أكد مشروع القانون الاتحادي بشأن تنظيم الأنشطة الإعلامية أن حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر الوسائل الأخرى مكفولة وانه لا رقابة مسبقة على وسائل الإعلام المرخص لها من الدولة. وفيما خص الصحافة لا يجوز إصدار الصحيفة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويشترط في كل من مالك الصحيفة ورئيس التحرير المسؤول عنها أن يكون من مواطني الدولة وكامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة وألا يكون موظفاً لدى دولة أو جهة أجنبية.
وتنشر«البيان» اليوم ملامح مشروع القانون الاتحادي بشأن تنظيم الأنشطة الإعلامية والذي من المقرر ان يحل مكان القانون الاتحادي رقم 15 لعام 1980 في شأن المطبوعات والنشر ويأتي مشروع القانون الجديد انسجاماً مع الاستراتيجية الجديدة والرؤية المستقبلية لدولة الإمارات والتي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .
والمتمثلة في إتاحة أوسع مجال للحريات العامة وحرية الرأي وخاصة الحريات الإعلامية والنشر والمطبوعات وبعد إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء المجلس الوطني للإعلام برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومنحه صلاحيات إصدار التراخيص بإعادة طباعة الصحف والمطبوعات الأجنبية في الدولة.
ويأتي مشروع القانون طبقا للدستور.. وبعد النظر في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 في شأن المطبوعات والنشر، قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، والقوانين المعدلة له، قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، والقوانين المعدلة له.
وتشير ملامح مشروع القانون إلى ان المجلس: المجلس الوطني للإعلام، مجلس الإدارة: مجلس إدارة المجلس، الوزير: وزير شؤون مجلس الوزراء، الجهة الحكومية: الوزارة أو الدائرة أو الهيئة أو المؤسسة العامة الاتحادية أو المحلية، المطبوعات: كل كتابة أو رسوم، أو قطع موسيقية، أو صور: أو غير ذلك من وسائل التعبير، سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية، طالما كانت قابلة للتداول بأية طريقة من الطرق، بما فيها الطرق الإلكترونية أو الرقمية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، النشر: جعل المطبوع في متناول عامة الأشخاص، أو تحت سمعهم أو بصرهم.
وكذلك يشير إلى ان الصحيفة: كل جريدة أو مجلة أو مطبوع يصدر باسم واحد بصفة دورية أياً كانت وسيلة الإصدار أو التداول، المطبعة: كل منشأة تستخدم الآلة في طبع وتسجيل الكلمات، أو الرسومات أو الصور بقصد تداولها بين الناس بوجه عام، وكالة الأنباء لمؤسسة تتولى تلقي وتوزيع أخبار، وتحقيقات، وصور، بوسائل مختلفة، وفقاً لما يحدده المجلس في هذا الشأن.
وتشمل ملامح مشروع القانون ان حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر الوسائل الأخرى مكفولة، لا رقابة مسبقة على وسائل الإعلام المرخص لها من الدولة، وفيما خص الصحافة لا يجوز إصدار الصحيفة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً للشروط والأوضاع يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذي.
، يشترط في كل من مالك الصحيفة ورئيس التحرير المسؤول عنها أن يكون من مواطني الدولة وكامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة وألا يكون موظفاً لدى دولة أو جهة أجنبية.
ويجوز مع مراعاة الشروط أن يكون مالك الصحيفة شركة طبقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع التأكد من الإمكانيات المادية لطالب الترخيص قبل الترخيص له، بالإضافة إلى تحقق الضمانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
ويجوز لمالك الصحيفة أن يكون هو رئيس تحريرها إذا توافرت فيه الشروط المقررة في هذا القانون. ولضمان الوفاء بالغرامات التي قد يحكم بها على الصحيفة أو مالكها أو رئيس تحريرها أو أياً من المحررين لديها أو مراسليها تطبيقاً لأحكام هذا القانون الموقعين على طلب الترخيص سداد التأمينات المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفق الشروط والأوضاع المحددة فيها.
وتلتزم الصحف المرخص لها وقت العمل بأحكام هذا القانون بالتأمينات المقررة في اللائحة المشار إليها، وذلك اعتباراً من تاريخ تجديد تراخيصها. فإذا نقص التأمين بسبب ما يستقطع منه للأسباب الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون وجب إكماله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن بذلك.
