القانون للجميع

الصلح 2 - 2

ت + ت - الحجم الطبيعي

نواصل ما انقطع من حديث حول عقد الصلح بعد أن شرعنا في المقال السابق في تعريفه قانوناً، وتبيان أهم شروطه وقد تعرضنا لبعض من أحكامه، ونكمل اليوم ما يتعلق بموضوع الصلح بإيراد ما تبقى من أهم أحكامه كما تضمنها قانون المعاملات المدنية.

نص القانون على أنه إذا ما صالح شخص ما على بعض الحق المدعى به أو على مقدار مما يدعيه في ذمة الآخر فإنه يعتبر أنه قد أسقط حقه في الادعاء فيما تبقى. وقد نص القانون على أنه يسري على الصلح أحكام العقد الأكثر شبهاً به من حيث صحته والآثار المترتبة عليه، وبمجرد انعقاد الصلح بشكله القانوني فإنه يكون ملزماً لطرفيه ولا يسوغ لأيهما أو للورثة الرجوع فيه.

علماً بأن القانون قد شدد على أن الصلح يقتصر أثره على الحقوق التي تناولها وقام بحسم الخصومة فيها دون غيرها من الحقوق بين نفس الأطراف. وقد أجاز القانون لأطراف الصلح إقالة الصلح بالتراضي إذا كان في حكم المعاوضة، بينما لم يجز القانون تلك الإقالة إذا كان الصلح قد تضمن إسقاطاً لبعض الحقوق.

وقد ذكر القانون سبعة موانِع لا يجوز أن يشتَملها الصلح، وهي فسخ الدين في الدين وبيع طعام المعاوضة قبل قبضه وصرف الذهب بالفضة وبالعكس مؤخراً وربا النسيئة ووضع بعض الدين المؤجل عن المدين في نظير تعجيله وحط ضمان الدين المؤجل عن المدين في نظير تعجيله مع زيادة عليه وكل سلف جر نفعاً. وجوز القانون للمظلوم من المتصالحين على الإنكار نقض الصلح إذا أقر الظالم بعد الصلح بظلمه للآخر، وإذا شهدت للمظلوم بعد الصلح بينة لم يكن يعلمها وقت الصلح وحلف على عدم علمه بها، وإذا كانت له بينة غائبة يتعذر إحضارها وقت الخصومة، وأشهد عند الصلح أنه يقوم بها إذا حضرت.

 

Email