أكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام إدارة الجنسية والإقامة بدبي انه تقرر السماح بإصدار تأشيرات دخول الدولة لغرض السياحة لجميع الجنسيات بموجب تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب والمقرر تنفيذها على مستوى منافذ الدولة اعتباراً من الثلاثاء 29 يوليو الجاري بعد مرور شهرين على نشرها في الجريدة الرسمية.

وعلمت «البيان»أن 123 جنسية سوف تستفيد من القرار حيث كانت النظم السابقة تقصر إصدار هذه التأشيرات على 79 جنسية فقط وفقاً لموقع الإدارة على شبكة «الانترنت» في حين أن الإدارة تقدم خدماتها لأبناء نحو 202 جنسية وجالية من المقيمين والزوار والسياح وغيرهم، وقال اللواء المري بحضور خالد بن سليم مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في لقاء إعلامي في نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود بحضور ممثلي الصحافة ووسائل الإعلام المحلية ونحو 500 من مديري شركات السياحة ان هذا القرار يأتي تتويجاً لجهود دائرتي الجنسية والسياحة بهدف تطوير الخدمات السياحية في الدولة، ودعا شركات السياحة المحلية والإقليمية والعالمية للعمل كفريق واحد من السلطات المحلية لاستغلال التسهيلات الكبرى التي تم توفيرها عبر التعديل الأخير في لائحة القانون لصالح الاقتصاد الوطني.

وقال خالد بن سليم رداً على سؤال لـ «البيان» إن هذه التعديلات تضمن مضاعفة أعداد السياح القادمين للدولة عشرات المرات وهي مهمة جداً لضمان انتعاش حركة السياحة مستقبلاً نظراً للنشاط الكبير والمستمر في تشييد بنية أساسية عملاقة لقطاع السياحة المحلية بما فيها عشرات الفنادق العالمية ومراكز التسلية والاستجمام والمراكز التجارية والعلاجية والجامعات العالمية بالإضافة إلى خطط التنمية المستدامة التي تنص عليها استراتيجية إمارة دبي 2008 ـ 2012 والخطة الاستراتيجية الاتحادية بخصوص اعتماد مبادئ تنويع الاقتصاد الوطني وتنشيط اقتصاد الخدمات.

وتولى العميد عبيد مهير بن سرور نائب مدير إدارة الجنسية والإقامة بدبي والرائد محمد أحمد الحمادي مدير إدارة أذونات الدخول (التأشيرات) شرح التعديلات على اللائحة والرد على استفسارات الحضور لأكثر من ساعتين.

وتقضي مواد قرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب الذي يبدأ تنفيذه اعتباراً من 29 يوليو الجاري باستبدال نصوص المواد (33)، (38)، (39)، (40)، (44) من اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب الصادرة بالقرار الوزاري رقم (360) لسنة 1997 المشار إليه بالنصوص التالية:

المادة (33)

تجيز التأشيرة لعدة سفرات لحاملها إذن دخول أراضي الدولة عدة مرات خلال ستة أشهر من تاريخ صدورها، والبقاء في كل مرة لمدة أقصاها (14) يوماً.

المادة (38): إذن الدخول للزيارة

تمنح هذا الإذن إدارة الجنسية والإقامة والهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج عند الضرورة للأجنبي الراغب في الدخول إلى أراضي الدولة للأغراض الآتية:

أ) لزيارة قريب أو صديق يقيم في البلاد إقامة مشروعة.

ب) لزيارة شخص معنوي عام أو خاص.

المادة (39)

يجيز إذن الدخول للزيارة لحامله دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره.

ويكون إذن الدخول للزيارة نوعين:

أ) إذن دخول للزيارة لمدة طويلة، ويخول حامله البقاء في الدولة لمدة (90) يوماً غير قابلة للتجديد.

ب) إذن الدخول للزيارة لمدة قصيرة، ويخول حامله البقاء في الدولة لمدة (30) يوماً غير قابلة للتجديد.

