القانون للجميع

قواعد عامة في الإثبات

ت + ت - الحجم الطبيعي

لا شك أن الحق يتجرد من قوته إذا لم يقم دليل على ثبوته، ولذا فإن كل من يرغب في رفع دعوى قضائية يتعين عليه التيقن من قدرته على إثبات حقه، فأول ما يقوم به المحامي والمستشار القانوني هو التقييم القانوني لموقف الموكل بالوقوف على أدلة إثباته لحقه الذي يطالب به أو ينفي به الدعوى المرفوعة في مواجهته. وقد أوضحنا من قبل أن أدلة الإثبات هي «الكتابة والشهادة والقرائن والمعاينة والخبرة والإقرار واليمين»، وسنورد بعضاً من القواعد العامة للإثبات لتعم الفائدة.

أولى القواعد هي أنه على الدائن أن يثبت حقه والمدين نفيه، فعبء الإثبات وإحضار البيّنة يقع على عاتق المدعي ولخصمه المدعى عليه الحق في تقديم بيّنة مناهضة تنفي بيّنة الإثبات التي قدمها المدعي.

وثاني القواعد أن الكتابة والشهادة والقرائن القاطعة والمعاينة والخبرة حجة متعدية ــ أي أنها تتجاوز المدعى عليه لتشمل الغير ـــ وأما الإقرار فإنه حجة مقصورة على المُقر، فمن أقر بشيء فهو ملزم بما أقر به ويؤخذ بإقراره، فالإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر، وقد يكون قضائياً إن وقع في مجلس القضاء وغير قضائي إن وقع في غير مجلس القضاء أو بصدد نزاع أثير في دعوى أخرى.

ثالث القواعد أن كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه فإنه يتم ردها، فمتى تبيّن للمحكمة أن الغرض من الشهادة جلب فائدة ومصلحة للشاهد أو دفع ضر عنه فإنها ترفض وتستبعد من الأدلة المستند عليها.

رابع القواعد أن البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل، فالأصل يؤيد ظاهر الحال ومن ادعى خلاف هذا الظاهر فعليه إثبات ادعائه، فإذا ادعى شخص أنه قام ببيع شيء لشخص آخر عندما كان هذا الأخير صبياً، وحيث إن هذا البيع غير نافذ فقد طالب برده، فدفع المدعى عليه بأن البيع نافذ لأنه كان بالغاً عند إتمام البيع، وحيث إن البلوغ مسألة عارضة فإن المدعى عليه هنا يكلّف بإحضار البيّنة التي تثبت واقعة البلوغ المدعى بها.

القاعدة الأخيرة هي أن اليمين لا تحلف إلا بطلب الخصم، على أنه يجوز للقاضي من تلقاء نفسه توجيه اليمين للخصم في حالات، أولها في حالة ادعاء الخصم حقاً في التركة فإنه يكلّف بحلف يمين الاستظهار للاستيثاق من أنه لم يستوف حقه من المتوفى ولم يبرئه أو يحله على غيره. وثانيها في حالة ثبوت استحقاق الخصم لمال فإنه يحلف على أنه لم يقم ببيعه أو هبته أو يخرج عن ملكه بأي وجه من الوجوه، وثالثها في حالة رده لمبيع لعيب فيه فإنه يحلف اليمين على أنه لم يرض بهذا العيب لا قولاً ولا دلالة. ورابعها أنه وعند الحكم بالشفعة فإنه يحلف بأنه لم يسقط حق شفعته بأي وجه من الوجوه، والشفعة هي استحقاق شريك في عقار بحصة شائعة أخذ حصة شريكه التي عاوض بها، بثمنها في المعاوضة المالية وبقيمتها في المعاوضة غير المالية بما يدل على طلب الأخذ عرفاً. وأركان الشفعة 5 هي: الشفيع وهو طالب الأخذ بحصة شريكه، والمشفوع عليه وهو من أخذت منه الحصة بالشفعة، والمشفوع فيه وهي الحصة المأخوذة بالشفعة، ومشفوع به وهو ما تؤخذ به الحصة من ثمنها أو قيمتها، والصيغة وهي ما تدل عرفاً على الأخذ بالشفعة.

Email