أوضح المحامي عبدالله آل ناصر من مكتب آراء للاستشارات القانونية ان المادة (216) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته بالقانون (34) لسنة 2005 وبالقانون رقم 52 لسنة 2006 عرفت تزوير المحررات بأنه (تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة فيما بعد تغييراً من شأنه إحداث ضرر وبنية استعماله كمحرر صحيح)، ويعد عن طرق التزوير تحريف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لإثباته وهو ما اتفق عليه الطبيب والشخص.
وتنص المادة (217) على أنه يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس، كما تنص المادة (218) ان المحرر الرسمي هو الذي يختص موظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره أو بالتدخل في تحريره على أية صورة أو إعطائه الصفة الرسمية.
وأضاف: تنص المادة (219) على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل طبيب أو قابلة أصدر شهادة أو بياناً مزوراً في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو غير ذلك مما يتصل بمهنته مع علمه بذلك، ولو وقع الفعل نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، وأن المادة (222) يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره.