المادة (40)

تقدم طلبات الحصول على أذونات الدخول للزيارة على النماذج المعدة لذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة لكل حالة، ويتبع بشأنها الإجراءات التالية:

أ) إذا كان الغرض من الدخول زيارة قريب أو صديق يقيم في البلاد إقامة مشروعة يشترط توافر ما يلي:

1 - أن يكون الزائر زوجاً أو قريباً للكفيل من الدرجة الأولى، ويجوز استثناء السماح للأقارب من الدرجة الثانية بالزيارة بناءً على موافقة وكيل الوزارة أو من يفوضه.

2- أن يكون الكفيل مواطناً إذا كان الزائر صديقاً.

3- إرفاق ما يثبت صلة القرابة أو الزواج أو المبررات الموجبة للزيارة وأن يقدم الكفيل الضمانات الكافية لعدم مخالفة مكفولة.

ب) إذا كان الغرض من الدخول زيارة الزوجة الأجنبية لزوجها من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، يشترط أن يكون مرخصاً لها بإقامة سارية المفعول في الدولة التي يحمل الزوج جنسيتها.

ج) إذا كان الغرض من الدخول زيارة شخص معنوي عام أو خاص، وجب تقديم مبرر مقبول للإدارة المختصة بأسباب الزيارة والغرض منها.

ويجب في جميع الأحوال أن يكون للمستفيد ضمان صحي، وأن يدفع مبلغاً وقدره 1000 درهم يكون ضماناً مالياً يتم استرداده عند المغادرة.

المادة (44)

يجيز الإذن لحامله الدخول إلى أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره والبقاء لمدة (30) يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول ويجوز تجديدها مرة واحدة لمدة مماثلة بالنسبة للمقيمين بدول مجلس التعاون، وتكون مدة البقاء 60 يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول يجوز تجديدها مرتين لمدد مماثلة بالنسبة لمرافقي مواطني دول مجلس التعاون.

وتقضي المادة الثانية من القرار أن تضاف المواد أرقام (44) مكرراً (1)، (44) مكررا (2)، (44) مكررا (3)، (44) مكررا (4)، (44) مكررا (5)، (44) مكررا (6)، (44) مكررا (7)، (44) مكررا (8)، والمادة (44) مكرراً (9) إلى اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب الصادرة بالقرار الوزاري رقم (360) لسنة 1997 المشار إليه يكون نصها على النحو التالي:

المادة (44) مكرراً (1): إذن دخول للدراسة

يجيز إذن الدخول للدراسة لحامله دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره والبقاء لمدة (60) يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول ويجوز تمديدها لذات المدة مرتين متتاليتين.

المادة (44) مكرراً (2)

يشترط لمنح إذن الدخول للدراسة:

أ- أن يكون الكفيل إحدى الجامعات أو المعاهد أو المؤسسات التعليمية أو البحثية المرخص لها في الدولة.

ب- أن يكون للمستفيد ضمان صحي.

ج- أن يدفع المستفيد مبلغاً قدره 1000 درهم ويكون هذا المبلغ ضماناً مالياً يتم استرداده عند المغادرة.

المادة (44) مكرراً (3): إذن دخول للعلاج

يجيز إذن الدخول للعلاج لحامله دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره، والبقاء لمدة (90) يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول، ويجوز تمديده مرة واحدة ولذات المدة.

المادة (44) مكرراً (4)

يشترط لمنح إذن الدخول للعلاج ما يلي:

أ- أن يكون الكفيل أحد المستشفيات في الدولة.

ب- توافر تقرير طبي معتمد.

ج- أن يدفع المستفيد مبلغاً وقدره (1000) درهم، ويكون هذا المبلغ ضماناً مالياً يتم استرداده عند المغادرة.

المادة (44) مكرراً (5)

إذن دخول لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر يجيز إذن الدخول لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر لحامله دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره، والبقاء لمدة (30) يوماً غير قابلة للتجديد.

المادة (44) مكرراً (6)

يشترط لمنح إذن الدخول لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر ما يلي:

أ- تقديم شهادة من جهة رسمية تفيد إقامة المعرض أو المهرجان أو المؤتمر والتاريخ المحدد له.

ب- أن يدفع المستفيد مبلغاً وقدره (1000) درهم، ويكون هذا المبلغ ضماناً مالياً يتم استرداده عند المغادرة.

