العمليات المصرفية 5-5

ت + ت - الحجم الطبيعي

نختتم اليوم بحمد الله سلسلة مقالاتنا التي بدأناها في الأسابيع الماضية، وكنا قد خصصناها لشرح العمليات المصرفية من وجهة نظر قانونية واتبعنا فيها نهجاً يبدأ بالتعريف بتلك العمليات، ومن ثم إيراد أهم النصوص القانونية المنظمة لها وقد توخينا فيها التبسيط والإيجاز حتى يتمكن القارئ الكريم من الإلمام بأهم العمليات المصرفية من وجهة نظر قانونية.

عرّف القانون «الاعتماد المستندي» بأنه عقد بمقتضاه يفتح المصرف اعتماداً بناءً على طلب عميله الآمر بفتح الاعتماد في حدود مبلغ معين ولمدة معينة لصالح شخص آخر «المستفيد» بضمان مستندات تمثل بضاعة مشحونة أو معدة للشحن، ومن المتعارف عليه أن الاعتماد المستندي يتم فتحه بسبب وجود عقد بين الآمر والمستفيد، وحيث إن البنك لم يكن طرفاً في هذا العقد فإن عقد «الاعتماد المستندي» يبقى مستقلاً عن العقد المشار إليه آنفاً ولا علاقة للبنك به.

وأوجب القانون ضرورة أن يتضمن كل اعتماد مستندي تاريخاً أقصى لصلاحيته وتقديم المستندات، ويقع على البنك فاتح الاعتماد واجب الالتزام بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد الاعتماد متى كانت مستندات البضاعة مطابقة لما ورد بالعقد من بيانات وشروط.

والأصل أن يكون الاعتماد المستندي باتاً غير قابل للإلغاء ما لم يتم الاتفاق صراحة على قابليته للإلغاء.

ومتى كان الاعتماد المستندي قابلاً للإلغاء فإنه لا يترتب على المصرف أي التزام تجاه المستفيد، حيث يجوز للمصرف إلغاء الاعتماد أو تعديله في أي وقت سواء بإرادة البنك المنفردة أو بناءً على طلب الآمر، على إنه متى قدمت مستندات الشحن وكانت مطابقة لبيانات عقد الاعتماد المستندي وخلال مدة سريان العقد وقبل إلغائه فإن كلاً من المصرف والآمر بالاعتماد يعتبران مسؤولين بالتضامن تجاه المستفيد من الاعتماد.

والالتزام القانوني الذي يقع على كاهل المصرف هو فحص المستندات للتحقق من أنها وبحسب ظاهرها مطابقة للمستندات المطلوبة في خطاب الاعتماد، ويخرج من نطاق التزام المصرف التحقق من مدى مطابقة البضاعة نفسها للمستندات المقدمة.

وألزم القانون الآمر بفتح الاعتماد المستندي بأن يرد للمصرف المبلغ المدفوع من قبل الأخير للمستفيد في حدود الاعتماد المفتوح وأن يؤدي كذلك للمصرف كل المصروفات التي أنفقها المصرف في شأن الاعتماد.

وقد أعطى القانون المصرف الحق في حبس المستندات التي يتلقاها من البائع، وللمصرف كذلك حق رهن على البضاعة ممثّلة في مستنداتها، وإذا لم يقم الآمر بفتح الاعتماد بسداد قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال شهر من تاريخ إخطاره بوصول تلك المستندات فيجوز للمصرف بيع البضاعة باتباع طرق التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً، كما يجوز للمصرف وعميله وبعد وصول مستندات الاعتماد الممول من المصرف الاتفاق على أن يتنازل العميل للمصرف عن البضائع موضوع الاعتماد أو عن جزء منها وفاء لدين المصرف أو لجزء منه وأن يعهد المصرف من ثم للعميل باستلام البضائع على سبيل الأمانة وبيعها نيابة عن المصرف ولحسابه وفقاً للشروط التي اتفقا عليها، وتعتبر مسؤولية العميل في هذه الحالة مسؤولية الوكيل بالعمولة ويكون للمصرف كل حقوق الموكل على تلكم البضائع أو على ثمنها.

تلكم كانت نظرة عجلى نرجو أن تكون قد أتت شاملة لما ارتأينا أنها أهم العمليات المصرفية التي تهم القارئ الكريم. نسأل الله أن نكون قد وفقنا في عرضها عرضاً ميسّراً وبسيطاً وواضحاً ومفيداً.

 

 

 

Email