ويكون رئيس التحرير مسؤولاً مع محرر المادة وكاتبها عما يتم نشره، يجب أن تتضمن كل نسخة من الصحيفة اسم رئيس التحرير المسؤول، وكذلك الجهة الحكومية وفي حالة عدم وجود رئيس تحرير يكون المالك هو المسؤول لحين تعيين رئيس تحرير مسؤول خلال شهر، وللمجلس تمديد المهلة لمدة أخرى مماثلة.
ويتعين عند نشر المادة الإعلانية بالصحف، أو بوسائل الإعلام الأخرى، الفصل بصورة واضحة ومكتوبة أو مذاعة بينها وبين غيرها من المواد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الخاصة بالإعلانات، تلتزم الصحف ووسائل الإعلام الأخرى في حالة الكوارث والأزمات أو في أية حالة أخرى يقررها مجلس الوزراء بنشر كل ما يرسل إليها من الجهات الحكومية.
وعلى رئيس تحرير الصحيفة، أن ينشر بناءً على طلب ذوي الشأن، تصحيح ما سبق نشره من وقائع في الصحيفة، ويجب أن ينشر التصحيح أو التعقيب على مسائل بحق نشرها في الصحيفة المذكورة في أول عدد يظهر من الصحيفة بعد استلامه، وفي ذات المكان، وبذات الحروف التي تم بها النشر السابق.
ويكون نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم يجاوز ضعف مساحة النشر السابق، ويلتزم صاحب الرد بالمقابل، عن المقدار الزائد، على أساس تعريفة الإعلانات إذا رأى رئيس التحرير أن الزيادة أكثر من الحاجة للرد.
وعلى الصحيفة ألا تمتنع عن نشر التصحيح إلا إذا وصل التصحيح إلى الصحيفة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر الذي اقتضاه أو سبق للصحيفة تصحيح الوقائع المطلوب تصحيحها أو كان في نشر التصحيح جريمة معاقب عليها.
ويُلغى الترخيص الصادر للصحيفة بقرار من المجلس إذا طلب مالكها ذلك، وللمجلس إلغاء الترخيص إذا لم تظهر الصحيفة خلال الستة أشهر التالية لصدور الترخيص الخاص بها أو إذا توفي مالك الصحيفة أو لم يتمكن ورثته الذين تتوافر فيهم شروط التراخيص من إصدارها بانتظام خلال سنة من تاريخ حصولهم على الترخيص بعد الوفاة أو إذا فقد مالك الصحيفة شرطاً من شروط الترخيص أو إذا أفلست الشركة صاحبة الترخيص، أو تم حلها أو إذا ثبت أنه تم تأجير الترخيص الإعلامي للغير.
وللمجلس أن يضع ـ بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات المعنية بالدولة ـ القنوات والنظم التي تضمن توفير البيئة المناسبة لأداء العمل الإعلامي على الوجه المطلوب، تخصيص بعض الموارد المالية من حصيلة رسوم الإعلانات لدعم العمل الإعلامي، إلحاق مواطني الدولة بالعمل الإعلامي وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بنشاط المطابع فيشترط في طالب الترخيص بمطبعة أن يكون مواطنا كامل الأهلية حسن السيرة والسلوك، ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو صدر عنه عفو من السلطات المختصة، يجوز أن يكون مالك المطبعة شركة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط التي يجب توافرها في هذه الحالة.
ويلتزم مالك المطبعة بتعيين مدير مسؤول عنها، ويجوز أن يكون مالك المطبعة هو المدير المسؤول عنها إذا كان حاصلاً على مؤهل علمي مناسب أو له خبرة في ذلك، ويشترط ان يكون المدير المسؤول كامل الأهلية حسن السيرة والسلوك، ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو صدر عنه عفو من السلطات المختصة ولديه المؤهل العلمي المناسب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المؤهلات العلمية والخبرة المطلوبة لمدير المطبعة.