المادة (44) مكررا (7): إذن دخول للسياحة

يجيز إذن الدخول للسياحة لحامله دخول أراضي الدولة، مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره، والبقاء لمدة (30) يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول، ويجوز تجديدها مرة واحدة لمدة مماثلة.

المادة (44) مكررا (8)

يشترط لمنح إذن دخول للسياحة ما يلي:

1- أن يكون الكفيل من المؤسسات أو الهيئات العاملة في مجال السياحة بالدولة.

ب- تلتزم شركة السياحة بتقديم ضمان مالي دائم مقداره (000,75) خمسة وسبعون ألف درهم عند فتح بطاقة المنشأة. وتلتزم الشركة بدفع ضمان مالي مؤقت مقداره (1000) درهم عن كل تأشيرة سياحة، ويفرض هذا الضمان فقط على الجنسيات التي يصدر بتحديدها قرار من وكيل الوزارة.

ج- أن يقدم الطلب للإدارة المختصة قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الوصول مرفقاً به كشف بأسماء الأشخاص المطلوب استقدامهم وبياناتهم الشخصية، بحيث لا يقل عددهم عن عشرة أشخاص، كما يتم إرفاق البرنامج السياحي الخاص بهم بحيث يشتمل على تاريخ الوصول والمغادرة وأماكن الإقامة والأماكن المقرر زيارتها في الدولة، ويجوز بموافقة وكيل الوزارة أو من يفوضه الاستثناء من شرط عدد الأشخاص الوارد في الفقرة السابقة.

د- أن يكون للمستفيد ضمان صحي.

المادة (44) مكررا (9): تأشيرة المجاملة

لسفراء الدولة وقناصلها بالخارج منح تأشيرة زيارة للشخصيات العامة وغيرها من الشخصيات التي يرون ملاءمة منحها هذه التأشيرة، ويجوز الإعفاء من شرط الكفيل.

وتنص المادة الثالثة من القرار أن تضاف فقرة ثانية للمادة (43) من اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، يكون نصها على النحو التالي: «ويجب في جميع الأحوال أن يكون للمستفيد ضمان صحي».

ووفق المادة الرابعة من القرار تعتمد بشأن أذون وتأشيرات الدخول النماذج المرفقة بهذا القرار.

احصائية

24 نوعاً من التأشيرات

شملت الفئات المعدلة من التأشيرات والمنصوص عليها في القرار نحو 24 نوعاً ويجب في جميع الأحوال أن يكون للمستفيد ضمان صحي ويمكن لوكالات السياحة أن تقدم تأمينا صحيا أو ضد الحوادث يكفي لإصدار التأشيرات للمؤمنين.

وكانت أغلاها من حيث قيمة الرسوم تأشيرة السفرات المتعددة وهي خدمة تقدم لأول مرة اعتبارا من الثلاثاء المقبل وتصل رسومها إلى 2120 درهماً.

وشملت هذه الفئات نحو خمسة أنواع من التأشيرات الجديدة التي تقدم للمستفيدين لأول مرة وهي التأشيرة الدراسية وتمتد صلاحيتها إلى 60 يوماً ورسومها 1120 درهماً وتجدد لمرتين مقابل 620 درهما لكل مرة، وتأشيرة العلاج وتصدر لأول مرة برسوم 1120 درهما وتجدد مرتين مقابل 620 درهماً لكل مرة بالإضافة إلى تأشيرة المعارض وهي صالحة لإبقاء صاحبها 60 يوماً داخل الدولة وتصدر برسوم 220 درهماً ولا تجدد.

وهناك أيضا تأشيرة الدخول لحضور المهرجان وهي صالحة لإبقاء صاحبها 60 يوما داخل البلاد ولا تجدد وتصدر برسوم 220 درهماً وكذلك تأشيرة حضور مؤتمر وتبقي صاحبها داخل الدولة 60 يوماً وتصدر برسوم 220 درهماً ولا تجدد.

ولسفراء الدولة وقناصلها بالخارج منح تأشيرة زيارة للشخصيات العامة وغيرها من الشخصيات التي يرون ملاءمة منحها هذه التأشيرة، ويجوز الإعفاء من شرط الكفيل.

