اقرت مصادر حكومية مختلفة في شتى انحاء العالم وايضا عدد كبير من المحللين في المجالين العسكري والامني بان اسرائيل حائزة للاسلحة النووية ويرى كثيرون من هؤلاء المحللين ان هذه الحيازة مخالفة للاعراف الدولية انها مخالفة لمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية وهي المعاهدة التي ارفقت بالقرار 2373 الذي اتخذته الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الثانية والعشرين التي عقدت في 12 يونيو 1968 فقد ورد في ديباجة هذه المعاهدة ان الدول العاقدة لها اي الاطراف فيها تدرك الدمار الذي تنزله الحرب النووية بالبشرية قاطبة وضرورة القيام بالتالي ببذل جميع الجهود الممكنة لتفادي خطر مثل تلك الحرب وباتخاذ التدابير اللازمة لحفظ امن الشعوب وتعتقد ان انتشار الاسلحة النووية يزيد كثيرامن خطر نشوب الحروب النووية وتتعهد بالتعاون في تسهيل تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على النشاطات النووية السلمية وتعلن اثناءها تحقيق ايقاف سباق التسلح النووي في اقرب وقت ممكن واتخاذ التدابير الفعالة اللازمة لنزع السلاح النووي وتحث جميع الدول على التعاون لبلوغ هذا الهدف, وتود زيادة تخفيف التوتر الدولي وزيادة توطيد الثقة بين الدول تسهيلا لايقاف صنع الاسلحة النووية ولازالة جميع مخزوناتها الموجودة ووسائل ايصالها من اعتدتها القومية وفاء بمعاهدة بشأن نزع السلاح العام الكامل في ظل المراقبة الدولية الشديدة الفعالة. ويرد في منطوق تلك المعاهدة ان الدول العاقدة لها قد اتفقت على ان تتعهد كل دولة من الدول غير الحائزة للاسلحة النووية تكون طرفا في هذه المعاهدة بعدم قبولها من اي ناقل كان لامباشرة ولاعلى نحو غير مباشر, لاي نقل لاي اسلحة نووية او اجهزة متفجرة نووية اخرى او لاية سيطرة على تلك الاسلحة والاجهزة وبعدم صنع اية اسلحة نووية او اجهزة متفجرة نووية اخرى او اقتنائها باية طريقة اخرى وبعدم التماس او تلقي اية مساعدة في صنع اية اسلحة نووية او اجهزة متفجرة نووية اخرى. ويرد في المادة الثالثة من منطوق المعاهدة ايضا ان الدول الاطراف فيها قد اتفقت على ان تتعهد كل دولة من الدول غير الحائزة للاسلحة النووية تكون طرفا في هذه المعاهدة بقبول الضمانات المنصوص عليها في اتفاق يجري التفاوض عليه وعقده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا لنظام الوكالة الاساسي ونظام ضماناتها وتكون الغاية الوحيدة من ذلك تحري تنفيذ تلك الدول للالتزامات المترتبة عليها بموجب هذه المعاهدة منعا لتحويل استخدام الطاقة النووية من الاغراض السلمية الى غرض صنع الاسلحة النووية او الاجهزة المتفجرة النووية الاخرى ويراعى في اجراءات تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في هذه المادة تطبيقها على الخامات او المواد الانشطارية الخاصة سواء كان انتاجها او تحضيرها او استخدامها يجري في اي مرفق نووي رئيسي او كانت موجودة خارج ذلك المرفق في جميع النشاطات النووية السلمية المباشرة داخل اقليم الدولة, تحت ولايتها او تحت مراقبتها في اي مكان اخر. واتفقت الدول الاطراف في المعاهدة على ان تتعهد كل دولة من الدول الاطراف فيها بمواصلة اجراء المفاوضات اللازمة بحسن نية بشأن التدابير الفعالة المتعلقة بايقاف سباق التسلح النووي في موعد قريب وبنزع السلاح النووي وبشأن ابرام معاهدة تتعلق بنزع السلاح العام الكامل في ظل المراقبة الدولية الشديدة الفعالة . اهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ان هدف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان تعمل على تعجيل وتوسيع مساهمة الطاقة الذرية في السلام والصحة والازدهار في العالم وان تسهر على ضمان عدم استخدام المساعدة التي تقدمها او التي تقدم بناء على طلبها او تحت اشرافها او رقابتها على نحو يخدم اي غرض عسكري ومن اختصاصات الوكالة ان تشجع وتساعد البحث في مجال الطاقة الذرية وتنميتها وتطبيقها العملي للاغراض السلمية في العالم, وان تعمل بوصفها وسيطة اذا طلب منها ذلك كيما تجعل احد اعضاء الوكالة يقدم الى عضو اخر خدمات او مواد او تجهيزات او منشآت وان تقوم باية عملية او خدمة يكون فيها نفع للبحث في مجال الطاقة الذرية او تنميتها او تطبيقها العملي للاغراض السلمية وان توفر وفقا لاحكام النظام السياسي للوكالة المواد والخدمات والتجهيزات والمنشآت اللازمة لسد حاجات البحث في مجال الطاقة الذرية وتنميتها وتطبيقها العملي للاغراض السلمية وان تضع وتطبق ضمانات ترمي الى ضمان كون المواد الانشطارية الخاصة وغيرها من المواد والخدمات والتجهيزات والمنشآت والمعلومات التي تقدمها الوكالة او التي تقدم بناء على طلبها او تحت اشرافها او رقابتها, لاتستخدم على نحو يخدم اي غرض عسكري. واسرائيل عضوة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وينص النظام الاساسي للوكالة على ان جميع الاعضاء ان يقوموا من اجل ضمان تمتعهم جميعا بالحقوق والمزايا الناجمة عن العضوية بالوفاء بنية حسنة بالالتزامات التي يتحملونها بمقتضى هذا النظام. ويوصي النظام ايضا بان يضع كل عضو تحت تصرف الوكالة المعلومات التي تكون في رأيه مفيدة لها. وللاعضاء ان يضعوا تحت تصرف الوكالة الكميات التي يستحسنون تقديمها من المواد الانشطارية الخاصة وبالشروط التي يتفقون عليها مع الوكالة ويجوز تبعا لرغبة العضو الذي وضع هذه المواد تحت تصرف الوكالة اما ان يخزنها في مستودعاته او ان تخزن في مستودعات الوكالة اذا هي وافقت على ذلك وللاعضاء ايضا حسب النظام الاساسي للوكاية ان يضعوا تحت تصرف الوكالة مواد خاما ومواد اخرى. وتنص المادة العاشرة من النظام الاساسي على ان للاعضاء ان يضعوا تحت تصرف الوكالة الخدمات والتجهيزات والمنشآت التي من شأنها ان تساعد على تحقيق اهداف الوكالة واداء وظائفها ولم تضع اسرائيل تحت تصرف الوكالة منشآت نووية كائنة فيها ومنتجة لمواد انشطارية. استاذ الدراسات الشرقية/ كلية اسكس- كاونتي ـ الولايات المتحدة الامريكية