وعلى المدير المسؤول عن المطبعة التأكد من وجود إذن طباعة، أو ترخيص صادر من المجلس للمادة المراد طباعتها، وعدم صدور قرار بوقف أو إلغاء الترخيص، قبل القيام بالطباعة، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي يقررها المجلس. وتلتزم المطبعة بما يقرره المجلس من ضوابط لممارسة عملها، وتودع المطبعة لدى المجلس أو أي مكان آخر يحدده عدداً من نسخ المطبوع، وفق الضوابط الصادرة في هذا الشأن من المجلس.
وتشير ملامح الأحكام العامة ان يكون نشر المطبوعات، أو ممارسة نشاط أي ترخيص إعلامي بالدولة، بعد الموافقة المسبقة المكتوبة من المجلس، وبعد استيفاء الشروط والرسوم والتأمينات المقررة، يضع المجلس النظم والضوابط والشروط الخاصة بمنح تراخيص البث الإذاعي والتلفزيوني، وتصدر هذه التراخيص بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير بعد استيفاء الشروط والضوابط المقررة.
يضع المجلس الضوابط اللازمة لمتابعة محتوى البث المرئي والمسموع وأية وسيلة نشر أخرى، تسري أحكام القانون على التراخيص الإعلامية التي لم ينص عليها في أحكام هذا القانون، كما تسري عليهم أحكام اللوائح التي تصدر من المجلس فيما لم يرد به نص في هذا القانون، لا يجوز ممارسة الترخيص الإعلامي الذي صدر قرار بوقفه أو بإلغائه.
ويجوز التنازل للغير عن الترخيص الإعلامي بعد الموافقة المسبقة والمكتوبة من المجلس مع مراعاة مواد القانون، عدم الإخلال بأحكام البند بمواد القانون، ينتقل الترخيص الإعلامي إلى الورثة أو أحدهم، إذا توافرت فيهم الشروط المقررة في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له، ويحدد المجلس بقرار منه، الضوابط اللازمة فيما إذا توافرت في بعض الورثة الشروط اللازمة لممارسة العمل، أو لنقل الترخيص إلى أحدهم على أن تستكمل المتطلبات المقررة للترخيص.
وطبقا لملامح القانون يضع مجلس الوزراء الأنظمة الخاصة بالمناطق الحرة الإعلامية بالدولة بما يضمن اتساق ممارسة هذه المناطق مع السياسة الإعلامية التي يقرها المجلس، وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين السارية، يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض واقتراح المجلس، قراراً بتحديد الرسوم المستحقة تنفيذاً لأحكام هذا القانون، للمجلس رفض منح الترخيص لصحيفة أو مطبعة .
أو بمزاولة أي نشاط إعلامي يصدره في هذا الشأن، ولمن رفض طلبه بمنح الترخيص التظلم للمجلس من هذا القرار خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن به، ويتم الرد خلال عشرين يوماً، ولمن رفض تظلمه أو لم يرد عليه اللجوء إلى القضاء خلال عشرين يوماً من تاريخ رفض التظلم أو عدم الرد.
ويستثنى من كل أو بعض أحكام القانون مطبوعات، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها المجلس وهي الكتب الدراسية في المدارس والمعاهد والجامعات والكليات المعتمدة من وزارتي التربية والتعليم العالي، وكذلك المجلات الأكاديمية التي تصدر من أي من هذه الجهات، مطبوعات الجهات الحكومية التي تقتصر على نشرات تعريفية بأنشطة تلك الجهات.. كما تستثنى من بعض أحكام القانون المطبوعات التي يحددها مجلس الوزراء وفق الضوابط التي يصدرها في هذا الشأن.
وينص القانون على عقوبات تشمل غرامة لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من تعرض لشخص رئيس الدولة أو نائبه أو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أو أولياء عهودهم، أو نوابهم في أي من وسائل الإعلام أو المطبوعات المرخص لها في الدولة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على خمسمئة ألف درهم كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: تلقي الصحف، أو باقي وسائل الإعلام الأخرى، أو العاملين بها دعماً أو تبرعاً أو ما في حكم ذلك من مزايا من جهة أجنبية دون إذن من المجلس. مخالفة الضوابط والشروط المقررة لممارسة أنشطة التراخيص الإعلامية. نشر أخبار مضللة للرأي العام على نحو يضر بالاقتصاد الوطني للدولة.
