أنهت الحكومة السودانية وحركتا التمرد المسلح في دارفور في العشرين من الشهر الماضي جولة مفاوضاتهما السادسة. وكما في كل جولة بلغ الطرفان خاتمة غير سعيدة فبدت حصيلة المحادثات عاجزة عن فتح أفق يمكن أن يخرج دارفور من مأزق الجوع الجماعي المشرب بالدم والإزهاق المنظم والعشوائي وكسر مثلث الفقر المزمن والمرض المتفشي والجهل العام الذي يحكم قبضته حول الإقليم.

وتجري المحادثات في أجواء شبيهة بحالة أزمة دارفور إذ يكتنفها تعتيم مطبق، فلم يرشح من الأطراف المشاركة فيما ما يروي فضول المعنيين بسير المفاوضات، فلا أحد يجزم بما يدور داخل القاعات في العاصمة النيجيرية، أبوجا، أو يزعم معرفة ما تم انجازه على طاولة المحادثات. يحدث هذا التعتيم رغم الحضور الدولي المكثف لقوى دولية تتحرك دائما وسط هالة إعلامية مكثفة.

في محاولة لكسر التعتيم المضروب حول مفاوضات أبوجا تنشر »البيان« وثائق تشكل محاور التجاذب بين الطرفين على طريق بناء جسر مشترك للسلام في دارفور.

وحصلت »البيان« على نص الوثيقة التي طرحتها حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان لمعالجة نظام الحكم في السودان قاطبة ولا تقتصر على قضية دارفور وحدها.

وتقترح الحركتان نظاماً فيدرالياً للحكم قوامه أربعة مستويات؟ مستوى فيدرالي، وآخر إقليمي وثالث ولائي والرابع محلي.

وتقترح الوثيقة المعنونة »ورقة الفيدرالية« العود إلى أقاليم السودان السبعة بحدودها الجغرافية التي كانت قائمة عند استقلال السودان وهي الإقليم الشمالي، الشرقي، الأوسط، كردفان، دارفور والجنوبي بالإضافة إلى الخرطوم، على أن يحكم كل إقليم نفسه بنفسه عبر صناديق الاقتراع.

ويستهدف هذا الطرح »إقامة نظام فيدرالي راشد يحول دون قيام مجموعة أو قومية أو فرد باحتكار السلطة ويجسد فرص الممارسة الحقيقية الراشدة لكل مستويات الحكم. وكان الجانب الحكومي في المفاوضات رفض هذا الطرح باعتباره يتناقض مع اتفاقات نيفاشا.

وتقترح الحركتان إنشاء مجلس لرئاسة الجمهورية قوامه ممثلو الأقاليم ويكون منصب رئيس الجمهورية دائرياً بين أعضاء المجلس لفترات زمنية متناوبة على ان يحفظ للإقليم الجنوبي بمنصب النائب الأول لرئيس الجمهورية في الدورات التي لا يرأس فيها المجلس.

كما تقترحان تأسيس مجلسين للسلطة التشريعية الأول للمجلس الوطني الفيدرالي والثاني مجلس الأقاليم وحدود سلطات كل منهما.

وشددتا على استقلالية جهاز القضاء بإنشاء محكمة دستورية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية يرشح أعضاءها مجلس القضاء ويتم انتخاب رئيس القضاء بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة التشريعية الفيدرالية التي تملك وحدها حق عزله وبالنصاب نفسه ويتولى مجلس القضاء وضع سياسات الهيئة القضائية وتعيين القضاة ومحاسبتهم. كما يتم إنشاء محكمة عليا فيدرالية للنظر في الطعون في الأحكام الصادرة عن المحاكم العليا في الأقاليم ومحاكمة قضاة المحكمة الدستورية.

كما شددت حركتا دارفور على فصل النيابة الجنائية عن وزارة العدل لمنع تغول السلطة التنفيذية.

وفيما يلي نص الوثيقة:

جولة المفاوضات السادسة بأبوجا

لحل قضية السودان في درافور ورقة الفيدرالية المقدمة من SLA& JEM

أبوجا 15/10/2005م

ديباجة:

إذ تدرك الأطراف أن إقامة نظام فيدرالي راشد يحول دون قيام أي مجموعة أو قومية أو فرد باحتكار السلطة، ويجسد فرص الممارسة الحقيقية والراشدة لكل مستويات الحكم أمراً حتمياً لضمان سيادة الفيدرالية والحكم الرشيد.

وإذ تؤكد الأطراف على النظام الفيدرالي للحكم في ظل تخويل حقيقي وفعال للسلطات على كل مستويات الحكم جوهرياً لضمان مشاركة عادلة ومنصفة من جانب مواطني السودان عامة ومواطني درافور بصفة خاصة، مع العلم بأن التجربة القائمة لم تعبر عن النظام الفيدرالي الحقيقي.

الفيدرالية لا تتحقق إلا إذا كانت نابعة من إرادة المواطنين ورغبتهم وأنها تؤسس للمشاركة العادلة في السلطة.

