تشير ملامح القانون إلى أن ترخيص الصحيفة يصدر بقرار من مجلس الوزراء أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير، ويكون التنازل للغير عن الترخيص كلياً أو جزئياً بذات الإجراء على أن تتوافر في المتنازل له الشروط المقررة لمنح الترخيص والمنصوص عليها في هذا القانون.

وللجهات الحكومية ـ كلما طلب منها ذلك ـ تيسير تدفق المعلومات، وتوفير الردود، للصحف ووسائل الإعلام الأخرى، للمرخص لها من الدولة، إلا ما كان من هذه الردود والمعلومات مؤدياً إلى مخالفة أحكام هذا القانون، أو أي تشريع آخر وذلك مع مراعاة الضوابط التي تضعها الجهة الحكومية في هذا الشأن.

ويتعين استيفاء الشروط والموافقات التي يقررها المجلس قبل القيام بإلحاق الصحيفة أو وكالة الأنباء أو محطات الإذاعة أو التلفزيون، أو أية وسيلة إعلام أخرى، أحداً من غير مواطني الدولة للعمل بها، محرراً أو كاتباً، أو مراسلاً، أو مذيعاً أو معداً أو مخرجاً للأعمال المهنية.

أو استعانة أي مما ذكر ـ في عملها المهني أو الإداري ـ بأية شركة أو جهة أجنبية بطريق التعاقد أو التكليف. وكذلك قبل مباشرة عمل مراسل لصحيفة أو لوسيلة إعلام أجنبية أو مراسل لوكالة أنباء أجنبية، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهة التي تكفل هؤلاء المراسلين داخل الدولة.