القانون للجميع

عقد الحراسة 2-2

ت + ت - الحجم الطبيعي

نكمل اليوم ما ابتدرنا من حديث في الأسبوع الماضي، وخصصناه لبحث وتمحيص عقد الحراسة، فبعد أن عرفنا بعقد الحراسة من ناحية قانونية وتعرضنا لأهم المواد المتعلقة بأحكامه فإننا ندلف اليوم إلى الحديث عن التزامات الحارس وحقوقه ثم نختم ببيان حالات انتهاء الحراسة.

الأصل أن المال في يد الحارس أمانة ولا يجوز له أن يتجاوز في مهمته الحدود المرسومة له وإلا كان ضامناً وعليه أن يحافظ على الأموال المعهودة إليه وأن يعنى بإدارتها وأن يبذل في كل ذلك عناية الرجل العادي، ولا يجوز للحارس في غير أعمال الحفظ والإدارة أن يتصرف إلا برضاء أطراف النزاع أو بإذن من القاضي ويستثنى من ذلك حالة الضرورة الملحة التي يخشى معها فساد أو هلاك الغلة أو المال المنقول، ويلتزم الحارس موافاة ذوي الشأن بالمعلومات الضرورية المتعلقة بتنفيذ المهمة وتقديم الحساب عنها في المواعيد وبالطريقة المتفق عليها بين الطرفين أو بناء على أوامر القاضي.

وفي حالة اشترط الحارس أجراً مقابل عمله استحق الأجر بأداء العمل وفي حال لم يشترط أجراً وكان ممن يعملون بأجر فيستحق أجر المثل، وللحارس الحق في التخلي عن مهمته متى ما أراد ذلك شريطة أن يبلغ أصحاب الشأن وأن يتابع القيام بالأعمال التي بدأها حتى تبلغ مرحلة لا تلحق ضرراً بأطراف النزاع.

ختاماً، فإن الحراسة تنتهي بإحدى 3 طرق أولاها: إتمام العمل وثانيتها اتفاق ذوي الشأن على ذلك الإنهاء وأخيراً صدور حكم من القاضي بانتهائها. وأوجب القانون على الحارس عند انتهاء الحراسة بأي من الطرق آنفة الذكر أن يبادر إلى رد ما في عهدته إلى من يتفق عليه ذوو الشأن أو لمن يعينه القاضي للقيام بالمهمة.

 

Email