وإذ يؤكد الأطراف أن هذا المشروع يطرح نظاماً فيدرالياً حقيقياً يؤسس لمعالجة قضية المشاركة في السلطة في كل مستوياتها وتتجاوز سلبيات الماضي ويحقق نهضة اقتصادية واجتماعية.

الاسم: جمهورية السودان الفيدرالية

مستويات الحكم في السودان

تكون للسودان أربعة مستويات للحكم وهي:

1 ــ مستوى الحكم الفيدرالي.

2 ــ مستوى الحكم الإقليمي.

3 ــ مستوى الحكم الولائي في أقاليم السودان.

4 ــ مستوى الحكم المحلي في الولايات.

1 ــ مستوى الحكم الفيدرالي:

1 – 1 السلطة التشريعية:

1 ــ تتكون الهيئة التشريعية الفيدرالية من المجلسين التاليين:

أ ــ المجلس الوطني الفيدرالي.

ب ــ مجلس الأقاليم.

2 ــ لدى إنشاء السلطة التشريعية الفيدرالية يتم تطبيق المبادئ التالية:

أ ــ التمثيل العادل لكل أقاليم السودان بصفة عامة ودارفور بصفة خاصة.

ب ــ يتم اختيار أعضاء المجلس الوطني في الفترة الانتقالية وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف.

ج ــ تحدد الأطراف عدد أعضاء المجلس الوطني.

3 ــ يتكون مجلس الأقاليم من ممثلين لكل ولاية من ولايات الإقليم يتم انتخابهم بواسطة المجلس التشريعي الإقليمي.

4 ـ تجرى انتخابات حرة وعادلة للمجلس الوطني الفيدرالي بنهاية الفترة الانتقالية، ويتم الاتفاق على تحديد موعده بين الأطراف.

5 ــ تكون عمر المجلسين الوطني الفيدرالي والأقاليم على أساس التناوب بحيث لا ينقضي أجل المجلسين في وقت واحد لضرورة توريث الخبرات.

اختصاصات الهيئة التشريعية الفيدرالية:

أ ــ إعادة النظر في مشروعات القوانين التي تمت من قبل رئيس الجمهورية.

ب ــ التصديق على إعلان الحرب.

ج ــ تأييد إعلان الطوارئ وانتهائها.

د ــ أي مهام أخرى يحددها الدستور.

هـ ــ المصادقة بأغلبية الثلثين على تعيين رئيس القضاة ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.

اختصاصات المجلس الوطني الفيدرالي

أ ــ يتولى التشريع في كل المهام الفيدرالية.

ب ــ اعتماد الخطط والبرامج والسياسات المتعلقة بالدولة والمجتمع.

ج ــ إصدار القرارات بشأن المسائل العامة.

د ــ إجازة الموازنة العامة السنوية.

هــ ــ المصادقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية.

ي ــ مراقبة أداء السلطة التنفيذية.

اختصاصات مجلس الأقاليم:

أ ــ ابتدار التشريعات حول نظام الحكم اللامركزي أو أي مسائل أخرى ذات مصلحة بالأقاليم.

ب ــ المصادقة على تعيين رئيس وأعضاء هيئة أركان القوات المسلحة.

ج ــ المصادقة على تعيين مدير عام الشرطة ومدير المخابرات.

د ــ المصادقة على تعيين المراجع العام.

هــ ــ أي مهام أخرى يحددها الدستور.

حصانات الهيئة التشريعية

يتمتع رئيس وأعضاء مجلسي الهيئة التشريعية بالحصانة الواردة وفق القانون

1 ــ 2 ــ السلطة التنفيذية:

تتألف السلطة التنفيذية الفيدرالية من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.

1 ــ رئاسة الجمهورية

أ ــ ينشأ مجلس رئاسة الجمهورية من ممثلي الأقاليم الستة وهي: »الإقليم الأوسط، الإقليم الجنوبي، الإقليم الشرقي، إقليم كردفان، الإقليم الشمالي، إقليم دارفور والعاصمة الفيدرالية.

ب ــ يكون منصب رئيس الجمهورية دائرياً بين أعضاء مجلس الرئاسة، ويتقلد أعضاء مجلس الرئاسة منصب رئيس الجمهورية بالتناوب لفترات زمنية متساوية.

ج ــ يحتفظ جنوب السودان بمنصب النائب الأول لرئيس الجمهورية في كل الدورات التي لم يكن فيها رئيساً للجمهورية.

د ــ يصدر مجلس الرئاسة قراراته وتوصياته وفق ما نص عليه الدستور ويتم ذلك بروح الأخوة الوطنية والشراكة السياسية بعيداً عن الصراعات.

هــ ــ يمارس مجلس رئاسة الجمهورية السلطات التالية:

1 ــ تمثيل سيادة الدولة.

2 ــ الإشراف على الجهاز التنفيذي.

3 ــ إعلان وإنهاء حالة الطوارئ.

4 ــ إعلان الحرب.

5 ــ اعتماد التعيينات الدستورية وفقاً لاتفاقات السلام.

6 ــ الإشراف على تطبيق القسمة العادلة للثروة في البلاد.

7 ــ تطبيق وتنفيذ بنود اتفاقات السلام التي ستوقع بين الحكومة وأطراف النزاع في السودان.

