجيل عقود الزواج والميلاد والوفاة والتبني في الإقليم.

25 ـــ تنفيذ القوانين الإقليمية.

26 ـــ إدارة الموارد الغابية والطبيعية والحفاظ عليها.

27 ـــ المدارس الابتدائية والثانوية والتعليم الخاص.

28 ـــ التنظيم الزراعي داخل الإقليم.

29 ـــ المطارات ما عدا المطارات الدولية والفيدرالية وذلك وفقاً لسياسات الطيران الفيدرالي.

30 ـــ الطرق والنقل العمومي داخل الإقليم.

31 ـــ السياسات السكانية في الإقليم.

32 ـــ منع التلوث البيئي ومراقبته.

33 ـــ التعداد السكاني والمسوحات الإقليمية.

34 ـــ الاستفتاءات الإقليمية.

35 ـــ الأعمال الخيرية والرعاية.

36 ـــ المراكز الصحية للحيوانات الواقعة على الحدود.

37 ـــ التخطيط الحضري والريفي على مستوى الإقليم.

38 ـــ المراكز الثقافية والتراثية والمكتبات العامة والمتاحف والمواقع التاريخية في الإقليم.

39 ـــ المعايير والقوانين التقليدية.

40 ـــ الشؤون المالية للإقليم.

41 ـــ الري والسدود في الإقليم.

42 ـــ ميزانية الإقليم.

43 ـــ الوثائق التاريخية والعناصر الأثرية والنصب التاريخية في الإقليم.

44 ـــ المرافق العامة في الإقليم.

45 ـــ الترخيص بالنقل.

46 ـــ الرعاية الطارئة وأجهزة مكافحة النار.

47 ـــ الرياضة والترفيه في الإقليم.

48 ـــ الترخيص بحمل السلاح في الإقليم.

49 ـــ علم الإقليم وشعاره.

50 ـــ جميع السلطات المتبقية غير المدرجة في هذه القائمة والتي تمليها السلطات الدستورية.

الوفد الحكومي يشدد على اتفاقية نيفاشا

والورقة الحكومية التي تتحدث عن الإطار القانوني، يؤكد الوفد الالتزام باعلان المبادىء الموقع بين الطرفين والاتفاقات الثنائية بالإضافة إلى اتفاقية السلام »نيفاشا« وشدد الوفد في هذا الصدد على احترام المؤسسات والهياكل التي تم انشاؤها بموجب اتفاقيات السلام على أن الوفد يعترف بأهمية التعاطي مع المطالب المشروعة التي تعالج القضايا المباشرة في دارفور وتعطي مواطنيه حقهم العادل في السلطة.

بسم الله الرحمن الرحيم

وفد حكومة جمهورية السودان

إلى الجولة السادسة لمحادثات السلام حول النزاع في دارفور

ابوجا

البند الرابع

قسمة السلطة

الإطار القانوني:

في إطار البحث عن حل لمشكلة دارفور وسعي الدولة الدؤوب للوصول للسلام جاءت صياغة موقف الوفد الحكومي تحت البند الرابع من قسمة السلطة وفق الإطار القانوني الذي التزمت به الحكومة والذي يشمل الآتي:

1 ـــ إعلان المبادىء:

إعلان المبادىء الموقع بين الحكومة والحركات في دارفور والاتفاقيات السابقة ملزمة للأطراف وفي هذا السياق:

أ ـــ الجميع لديهم مسؤولية للتعاون لإيجاد حل لمشكلة دارفور.

ب ـــ حريصون على التفاوض حول القضايا المتعلقة بدارفور في إطار إعلان المبادىء والتي لا تؤثر على الولايات الأخرى والمواطنين الذين ليسوا طرفاً في الإعلان.

ج ـــ الحكومة جادة ومخلصة للتوصل لحل في دارفور لكن بنفس هذا الحرص والجدية ستحافظ الحكومة على الاتفاقيات الأخرى.

2 ـــ اتفاقية السلام الشامل:

أ ـــ هذه الاتفاقية التي وجدت قبول كل أهل السودان والمجتمع الاقليمي والدولي هي ضمانة أساسية للاستقرار وقد عبر عنها أيضاً في الدستور القومي الانتقالي.

ب ـــ هذه الاتفاقية ملزمة وحاكمة للحكومة لذلك وجب احترامها والالتزام بها نصاً وروحاً وأي حل يتجاوزها سيؤدي إلى مشكلة أكبر ولن يكون ذلك هو الخيار الذي سيتبناه هذا الطرف.

ج ـــ احترام المؤسسات التي قامت على أساس اتفاقية السلام الشامل في السودان.

د ـــ احترام الهياكل التي تم انشاؤها بموجب اتفاقية السلام الشامل في السودان.

هـ ـــ احترام الدستور القومي الضامن والمعبر لاتفاقية السلام الشامل.

الطريق نحو الحل:

مستفيدون من المرجعيات أعلاه فقد رأى وفد الحكومة أن الطريق نحو الحل لابد أن يكون على النحو التالي:

أ ـــ التعاطي مع المطالب المشروعة التي تعالج القضايا المباشرة داخل دارفور وتعطي مواطني دارفور حقهم العادل في السلطة والتي يجسدها إعلان المبادىء.

ب ـــ قبول الاطروحات التي لا تتناقض مع الدستور واتفاقية السلام تفادياً للارتداد بالسودان إلى حرب جديدة في الجنوب حيث ان السلام كسب للجنوب والشمال كما إن السلام مكسب قومي يجب أن نسعى جميعاً للحفاظ عليه. ان السودان قد التزم أمام الاتحاد الافريقي ومجلس الأمن بتطبيق الاتفاقيات وسيفي بهذه الالتزامات والتي بدأ بتنفيذها بالتعاون مع المجتمع الدولي.

ج ـــ القضايا القومية التي تتجاوز الدستور واتفاقية السلام الشامل ليست من صلاحيات هذا المنبر ويمكن طرحها عبر المؤسسات الدستورية المختصة.

د ـــ قضايا دارفور التي تقتضي إجماع مواطني ولايات دارفور ستطرح على مواطني كل ولاية أو في مؤتمر دارفور أو عبر الاستفتاءات أو المؤسسات التشريعية الخاصة بهم.

هـ ـــ ترتيب الأجندة بصورة جيدة لضمان عدم التداخل أمر ضروري لنجاح التفاوض.. مثلاً تداخل موضوع تمثيل أهل دارفور مع نظام مستويات الحكم في الولاية أو المستوى القومي وكذلك يجب عدم تداخل الآليات المناسبة للتنفيذ كما ظهر أيضاً عند طرح البند الرابع (الأطراف تخصص بتحديد الممثلين في المؤسسات المختلفة).

التوضيحات التي شملتها ورقة الحكومة:

1 ـــ جاء الموقف معبراً عن هذا الواقع القانوني فهو الالتزام بإعلان المبادىء واتفاقية السلام الشامل والدستور.

2 ـــ كذلك جاء الموقف متسقاً مع الالتزام السياسي بقيمة احترام التعهدات والمواثيق التي تم التوقيع عليها.

متابعة: عمر العمر: