القانون للجميع

هل هناك فرق بين الشخص الغائب والمفقود؟

ت + ت - الحجم الطبيعي

قد يعتقد البعض أن العبارتين «الغائب والمفقود» مترادفتا المعنى، إلا أن المعنى القانوني الاصطلاحي مغاير لذلك الاعتقاد تماماً، فلكل من الشخص الغائب والمفقود تعريف مختلف، وتبعاً لذلك فلكل منهما نصوص قانونية مختلفة تحكمها، سنتعرض لها تباعاً فيما يلي.لقد عرف قانون الأحوال الشخصية، الغائب بأنه الشخص الذي لا يُعرف موطنه ولا محل إقامته.

بينما عرّف المفقود بأنه الغائب الذي لا تُعرف حياته ولا وفاته، فالمفقود أكثر مجهولية من الغائب، إذ إنه إضافةً لكونه غير معروف الموطن ولا محل الإقامة، قد انقطعت أخباره تماماً فلا يعرف ما إذا كان على قيد الحياة أم أنه فارقها، والمفقود يعتبر حياً، فتبقى زوجته على عصمته وتبقى أمواله مملوكة له، ومن كان في الأسر أو الحبس فإنه يعتبر في حكم الغائب.

وقرر المشرع أنه في حال ما إذا كان للغائب والمفقود وكيل قانوني قبل الغياب أو الفقد، فإن تلك الوكالة تظل سارية طالما كان الوكيل مستوفياً الشروط القانونية، فإن لم يكن لهما وكيل، تولت المحكمة تعيين وكيل لهما يتولى إدارة أموالهما نيابة عنهما.

لا يمكن للفقد أن ينتهي إلا بواحدة من حالات 3: أولاهما: أن يعود المفقود حياً فيمارس مصالحه بنفسه وتنهي وكالة الوكيل القضائي الذي عينته المحكمة. والحالة الثانية: أن يثبت للمحكمة وفاته حقيقة في وقت ومكان معينين وبدليل قاطع، فتنتهي ذمته المالية وتنتقل تركته لورثته.

والحالة الثالثة والأخيرة: أن يحكم باعتبار المفقود ميتاً، وتسمى الوفاة الحكمية، فيرثه من كان حياً من ورثته وقت صدور الحكم وتعتد زوجته من تاريخ صدور الحكم. إلا أن القانون استبق ذلك بأن شدد على وجوب بحث المحكمة عن المفقود بكل الوسائل لمعرفة حياته من مماته قبل أن تحكم بوفاته، ويجوز للقاضي أن يحكم بموت المفقود إذا قام دليل على وفاته، وفي حال مضت سنة على إعلان فقده بناء على طلب من ذوي الشأن.

وكان الفقد في أحوال يغلب فيها هلاكه، وأما في الأحوال العادية فبمضي 4 سنوات على إعلان فقده ويعتبر يوم صدور الحكم بموت المفقود تاريخاً لوفاته، ولا توزع أموال المفقود المحكوم بموته إلا بانقضاء 15 سنة من تاريخ إعلان فقده.

بقي أن نشير إلى أن المفقود قد يعود حياً بعد الحكم باعتباره ميتاً، وفي هذه الحالة فإن زوجته تعود لعصمته في حال لم تتزوج أو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج الثاني، أو كان زوجها الثاني يعلم بحياة زوجها الأول، أو كان الزواج الثاني قد تم أثناء العدة، ويسترد المفقود المتبقي بعينه من أمواله التي قسمت بين ورثته دون التي هلكت أو استهلكت أو تم التصرف فيها.

 

Email