8 ــ دعوة السلطة التشريعية للانعقاد.

و ــ يتم انتخاب رئيس الجمهورية عند نهاية الفترة الانتقالية انتخاباً حراً مباشراً بواسطة الناخبين وفقاً للقانون.

ز ــ يتم اختيار أعضاء المجلس الرئاسي وفق ما يتم الاتفاق عليه بين أطراف اتفاقيات السلام.

2 ــ مجلس الوزراء

التكوين:

1 ــ رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الوزراء.

ب ــ النائب الأول هو نائب رئيس مجلس الوزراء.

ج ــ يشكل رئيس الجمهورية بالاتفاق مع مجلس الرئاسة أعضاء مجلس الوزراء ويكونوا مسؤولين أمام مجلس الرئاسة والهيئة التشريعية.

د ــ توزع الحقائب الوزارية بين جميع الأقاليم حسب المعايير التي يتفق عليها.

مهام مجلس الوزراء

1 ــ إنفاذ اتفاقات السلام.

2 ــ التخطيط والتنفيذ لسياسة الدولة.

3 ــ الاضطلاع بالمهام التنفيذية بالدولة.

4 ــ ابتدار مشروعات القوانين والموازنة العامة.

5 ــ إبرام المعاهدات والاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف.

6 ــ تلقي التقارير حول الأداء الوزاري والفيدرالي للمراجعة واتخاذ القرار.

7 ــ أي مهام أخرى وفقاً للقانون والدستور.

8 ــ تلقي تقارير أداء حكام الأقاليم.

1 ــ 3 السلطة القضائية:

أ ــ المحكمة الدستورية:

1 ــ تنشأ محكمة دستورية من رئيس وثمانية أعضاء وتعمل بشكل مستقل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنفصلة عن المحكمة العليا وتختص بالنظر في كل الدعاوى والطعون الدستورية في البلاد وقراراتها نهائية.

2 ــ يقوم مجلس القضاء العالي بترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ويتم الموافقة عليهم بوساطة الهيئة التشريعية الفيدرالية بأغلبية الثلثين، كما يتم عزلهم بذات الطريقة وبذات الأغلبية إن اقتضى الحال.

3 ــ تختص الهيئة التشريعية الفيدرالية مجتمعين بإحالة محاكمة رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية جنائياً في حالة ارتكابهم جريمة جنائية إلى مجلس القضاء العالي والذي يشكل دائرة من قضاته في هذا الصدد.

4 ــ يراعي في عضوية المحكمة الدستورية الكفاءة المهنية وتمثيل أقاليم السودان.

الجهاز القضائي

1 ــ يسمى رئيس القضاة رئيساً للقضاة ويكون رئيساً للمحكمة العليا ويتم انتخابه بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة التشريعية الفيدرالية كما يتم عزله بذات الأغلبية.

2 ــ ينشأ مجلس القضاء العالي من قضاة المحكمة العليا الفيدرالية ورؤساء الأجهزة القضائية للأقاليم ويرأسه رئيس القضاة رئيس المحكمة العليا الفيدرالية ويكون لرئيس القضاة نائبان.

3 ــ يختص مجلس القضاء العالي بوضع سياسات الهيئة القضائية وتعيين القضاة وشروط خدمتهم ومحاسبتهم نواب رئيس القضاة وقضاة المحكمة العليا وفصل قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم العامة والابتدائية والجزئية، كما يختص بوضع ميزانية الهيئة القضائية وتقديمها للمجلس التشريعي الفيدرالي للإجازة.

4 ــ يتم الاتفاق على عدد قضاة المحكمة العليا.

5 ــ يتولى مجلس القضاء العالي ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ويتم الموافقة عليهم بواسطة الهيئة التشريعية الفيدرالية.

6 ــ يوافق مجلس القضاء العالي على ترشيح رؤساء الأجهزة القضائية للأقاليم بواسطة رئيس القضاة.

ب ــ المحكمة العليا الفيدرالية:

تنشأ محكمة عليا فيدرالية تختص في النظر بالطعن في أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم العليا للأقاليم ومحاكمة قضاة المحكمة الدستورية جنائياً وممارسة أية سلطات أخرى يحددها الدستور.

النيابة العامة

٭ تختص النيابة العامة بتمثيل الادعاء العام والتقاضي أمام المحاكم والتحكيم واتخاذ ومباشرة إجراءات ما قبل المحاكمة.

٭ يتم فصل النيابة الجنائية عن وزارة العدل وتتبع شرطة النيابة الجنائية للنيابة الجنائية وتتولى العمل الجنائي تحرياً وتحقيقاً.

٭ تتولى وزارة العدل عبر المستشارين القانونيين مهام تمثيل الدولة في الجوانب القانونية وتقديم النصح القانوني والتوصية بمراجعة القوانين أو وضعها أو تعديلها والسعي لحماية الحقوق العامة وتقديم العون القانوني اللازم عند الاقتضاء.

٭ تتولى النيابة العامة في الإقليم تمثيل الإدعاء، كما تتولى مهام مباشرة الإجراءات الجنائية على نطاق الإقليم.