وللمحكمة في حالة الإدانة إلغاء الترخيص محل المخالفة، أو الاكتفاء بوقفه لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وفي حالة ارتكاب الجريمة مرة أخرى، تضاعف العقوبة ويلغى الترخص أو يوقف لمدة لا تقل عن سنة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مئتي ألف درهم كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: تكرار النشر أو الحملات الصحافية بسوء نية، وبعد الإنذار من المجلس على نحو يسيء لسمعة الدولة أو علاقاتها وارتباطاتها الخارجية، تكرار نشر الإعلانات دون التقيد بالقواعد المنظمة لذلك والصادرة في هذا الشأن.
نشر أي موضوع يخص أكثر من طرف دون الأخذ في الاعتبار وجهة نظر الأطراف المعنية كلما أمكن، نشر أخبار كاذبة عن علم، أو نشر أخبار عن الجرائم دون تحري الدقة، أو نشر أسماء وصور المتهمين في القضايا محل الضبط أو التحقيق دون موافقة السلطة القضائية المختصة.
وللمحكمة في حالة الإدانة إلغاء الترخيص محل المخالفة، أو الاكتفاء بوقفه لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وفي حالة ارتكاب الجريمة مرة أخرى، تضاعف العقوبة ويلغى الترخيص، أو يوقف لمدة لا تقل عن سنة. ولا تسري الظروف والأعذار المخففة الواردة بقانون العقوبات المشار إليه على الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
ويكون صاحب الترخيص الإعلامي متضامناً مع المدير المسؤول في سداد ما تقضي به المحكمة من تعويضات عن أي جريمة من جرائم النشر المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، للمجلس منع المطبوعات من دخول الدولة، إذا كانت تنطوي على مخالفة لأحكام التشريعات السارية فيها، ويتم التصرف في هذه المطبوعات وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى صاحب الترخيص الإعلامي تنفيذ قرارات المجلس خلال المهلة الممنوحة له، وإلا اعتبر الامتناع عن التنفيذ ظرفاً مشدداً. وتشمل الأحكام الختامية ان يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، كل في نطاق اختصاصه، وعلى السلطات المحلية بالإمارات تقديم القوائم اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم، يصدر مجلس الإدارة اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ويلغى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980، ويستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً له وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، لحين صدور القرارات واللوائح المنفذة لأحكام هذا القانون، يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
تراخيص : المشروع ينظم الطباعة والمؤسسات الصحافية والإعلامية
كانت اللجنة الوزارية للتشريعات أقرت مشروع قانون اتحاديا لـ «تنظيم الأنشطة الإعلامية» يحظر الحبس في قضايا النشر في شهر يوليو الماضي، تنفيذاً للتوجيهات السامية للقيادة الرشيدة بالدولة، في الوقت الذي تفرض فيه غرامات تتراوح قيمتها ما بين 100 ألف ومليون درهم على بعض المخالفات.
ويهدف مشروع «تنظيم الأنشطة الإعلامية»، التي تنظم نشاطات دور الطباعة والنشر والمؤسسات الصحافية والإعلامية بالدولة، وشروط منح الترخيص للصحف والمطابع، ويتناول أحكام الرقابة على هذه الجهات.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قدم دعماً جديداً للصحافة والعاملين فيها، حين أصدر توجيهاته إلى الجهات المعنية بعدم حبس أي صحافي بسبب عمله، وأن هناك إجراءات أخرى يمكن أن تتخذ بحق الصحافي الذي يرتكب مخالفة معينة ولا تصل إلى السجن.
كما قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس المجلس الوطني للإعلام، آنذاك إن صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصدر توجيهاته إلى الحكومة بالإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لإصدار قانون المطبوعات والنشر الجديد في ضوء التعديلات التي أعدها المجلس الوطني للإعلام بالتشاور مع الجهات المعنية.
وجاءت توجيهات سموه على خلفية قرار محكمة جنح دبي في سبتمبر 2007 حكماً بالحبس لمدة شهرين على كل من رئيس تحرير جريدة «الخليج تايمز» شيمبا كاسيريل جانجا «هندي»، ومحسن راشد حسين «مصري» عقب اتهامهما في جنحة قذف.
دبي ـ فريد وجدي
