القانون للجميع

العقد الصحيح والباطل والفاسد 1 - 3

ت + ت - الحجم الطبيعي

سنفرد مساحة تمتد لثلاث مقالات لموضوع العقود نخصصها لأنواعها من حيث الصحة والبطلان والفساد، وسنخصص المقال الأول للتعريف بالعقد الصحيح ثم ننتقل للعقد الباطل ونختم بالعقد الفاسد لبيان أهم الفروقات بينها بإيجاز نتوخى فيه عدم الإخلال بالمعنى.

نص قانون المعاملات المدنية على أن العقد الصحيح هو العقد بأصله ووصفه بأن يكون صادراً من ذي صفة مضافاً إلى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع وأوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له، وقد بينا في مقال سابق أن الأركان اللازمة لانعقاد العقد هي التراضي وتوافر محل للعقد وسبب مشروع للالتزامات، وذكرنا أن العقد ينعقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول برضا تام خال من العيوب التي تشوب الإرادة من شاكلة الإكراه والتغرير والغبن والغلط، إضافة لذلك فلا بد من وجود محل للعقد ويقصد بالمحل ما يقع عليه التعاقد كالمال المبيع في عقد البيع وكالمنفعة في عقد الإيجار وكالعين المرهونة في عقد الرهن ويشترط في المحل ألا يكون ممنوعاً من التعامل فيه بموجب القانون أو مخالفاً للنظام العام أو الآداب ولا يصح العقد إذا لم تكن فيه منفعة مشروعة للمتعاقدين، ومتى ما توافرت في العقد شروط صحته ومشروعيته أصلاً ووصفاً بصدوره من ذي صفة وكان له محل قابل لحكمه وكان له غرض قائم وصحيح ومشروع وكانت أوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط فاسد فإن العقد حينها يعتبر عقداً صحيحاً يعتد به القانون ينعقد في الحال وتترتب عليه آثاره بمجرد انعقاده إلا إن كان معلقاً بشرط أو مضافاً إلى زمن مستقبلي أو كان موقوفاً غير نافذ، وآثار العقد بالنسبة للمتعاقدين أن حكم العقد يتحقق في المعقود عليه بمجرد انعقاد العقد دون توقف على القبض ولكن يجب على المتعاقدين الوفاء بالتزاماتهما العقدية، ونواصل بمشيئة الله.

Email