* يخضع جميع الوافدين للدولة لغرض العمل أو الإقامة للفحوص الطبية المنصوص عليها في القرار ويشترط لمنح الإقامة أو تجديدها لجميع الفئات دون استثناء خلو طلب العمل أو الإقامة من الأمراض التالية:

* مرض نقص المناعة المكتسبة «الايدز» على أن يتم عمل الفحوص الأولية والتأكيدية للحالات الايجابية.

* مرض التهاب الكبد الفيروسي «ب» ويشترط لمنح الإقامة الخلو من زيفات فيروس التهاب الكبد البائي.

* مرض التهاب الكبد الفيروسي «ج» ويشترط لمنح الإقامة الخلو من المرض بعد إجراء الفحوصات الأولية والتأكيدية للحالات الايجابية .

* الأمراض الصدرية وتشمل مرض الدرن الرئوي النشط ومرض الدرن القديم ومرض التدرن خارج الرئة كالارتشاح الرئوي التدرني والتهاب الغدد الليمفاوية التدرني.

* مرض الجذام، على أن يقرر اختصاصي الأمراض الجلدية الخلو من المرض في الحالات المشتبه بها.

* تخضع جميع الفئات لفحص الزهري الأولي ويتم تأكيد الفحص للحالات الايجابية بعمل الاختبار التأكيدي ولا يتم إصدار شهادة الخلو من الأمراض إلا بعد اخذ العلاج والتأكد من الشفاء.

* يخضع كافة العاملين بالأغذية وخدم المنازل لفحص إكلينيكي وفحص للبراز لتأكيد خلوهم من الأمراض الطفيلية والأمراض البكتيرية المعدية قبل إصدار شهادة الخلو من الأمراض.

* تخضع العاملات في المنازل (كالخادمات والمربيات والسائقات وغيرهن) لعمل فحص للحمل قبل إصدار شهادة الخلو من الأمراض ويترك للكفيل الخيار باستخدامها في حال ثبوت حملها بعد إقراره كتابيا بالعلم.

* تخضع جميع الحالات الايجابية للإجراءات الوقائية للأمراض التي تشكل خطرا على الصحة العامة والمنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 27 لسنة 1981 بشأن الوقاية من الأمراض السارية، تشمل هذه الإجراءات إبعاد جميع الحالات الايجابية للفئات الواردة في المادة الثانية من هذا القرار بعد اعتماد نتيجة الفحص الطبي التأكيدي، وعلى الجهات الصحية المختصة التي يحددها وزير الصحة تنفيذ تلك الإجراءات وفقا للصلاحيات المخولة لها بمقتضى أحكام القانون الاتحادي رقم 27 لسنة 1981.