نصت المادة السادسة من قانون مجلس الوزراء على اقتصار إجراء الفحص الطبي المقرر بموجب هذا القرار على مراكز الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة والهيئات الصحية الحكومية بالدولة والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
يشترط للحصول على شهادة الخلو من الأمراض التي تشكل خطرا على الصحة العامة استخراج بطاقة صحية سارية المفعول أو الاشتراك في التأمين الصحي المعتمد من الوزارة أو الهيئات الصحية. وتكون الشهادة سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ولا يؤخذ بها للحصول على الإقامة بعد مضي تلك المدة إلا بعد تجديدها.
وتقوم وزارة الصحة بإنشاء سجل للفحص الطبي تسجل به بيانات المفحوصين وفقا لهذا القرار على أن يتم عمل إحصاء شهري وسنوي بأعداد المفحوصين غير اللائقين طبيا وفق الجنسية والعمر والجنس والمهنة ودولة البلد الأصلي للوافد ونوع المرض.