٭ تعين الحكومة الإقليمية مستشاريها القانونيين في وزارة العدل أو خارجها على أن يتم الفصل بين النيابة العامة ومستشاري الحكومة القانونيين.

المحاماة

المحاماة مهنة خاصة ومستقلة ينظمها القانون.

تعلي المحاماة الحقوق الأساسية للمواطنين وتحميها وترقيها ويعمل المحامون لدفع الظلم والدفاع عن الحقوق والمصالح القانونية لموكليهم ويسعون للصلح بين الخصوم ويجوز لهم تقديم العون القانوني للمحتاجين وفقاً للقانون.

الشرطة الجنائية

٭ ومهمتها حفظ النظام وتنفيذ القانون وتعني الشرطة الجنائية »شرطة النيابة والشرطة القضائية«.

٭ تتبع شرطة النيابة والشرطة القضائية إلى إدارة الشرطة الموحدة من الناحية الوظيفية والفنية.

٭ توكل إلى شرطة النيابة الجنائية والشرطة القضائية مهمة تنفيذ القانون واللوائح والأوامر تحت الإشراف والأمر المباشر للقضاء أو النيابة حسب الحال.

اختصاصات الحكومة الفيدرالية بالجدول (أ) بالصفحة (12)

2ــ مستوى الحكم الإقليمي

أقاليم السودان والعاصمة الفيدرالية:

ــ تعود كل أقاليم شمال السودان بحدودها الجغرافية المعروفة عند استقلال السودان عام 1956، لتصبح مستوى ثانياً للحكم في الدولة بعد الحكومة الفيدرالية، كما هو الحال في الإقليم الجنوبي مع الاحتفاظ بالولايات وتكون المحليات مستوى رابعاً للحكم.

ــ أقاليم جمهورية السودان الفيدرالية هي (الإقليم الأوسط، الإقليم الجنوبي، الإقليم الشرقي، إقليم كردفان، الإقليم الشمالي، إقليم دارفور).

ــ أن يحكم كل إقليم نفسه بنفسه عبر صناديق الاقتراع على كل مستويات الحكم الإقليمي والولائي والمحلي.

ــ يكون لكل إقليم دستوره الخاص به في إطار دستور السودان وجهازه التشريعي ومجلس وزراء إقليمي وأن يمتلك حق النقض (الفيتو) على السلطات الفيدرالية في الأمور التي تتعلق بهيكل الإقليم مثل تعديل الحدود الإقليمية والإدارية وقضايا الثقافة والتراث.

ــ بما أن العاصمة القومية الحالية لا تعبر تعبيراً أميناً عن الشخصية السودانية فإن العاصمة الفيدرالية المعتبرة يلزم أن تعبر عن التنوع وتجسد وحدة البلاد التاريخية وتكشف عن أشواق السودانيين للحداثة والمعاصرة.

ــ تتكافأ فرص كل أهل السودان المقيمين في العاصمة الفيدرالية في ممارسة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية دونما تمييز.

1ــ السلطة التشريعية:

تتكون السلطة التشريعية الإقليمية من مجلسين:

(أ‌) مجلس النواب الإقليمي

(ب‌) مجلس الولايات

أحكام عامة

يراعى عند تكوين الهيئة التشريعية الإقليمية الأحكام العامة التالية:

(أ‌) التمثيل العادل لكل ولايات الإقليم.

(ب‌) يتم اختيار أعضاء مجلس النواب الإقليمي ومجلس الولايات لفترة انتقالية وفق ما يتفق عليه بين الأطراف.

(ج) يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب الإقليمي من دوائر جغرافية ولائية بنهاية الفترة الانتقالية.

(د) مجلس النواب الإقليمي يتكون من مجموع أعضاء المجالس الولائية المكونة للإقليم.

(هــ) يتكون مجلس الولايات من عشرة أعضاء من كل ولاية يتم انتخابهم بواسطة المجالس الولائية.

(و) تكون عمر المجلسين (النواب ــ الولايات) على أساس التناوب بحيث لا ينقضي أجل المجلسين في وقت واحد لضرورة توريث الخبرات.

(ز) يكون مقر انعقاد الهيئة التشريعية للإقليم حسب ما يتفق عليه.

اختصاصات الهيئة التشريعية الإقليمية (المجلسين)

(أ‌) إجازة دستور الإقليم.

(ب‌) إجازة الموازنة العامة للإقليم.

(ج) النظر في التعديلات الدستورية.

(د) مراقبة أداء الجهاز التنفيذي.

(هــ) أي مهام أخرى يحددها الدستور الإقليمي.

مهام مجلس النواب الإقليمي

(أ‌) يتولى التشريع في كل المهام الإقليمية.

(ب‌) اعتماد الخطط والسياسات والبرامج المتعلقة بالإقليم.

(ج) إصدار القرارات بشأن الإقليم.

(د) مراقبة أداء السلطة التنفيذية بالإقليم.

(هــ) أي مهام أخرى يحددها الدستور.

مهام مجلس الولايات

(أ‌) ابتدار التشريع في القضايا المتعلقة بالولايات.

