العقود 1-3

ت + ت - الحجم الطبيعي

نص قانون المعاملات المدنية على مصادر الالتزام أو الحقوق الشخصية وحصرها في 5 مصادر، يجيء العقد في مقدمها، ثم التصرف الانفرادي، فالفعل الضار والفعل النافع، وآخر تلك المصادر، هو القانون. وسنخصص هذا المقال، للتعريف بالعقد، وأهم الأحكام الخاصة به.

يعرف العقد قانوناً، بأنه ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر، وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر، فالعقد هو تطابق إرادتين أو أكثر، والإيجاب والقبول، يقصد بهما كل تعبير عن الإرادة، يستعمل لإنشاء العقد، وما صدر أولاً يسمى بالإيجاب، وما صدر ثانياً يسمى بالقبول لذلك الإيجاب، ومتى ما صادف الإيجاب قبولاً من الطرف الآخر، انعقد العقد قانوناً، مع مراعاة ما يتطلبه القانون من أوضاع معينة لانعقاده، وقد جوز القانون أن يرد العقد الأموال منقولة كانت أو عقاراً، كما يرد أيضاً على الأموال المعنوية، كحق الملكية الأدبية والصناعية، وعلى الأعيان، كتملكها بالبيع والهبة والرهن والانتفاع بها بالإيجارة أو الإعارة، وقد توسع المشرع، فرأى صحة ورود العقد على أي شيء آخر ليس ممنوعاً بنص في القانون، أو مخالفاً للنظام العام أو الآداب، فالتعاقد على معصية لا يجوز شرعاً وقانوناً.

ولكي ينعقد العقد صحيحاً، فلا بد من توافر 3 أركان، الركن الأول هو تراضي طرفي العقد على العناصر الأساسية، والثاني أن يكون محل العقد شيئاً ممكناً ومعيناً، أو قابلاً للتعيين، ومما يجوز التعامل فيه، والركن الأخير، أن يكون هناك سبب مشروع للالتزامات الناشئة عن العقد.

وقد فصل القانون مسألة التعبير عن إرادة الإيجاب والقبول، فنص على أن التعبير يمكن أن يكون باللفظ أو بالكتابة، سواء كان ذلك باللغة العربية أو بأي لغة أخرى يفهمها المتعاقدان، ولم يشترط القانون ألفاظاً معينة أو تراكيب خاصة للاعتداد بها، فجوز أن يكون التعبير عن الإرادة بصيغة الماضي مطلقاً، ويجوز أن يكون بصيغة المضارع أو الأمر، متى توافرت النية أنه أريد بهما الحال، وثبت انتفاء إرادة المساومة والوعد والاستفهام، وجوز القانون أيضاً أن تكون عن طريق الإشارة المعهودة عرفاً، ولو من غير الأخرس، وبالمبادلة الفعلية التي تدل على التراضي، وعموماً، فقد اعتد القانون بأي مسلك لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على التراضي.

وقد أجاز القانون وضعاً اقتضته ضرورات التعامل في العصر الحديث، وهو الوعد بالبيع والشراء، فقد يحتاج الموعود له لوقت معين للقيام بإجراءات محددة، قبل أن يوافق على الشراء، ولكنه في ذات الوقت، يريد أن يضمن عدم تغيير الواعد لرغبته في البيع، فالقانون يعتد بذلك الوعد، ويلزم الواعد فحسب، دون الموعود له، والأخير بين الخيار بإمضاء البيع بقبول الوعد، أو عدم إتيان موقف إيجابي يفيد بالقبول، لينقضي أثر العقد.

وقد اعتبر القانون عرض البضائع والخدمات، مع بيان المقابل إيجاباً، أما النشر والإعلان وبيان الأسعار الجاري التعامل بها، وكل بيان آخر متعلق بعرض أو بطلبات موجهة للجمهور أو للأفراد، فإنها تعتبر إيجاباً، إذا لم يكن هناك شك من الملابسات، أن المقصود بها هو الإيجاب، أما في حالة وجود شك، فلا تعتبر إيجاباً، وإنما تعد بمثابة دعوة للتعاقد.

وقد أعطى القانون الخيار للطرفين لآخر المجلس، فيظل الإيجاب قائماً لآخر المجلس، ما لم يعدل عنه الموجب قبل قبول الموجه إليه، أو يبدر من أحد المتعاقدين قول أو فعل يدل على الإعراض.

 

 

 

Email