القانون للجميع

الاختصاص في دعاوى الأحوال الشخصية «3- 1»

ت + ت - الحجم الطبيعي

لقد فصل قانون الأحوال الشخصية حدود ولاية القضاء الإماراتي، وذلك في المواد من الـ 5 إلى الـ 7 وسنستعرضها تباعاً بشيء من الشرح والإيضاح.

ابتداءً لقد نصت المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية على الآتي: «تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي ترفع على المواطنين، والأجانب الذين لهم موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة»، وعليه ووفقاً لذلك النص فإن الاختصاص الوطني ينعقد لمحاكم الدولة بخصوص الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي ترفع على مواطني الدولة ولو لم يكن لهم موطن أو محل إقامة أو محل عمل بالدولة، وكذلك على الأجانب الذين لهم موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة.

ويقصد بـ«الموطن» من ناحية قانونية «كل ما قصد الشخص الاستقرار فيه عادة والإقامة» ويسمى الموطن الأصلي، والموطن يشمل الوطن العام، ويشمل الوطن الخاص كموطن الأعمال، والموطن التجاري.

أما «محل الإقامة»: فهو ما اصطلح عليه عند الفقهاء محل الوجود، وهو ما خرج إليه بنية الإقامة فيه مدة من الزمن، على وجه يعتبر مقيماً فيه عادة، ويسمى موطن السكن. والمقصود بـ«محل العمل»: المكان الذي يعمل فيه الشخص، ويكون تابعاً فيه لغيره في مهمته أو طبيعته، وقد اعتبر قانون المعاملات المدنية المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو مهنة أو حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو المهنة أو الحرفة.

ونصت المادة «6» من القانون على النحو الآتي: «تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة، وذلك في الأحوال الآتية:

1. إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في الدولة.

2. إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ عقود الزواج، أو بطلانها أو بالطلاق، أو بالتطليق، وكانت الدعوى مرفوعة من زوجة مواطنة أو زوجة فقدت جنسية الدولة، متى كانت أي منهما لها موطن أو محل إقامة في الدولة، أو كانت مرفوعة من زوجة لها موطن أو محل إقامة في الدولة، على زوجها الذي كان له موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل، متى كان الزوج قد هجر زوجته، وجعل موطنه أو محل إقامته أو محل عمله في الخارج.

3. إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأبوين، أو الزوجة، أو القاصر، متى كان لهم موطن أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة.

4. إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير له موطن أو محل إقامة في الدولة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه موطن أو محل إقامة في الدولة، أو كان بها آخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل للغائب.

5. إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية، وكان المدعى مواطناً، أو كان أجنبياً له موطن أو محل إقامة، أو محل عمل بالدولة، وذلك إذا لم يكن للمدعي عليه موطن أو محل إقامة معروف في الخارج، أو كان القانون الوطني هو الواجب التطبيق في الدولة.

6. إذا تعدد المدعي عليهم وكان لأحدهم موطن، أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة.

7. إذا كان له موطن مختار في الدولة.

وقد أورد النص المذكور أعلاه ــ على سبيل الحصر ــ الحالات التي ينعقد فيها الاختصاص لمحاكم الدولة لنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية على الرغم من أن المدعى عليه، أجنبي ليس له موطن أو إقامة أو عمل بالدولة وذلك استثناء من القاعدة العامة في الاختصاص والتي تقضي بانعقاد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه أو محل إقامته. وسنبين في المقال القادم الحكمة التي ارتآها المشرع من وراء ذلك.

 
Email