(ب‌) المصادقة على تعيين الوزراء الإقليميين.

(ج) المصادقة على كل الخطط التنموية الإقليمية.

(د) أي مهام أخرى يحددها الدستور.

2ــ السلطة التنفيذية:

1ــ تمارس السلطة التنفيذية للإقليم على أساس الحدود القائمة بتاريخ 1ــ1ــ1956.

2ــ تتكون السلطة التنفيذية في الإقليم من حاكم الإقليم وولاة الولايات المكونة للإقليم.

أــ حكام الإقليم

1ــ هو رئيس الجهاز التنفيذي لحكومة الإقليم.

2ــ يمارس سلطاته وفقاً لدستور الإقليم.

3ــ يمثل الإقليم في كل ما يتعلق بالإقليم لدى الحكومة الفدرالية.

4ــ يتم اختيار حاكم الإقليم في الفترة الانتقالية كما ينص عليه الاتفاق.

5ــ عند نهاية الفترة الانتقالية ينتخب حاكم الإقليم انتخاباً حراً مباشراً على أن يكون مواطناً بالإقليم.

6ــ يعين حاكم الإقليم وزراء الإقليم على أن يراعي المعايير الواردة في دستور الإقليم.

ب ــ مجلس وزراء الإقليم:

1ــ يرأس حاكم الإقليم مجلس وزراء الإقليم.

2ــ ولاة الولايات بالإقليم نواب لحاكم الإقليم وهم أعضاء بمجلس وزراء الإقليم بحكم مناصبهم.

3ــ يعين حاكم الإقليم الوزراء الإقليميين وفق أحكام دستور الإقليم.

4ــ يتألف مجلس وزراء الإقليم من أربعة عشر وزيراً حسب الجدول المرفق.

5ــ يمارس مجلس الوزراء السلطات والاختصاصات التالية.

أ ــ تخطيط سياسات الإقليم.

ب ــ ابتدار مشروعات القوانين والموازنة العامة بالإقليم.

ج ــ متابعة أداء الوزارة وتلقي التقارير.

د ــ أي مهام أخرى وفقاً للدستور والقانون.

هـ ـــ وزراء الإقليم

1ــ وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة.

2ــ وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبيئة.

3ــ وزير التربية والتعليم.

4ــ وزير الصحة والشؤون الاجتماعية.

5ــ وزير الثقافة والإعلام والاتصالات.

6ــ وزير التجارة والصناعة والاستثمار.

7ــ وزير الحكم المحلي والأمن.

8ــ وزير الطاقة والتعدين.

9ــ وزير الشؤون الهندسية والطرق والنقل.

10ــ الشباب والرياضة.

11ـ وزير شؤون مجلس الوزراء.

12ــ وزارة إعادة التعمير والأراضي.

3ــ السلطة القضائية:

الجهاز القضائي الإقليمي

(1) يتكون الجهاز القضائي للأقاليم من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف ومحاكم عامة ومحاكم جزئية ويتولى رئيس الجهاز القضائي رئاسة المحكمة العليا للإقليم على أن تتولى رئاسة الجهاز القضائي الفدرالي مهمة تدريب القضاة، ويختص بالسلطة القضائية على مستوى الإقليم.

(2) يتكون المجلس القضائي للإقليم برئاسة رئيس الجهاز القضائي للإقليم.

(3) يتولى المجلس القضائي للإقليم وضع سياسات الهيئة القضائية للإقليم وتقديم ميزانية الهيئة للجهاز التشريعي الإقليمي.

(4) يختص المجلس القضائي للإقليم بسلطة تعيين القضاة وعزلهم وشروط خدمتهم ومحاسبتهم وفق القانون.

(5) يختص بالفصل في الدعاوي المدنية والجنائية والشرعية والطعون الإدارية في الإقليم وتكون أحكامها نهائية ما عدا عقوبة الإعدام والدعاوى والطعون الدستورية بين الإقليم والمستوى الفدرالي.

المحكمة العليا للإقليم

يكون للإقليم محكمة عليا هي الأعلى في الإقليم وتختص بالنظر والفصل في الاستئناف والطعون من محاكم ولايات الإقليم أو بقانون الإقليم أو القانون الاتحادي، حسبما يحدده أو يخوله دستور الإقليم.

اختصاصات المحكمة العليا للإقليم

ــ ذات اختصاص نهائي في أي دعوى مدنية أو جنائية بموجب قانون أي من ولايات الإقليم أو قانون الإقليم ويشمل ذلك التشريع والعرف.

ــ ذات اختصاص أصيل للفصل في أي نزاع يحكمه دستور الإقليم بناء على طلب من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية أو من الحكومة.

ــ ذات اختصاص بالفصل في دستورية القوانين وإلغاء أو تقرير بطلان القوانين أو مواد القوانين التي تتعارض مع دستور الإقليم.

ــ ذات اختصاص بإعادة النظر ونقض الأحكام الجنائية والمدنية التي تنشأ من قوانين الإقليم أو بموجبها.

ــ ذات اختصاص جنائي في مواجهة شاغلي المناصب الدستورية في الإقليم.

