القانون للجميع

تنفيذ الالتزامات 1- 3

ت + ت - الحجم الطبيعي

نتطرق في هذا المقال وما سيعقبه لموضوع التنفيذ كونه أثراً مهماً من آثار الالتزام، وذلك سواء كان مصدر الالتزام العقد أو التصرف الانفرادي أو الفعل النافع أو الفعل الضار أو نص القانون، وسواء كان موضوع الالتزام مبلغاً من المال أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.

وقد نص قانون المعاملات المدنية على وجوب وفاء المدين بالحق متى ما استوفى شروط استحقاقه قانوناً، وصار التزاماً مدنياً، وللمدين اللجوء لخيار التنفيذ الاختياري، فإذا تخلف عن الوفاء فإنه يجبر عليه بالتنفيذ العيني أو التعويض حسبما ينص القانون، بيد أن هناك مفهوماً قانونياً يعرف بالالتزام الطبيعي، ويعرف في الفقه الإسلامي بالواجب ديانة.

ويمكن تعريفه بأنه التزام وجد مانعاً قانونياً حال دون ترتيب آثاره، سواء كان ذلك ابتداء عند نشوء الالتزام كوجود طرف ناقص الأهلية أو بعد نشأته، كما في حالة التقادم، وهي فترة حددها القانون لبدء أي إجراءات قانونية بشأن الالتزام القانوني، ومتى ما انقضت تلك الفترة فلا تقبل الدعوى التي يرفعها المدعي للمطالبة القضائية بموضوع الالتزام، ولما كان المدين يعلم يقيناً في قرارة نفسه أن ذمته المالية مشغولة بهذا الدين.

فقد وجد مفهوم الالتزام الطبيعي تأصيلاً وسنداً له في الفقه الإسلامي لمناداة الشرع بالوفاء بالحقوق، فعنصرا الدين وهما المديونية «أي قيام أصل الدين»، والمسؤولية يتوافران في الالتزام المدني فيجوز تنفيذه جبراً، أما الالتزام الطبيعي أو الواجب ديانة فيتوافر فيه عنصر المديونية دون المسؤولية، فلا ينفذ إلا اختياراً ويشترط لصحة هذا الوفاء قيام المدين به طواعية وهو مدرك أن سداده استجابة للواجب ديانة دونما إلزام، وهذا الوفاء يأخذ حكم التبرع فلا يشترط به شكل خاص، ولكن يمتنع على المدين المطالبة برد ما دفعه، حيث إنه أدّاه وفاء لواجب وليس بنية التبرع.

Email