القانون للجميع

جريمة الرشوة المرتكبة من الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعد جريمة الرشوة المرتكبة من الموظف العام من الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات. وهي أن تتوافر بحق كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو موظف عام أجنبي أو موظف منظمة دولية طلب أو قبل أو أخذ أو وعد بشكل مباشر أو غير مباشر بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر أو منشأة أخرى مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنها أو الإخلال بواجباتها، ولو قصد عدم القيام بالعمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة أو كان الطلب أو القبول أو الأخذ بعد أداء العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة.

وفي ذات الوقت جرم القانون كل شخص وعد الموظف العام بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة والرائش الذي يتوسط لدى الراشي أو المرتشي لعرض الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها أو الوعد بها.

ويتبين جلياً أن جريمة الرشوة تكتمل سواء طلب الموظف العام الرشوة أو قبلها أو قام بأخذها حتى بدون أن يطلبها وكان مقابل تلك الرشوة قيامه بأي عمل من أعمال وظيفته أو تعمده الامتناع عن ذلك العمل، ولا يشترط القانون لتحقق جريمة عرض الرشوة أن يكون صاحب الحاجة قد عرض الرشوة على الموظف العمومي بالقول الصريح، بل يكفي أن يكون قد قام بفعل الإعطاء أو العرض دون أن يتحدث مع الموظف، ما دام قصده من هذا الإعطاء أو العرض، وهو شراء ذمة الموظف، واضحاً من ملابسات الدعوى وقرائن الأحوال، ذلك بأن الركن المعنوي لهذه الجناية شأنه شأن الركن المعنوي لأية جريمة أخرى، قد يقوم في نفس الجاني وغالباً ما يكتمه، إذا لم يوضح الراشي قصده، فإن المحكمة تستدل بكافة طرق الإثبات وبظروف العطية وملابساتها.

ونظراً لخطورة الجريمة فقد شدد المشرع العقوبة بحق الموظف العام حال إدانته لتكون السجن المؤقت وهو وضع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، كما قرر القانون إلزام الجاني بغرامة تساوي ما طلب أو عرض أو قبل به مع مصادرة العطية التي قبلها أو التي عرضت عليه، وأعفى القانون الراشي أو الوسيط إذا بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة وذلك قبل الكشف عنها، ولمزيد من الحرص والتشديد فقد نص المشرع على أن الدعوى الجزائية الخاصة بهذه الجريمة والدعاوى المدنية الناشئة أو المرتبطة بها لا تنقضي بمضي المدة كشأن باقي الجرائم ولا تسقط العقوبة المحكوم بها، كل ذلك ردعاً للجناة وقطعاً لدابر الفساد في كل ما يتعلق بالوظيفة العامة، وحسناً فعل المشرع.

Email