ــ أي اختصاصات أخرى يحددها دستور الإقليم.

الاختصاصات المشتركة بالجدول (ب) بالصفحة (14)

اختصاصات الحكومة الإقليمية بالجدول (ج) بالصفحة (15).

3 ــ مستوى الحكم الولائي في أقاليم السودان

أــ السلطة التشريعية الولائية:

1ــ يتكون المجلس التشريعي الولائي من عدد من الأعضاء، حسبما يتفق عليه.

2ــ يتم اختيار أعضاء المجلس التشريعي الولائي في الفترة الانتقالية وفق ما يتم الاتفاق عليه.

3ــ تجرى انتخابات حرة وعادلة للمجلس التشريعي الولائي بنهاية الفترة الانتقالية.

4ــ يقوم المجلس بإجازة الميزانية الولائية ورقابة أداء الحكومة الولائية.

5ــ يكون له اختصاص سن القوانين بالنسبة للمهام الواردة في اختصاصات الولاية، المتفق عليها وفق أحكام هذا الاتفاق.

6ــ يتمتع أعضاء السلطة التشريعية الولائية بالحصانة.

7ــ يحدد المجلس اللوائح المنظمة لأعماله.

8ــ يختار أعضاء المجلس من بينهم رئيس المجلس ورؤساء اللجان المتخصصة وفق لائحة المجلس.

9ــ تحدد لائحة المجلس الوظائف الإدارية والفنية لإدارة شؤون المجلس.

ب ــ السلطة التنفيذية

وتتكون من:

أ ــ والي الولاية وهو نائب حاكم الإقليم.

ــ يتم اختيار الوالي خلال الفترة الانتقالية حسب ما يتم الاتفاق عليه.

ب ــ مساعدو الوالي:

1ــ مساعد الوالي للشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار.

2ــ مساعد الوالي للزراعة والثروة الحيوانية.

3ــ مساعد الوالي للتربية والتعليم.

4ــ مساعد الوالي للصحة والشؤون الاجتماعية والخدمة.

5ــ مساعد الوالي للثقافة والإعلام والاتصالات.

6ــ مساعد الوالي للحكم المحلي والأمن.

7ــ مساعد الوالي للتجارة والصناعة.

8ــ مساعد الوالي للشؤون الهندسية وإعادة التعمير.

9ــ مساعد الوالي للبيئة والسياحة.

10ــ مساعد الوالي للشباب والرياضة.

11ــ مساعد الوالي للطاقة والتعدين.

12ــ أمين حكومة الولاية.

ج ــ السلطة القضائية:

مؤسسات السلطة القضائية الولائية

تنشأ بكل ولاية من ولايات الإقليم:

(1) محكمة استئناف الولاية ويحدد القانون إجراءات واختصاصات محكمة الولاية.

(2) تنشأ محاكم ولائية أخرى وفقا للقانون.

(3) تختص السلطة القضائية بالولاية بإنشاء محاكم ولائية ينعقد لها الاختصاص المدني والجنائي في مجال القوانين الولائية والقومية وقوانين الإقليم.

اختصاصات الحكومة الولائية وفقاً لدستور الإقليم

يحدد دستور الإقليم اختصاصات الولايات

4ـــ مستوى الحكم المحلي

1ـــ السلطة التشريعية المحلية:

يتكون المجلس التشريعي المحلي من عدد من الأعضاء حسبما يتفق عليه.

2ـــ يتم اختيار أعضاء المجلس التشريعي المحلي في الفترة الانتقالية وفق ما يتم الإتفاق عليه بين الأطراف.

3ـــ تجرى انتخابات حرة وعادلة للمجلس التشريعي المحلي بنهاية الفترة الانتقالية.

4ـــ يقوم المجلس بإجازة ميزانية المحلية ورقابة أداء الجهاز التنفيذي بالمحلية.

5ـــ يكون له اختصاص سن القوانين بالنسبة للمهام الواردة في اختصاصات المحلية.

6ـــ يتمتع رئيس المجلس التشريعي المحلي ورئيس الحكومة المحلية بالحصانة القانونية.

7ـــ يحدد المجلس اللوائح المنظمة لأعماله.

8ـــ يختار أعضاء المجلس من بينهم رئيس المجلس التشريعي المحلي ورؤساء اللجان المتخصصة وفق لائحة المجلس.

2ـــ السلطة التنفيذية:

وتتكون من:

أ ـــ رئيس حكومة المحلية.

ب ـــ أمين حكومة المحلية.

1ـــ أمين الشؤون المالية والاقتصادية والتجارة

2ـــ أمين التربية والتعليم

3ـــ أمين صحة المجتمع والبيئة

4ـــ أمين الزراعة والثروة الحيوانية

5ـــ أمين الشؤون الاجتماعية والخدمة

6ـــ أمين الثقافة والإعلام

7ـــ أمين الحكم المحلي والأمن

8ـــ أمين الإسكان والاعمار

9ـــ أمين الشؤون المالية والصناعة والطاقة والتعدين

10ـــ أمين الطرق والنقل

ـــ للمحليات الحق في تكوين أماناتها حسب حاجتها

3ـــ السلطة القضائية

تنشأ محاكم أخرى على مستوى المحليات ينعقد لها الاختصاص بموجب دستور الإقليم والدستور الفيدرالي

اختصاصات الحكومة المحلية وفق دستور الولاية

جداول الاختصاصات:

أ ـــ الفيدرالية:

الاختصاصات (السلطة التشريعية والتنفيذية) الحصرية للحكومة الفيدرالية:

1ـــ الدفاع الوطني والأمن القومي وحماية الحدود الوطنية.