فوائد

3 فئات تأشيرات لشركات السياحة

يمكن إصدار ثلاثة أنواع من التأشيرات لشركات السياحة وهى تأشيرات السياحة والتأشيرات متعددة السفرات وتأشيرة لمدة شهر واحد غير قابلة للتجديد. وفي حالة وجود سائح ضمن وفد سياحي ويحتاج إلى دخول البلاد مرة أخرى بعد مغادرته ضمن الوفد ستقوم الإدارة بإصدار تأشيرتين له في نفس الوقت.

تأجيل الرسوم على التأشيرات الفورية

تقرر تأجيل تحصيل الرسوم على التأشيرات الفورية التي تمنح لـ 33 جنسية عند الوصول إلى منافذ الدولة وهي التأشيرة التي تسمح لحاملها بالبقاء لمدة شهر قابل للتجديد وفي حالة التجديد سيتم تحصيل الرسوم المقررة على ذلك.

ويأتي تأجيل تحصيل الرسوم عند الدخول فقط نظراً لخضوع الأمر لدراسة أسلوب التحصيل بما يسهل على المستفيدين بحيث لا يتسبب التحصيل في أي تأخير عند الوصول.

ومن بين الأفكار التي تتم دراستها إضافة قيمة الرسوم على ثمن التذكرة ليتم منح المستفيد التأشيرة بسهولة فور وصوله.

حصص

التأمين المالي للوكالات والشركات

تستمر إدارة الجنسية والإقامة في إصدار تأشيرات الدخول المخصصة للوكالات والشركات السياحية دون توقف قبل وبعد يوم 29 يوليو الجاري وستطبق الدائرة النظم السارية حالياً على التأشيرات التي تصدر حتى يوم تطبيق التعديل في اللائحة نهاية الأسبوع المقبل على أن تصدر التأشيرات وفقاً للتعديلات والرسوم الجديدة اعتباراً من الثلاثاء المقبل. وستخضع التأشيرات الصادرة قبل يوم 29 الجاري للنظم والقواعد السارية حالياً إلى حين استنفاد أغراض إصدارها..

وتقرر أن تتولى إدارة الجنسية والإقامة تحويل حصص التأشيرات المخصصة لوكالات السياحة إلى تأشيرات سياحة على مراحل زمنية تالية وحسب طلب كل شركة على أن يتم تقييم حجم الإمكانيات المتاحة لكل شركة لتحديد السقف الأعلى لحصتها من التأشيرات السياحية وبالتالي تحديد قيمة التأمين المالي الذي يجب على الشركة إيداعه لدى الدائرة والمقرر بواقع ألف درهم عن كل تأشيرة..

وعلمت «البيان» انه من المقرر تحديد التأمين الإجمالي المقرر على كل شركة بما يسهل العمل، بمعنى انه يمكن مطالبتها بمبلغ تأمين يتناسب مع عدد التأشيرات المقررة في حصتها دون إجبارها على دفع تأمين مالي كبير جداً، وذلك بهدف التسهيل على الشركات.

تسهيل

تأشيرات الزيارة متاحة للمقيمين وإلغاء المستعجل

تشمل التسهيلات المتاحة للمقيمين بالدولة إصدار تأشيرات زيارة لأقارب الدرجة الأولى وغيرهم مع إيداع ألف درهم كتأمين يسترد بعد مغادرة الزائر وبشرط أن يتجاوز راتب المقيم أربعة آلاف درهم. وتخضع طلبات تأشيرات الزيارة التي يتقدم بها المقيمون للفحص والتمحيص من قبل إدارة الجنسية والإقامة قبل الموافقة عليها وتصدر بفئتيها طويلة وقصيرة الأمد 90، 30 يوم برسوم وفقاً للجدول المنشور..

ولا يسمح بتجديد أي منها ولا يسمح بإصدار تأشيرات الزيارة للشركات السياحية. تقرر إلغاء رسوم المستعجل لإصدار التأشيرات بكل أنواعها وإصدارها باعتبار كل التأشيرات مستعجل.

تغطية ـ فريد وجدي، محمد زاهر