لمجلس الوزراء وقف الترخيص مؤقتاً لصحيفة أو محطة بث إذاعي أو تلفزيوني في حال مخالفة أي منها لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك بعد إنذارها من المجلس وفق الضوابط التي يصدرها بشأن الإنذار.

ويتعين عرض الأمر فوراً على السلطة القضائية المختصة لتقرير ما تراه بشأن المخالفة. وللمجلس وقف أي ترخيص إعلامي، ما عدا تراخيص الصحف والبث الإذاعي والتلفزيوني، وقفاً مؤقتاً للمدة التي يقدرها، أو إلغاء هذا الترخيص كلياً، إذا تمت مخالفة الشروط المحددة لممارسة النشاط المرخص به والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.