2ـــ الشؤون الخارجية والتمثيل الدولي.

3ـــ الجنسية والتجنيس.

4ـــ جوازات السفر والتأشيرات.

5ـــ الهجرة والأجانب.

6ـــ العملة، سك العملة والرقابة على سعر الصرف.

7ـــ المحكمة الدستورية والمحاكم الفيدرالية المسؤولة عن إنفاذ وتطبيق القوانين الفيدرالية.

8ـــ الشرطة الفيدرالية ومنهج تأهيل وتدريب الشرطة.

9ـــ تحديد وتوفير الأجور والعلاوات لموظفي الخدمة المدنية والموظفين الآخرين في الحكومة القومية.

10ـــ الخدمات البريدية.

11ـــ الطيران المدني.

12ـــ الشحن البحري.

13ـــ المنارات.

14ـــ الملاحة والشحن.

15ـــ الأراضي القومية والموارد الطبيعية القومية.

16ـــ البنك المركزي وإصدار العملات الورقية.

17ـــ الكمبيالات والسندات الاذنية.

18ـــ الموازين والمقاييس والمعايير والتقويم والتوقيت.

19ـــ الارصاد الجوي.

20ـــ السجون الفيدرالية.

21ـــ الجمارك ورسوم الإنتاج والصادر.

22ـــ حقوق الملكية الفكرية بما فيها البراءات وحقوق المؤلف.

23ـــ العلم والشعار والنشيد الوطني.

24ـــ إبرام المعاهدات الدولية نيابة عن جمهورية السودان.

25ـــ الديون القومية والاقتراض على أساس الائتمان العام.

26ـــ التعداد القومي والمسوحات والإحصائيات الفيدرالية.

27ـــ حالات الطوارئ الفيدرالية.

28ـــ النقل الدولي والنقل فيما بين أقاليم، بما في ذلك الطرق والمطارات والممرات المائية والموانئ البحرية والسكك الحديدية الفيدرالية.

29ـــ المرافق العامة الفيدرالية.

30ـــ المتاحف الفيدرالية ومواقع التراث الفيدرالية.

31ـــ التخطيط والسياسة الاقتصادية.

32ـــ هيئة مياه النيل وإدارة مياه النيل والمياه العابرة للحدود والنزاعات الناشئة عن إدارة موارد المياه المشتركة فيما بين الإقليم.

33ـــ نظم الإعلام الوطني والمطبوعات ونظم الاتصالات السلكية واللاسلكية.

34ـــ الضريبة الفيدرالية وتحصيل الإيرادات الفيدرالية.

35ـــ الميزانية الفيدرالية.

36ـــ القوانين التي تنظم الانتخابات الفيدرالية ومراقبتها بواسطة مفوضية الانتخابات.

37ـــ إصدار البطاقة الفيدرالية.

ب ـــ الاختصاصات المشتركة:

تكون للحكومة القومية (الفيدرالية) والحكومات الإقليمية الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بشأن أي مسألة مذكورة أدناه خلال الفترة الانتقالية:

1ـــ المهن القانونية وتنظيماتها.

2ـــ السياسة التعليمية العامة والمناهج.

3ـــ السياسة الصحية.

4ـــ التنمية الحضرية والتخطيط والإسكان.

5ــ التجارة والصناعة والتنمية الصناعية.

6ـــ تقديم الخدمات العامة.

7ـــ الأعمال المصرفية والتأمين.

8ـــ الإفلاس والأعمار.

9ـــ الترخيص للتصنيع.

10ـــ الاستعداد لمواجهة الكوارث وإدارتها والإغاثة ومكافحة الأوبئة.

11ـــ النظم الخاصة بحركة المرور.

12ـــ توليد الكهرباء وإدارة المياه والنفايات.

13ـــ الإعلام والمطبوعات ووسائط الإعلام والهيئات الإذاعية والاتصالات السلكية واللاسلكية.

14ـــ إدارة وحماية البيئة والمحافظة عليها.

15ـــ الإغاثة وإعادة التوطين والإعادة للوطن وإعادة التأهيل وإعادة الأعمار.

16ـــ التخطيط والسياسات المالية والاقتصادية.

17ـــ تعزيز دور المرأة.

18ـــ محاربة الفقر ورعاية الأيتام والمسنين والمعوقين.

19ـــ مكافحة أمراض الماشية والأمراض الحيوانية والمراعي والخدمات البيطرية.

20ـــ سلامة وحماية المستهلك.

21ـــ حماية ورعاية الأمومة والطفولة.

22ـــ الموارد المائية ماعدا المياه المشتركة بين الأقاليم.

24ـــ محاكم الأقاليم المسؤولة عن إنفاذ أو تطبيق القوانين القومية (فيدرالية).

25ـــ ضبط جودة العقاقير البشرية والحيوانية.

26ـــ الجمارك وتجارة الحدود.

27ـــ العلاقات الثقافية والاجتماعية ومعالجات الطوارئ مع دول الجوار.

28ـــ التعاقد للاستثمارات الوافدة من الخارج.

ج ـــ اختصاصات الأقاليم:

تشمل الاختصاصات التنفيذية والتشريعية الحصرية لكل إقليم من أقاليم السودان على النحو التالي:

1ـــ اعتماد وتعديل دستور الأقاليم بشرط توافقه مع الدستور الفيدرالي.

2ـــ شرطة الإقليم والسجون الإقليمية.

3ـــ التشريع المتعلق بهياكل الحكم الإقليمي.

4ـــ تنمية الإيرادات المالية للإقليم.

5ـــ تحديد الحد الأدنى من الخدمات المقدمة ووضع معايير موحدة لسائر الخدمات بالإقليم.

6ـــ فرض وتحصيل الضرائب والرسوم والدخول للإقليم.

7ـــ إعادة تأهيل وإعانة قدامى المحاربين والمعاقين واليتامى والأرامل جراء الحرب.

8ـــ جباية وتوزيع الزكاة.

9ـــ النزاعات الناجمة عن إدارة المياه المشتركة بين الولايات في الإقليم.

10ـــ إعلام الإقليم وأجهزة الإعلام الإقليمية.

11ـــ الرعاية الاجتماعية بما فيها المعاشات الإقليمية.

12ـــ الخدمة المدنية على مستوى الإقليم.

13ـــ السلطة القضائية بالإقليم، وإقامة العدل على مستوى الإقليم بما في ذلك صيانة وتنظيم محاكم الإقليم مع مراعاة المبادئ والمعايير الفيدرالية والإجراءات المدنية والجنائية.

14ـــ أراضي الإقليم ومواردها الطبيعية.

15ـــ الشؤون الثقافية داخل الإقليم.

16ـــ تنظيم المسائل الدينية مع مراعاة الدستور الفيدرالي.

17ـــ اقتراض الأموال من الداخل والخارج على أساس ضمان الإقليم أو الحكومة الفيدرالية في إطار الاقتصاد الكلي الفيدرالي.

18ـــ تعيين وتوظيف العاملين بالإقليم وتحديد صلاحياتهم ودفع مرتباتهم.

19ـــ إدارة الأراضي التابعة للإقليم وإيجارها واستغلالها.

20ـــ إنشاء مؤسسات إصلاح الشباب وصيانتها وإدارتها.

21ـــ إنشاء وتنظيم وتوفير الرعاية الصحية بما في ذلك المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى.

22ـــ وضع النظم الخاصة بالشركات التجارية بالإقليم والترخيص بممارسة الأعمال التجارية وشروط العمل وساعات العمل وأيام العطلة داخل الإقليم.

23ـــ الأعمال والمشاريع المحلية.

24ـــ تسجيل الزواج والطلاق والميراث والمواليد والوفيات والتبني والانتساب.

25ـــ إنفاذ قوانين الإقليم.

26ـــ رعاية الموارد الطبيعية والموارد الغابية والمحافظة عليها وإدارتها.

27ـــ المدارس الابتدائية والثانوية وإدارة التعليم الخاص.

28ـــ القوانين المتعلقة بالزراعة داخل الإقليم.

29ـــ مهابط الطائرات بخلاف المطارات الدولية والقومية (فيدرالية) ضمن نظم الطيران المدني.

30ـــ الطرق والنقل العام داخل الإقليم.

31ـــ السياسة السكانية داخل الإقليم.

32ـــ ضبط التلوث البيئي.

33ـــ الإحصاء والمسوحات داخل الإقليم.

34ـــ إجراء الاستفتاء داخل الإقليم.

35ـــ الأعمال الخيرية والهبات.

36ـــ التنظيم الخاص بالمحاجر.

37ــ تخطيط المدن والريف داخل الإقليم.

38 ــ المواقع الثقافية والتراثية، والمكتبات والمتاحف وغيرها من المواقع التاريخية الأخرى بالإقليم.

39 ــ التقاليد والقانون العرفي.

40 ــ الشؤون المالية بالإقليم.

41ــ الري وإقامة السدود والخزانات على الصعيد الإقليمي.

42 ــ ميزانية الإقليم.

43ـــ السجلات والآثار القديمة والنصب التذكارية على الصعيد الإقليمي.

44ـــ المرافق العامة بالإقليم.

45ــ رخص المركبات.

46ــ خدمات الإسعاف ومكافحة الحرائق.

47ـــ الترفيه والرياضة داخل الإقليم.

48ــ رخص حمل الأسلحة النارية.

49ــ علم الإقليم وشعاره.

50ــ كل السلطات المتبقية التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

51ــ سلطة استخدام القضاء الخاص بالإقليم.

متابعة عمر العمر: